gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (IZD-2020-195) : القرار رقم (11883-2020-Z) : الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: دعوي - قبول شکلی - مده نظاميه - عدم التزام المديعه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المديعه الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان الربط الزكوي الجزافي - نحو النظام ولايحته التنفيذيه علي وجوب تقديم المكلف الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره القرار- ثبت للدايره الفصل تحقق الاخطار واعتراض المديعه بعد انتهاه المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلغ لفوات المده النظاميه- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه. المستند: - Amar الملكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١. - الماده (١/٢٢) من اللاتحه التنفيذيه لمنظمه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه. وبعد: فانه في يوم الاربعاء: (٢٠١٠/٩/٣٠) الموافق: (٢٠١٠/٣٠) المطلعه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومناوعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلام، وحيث استوفت الدعوي الاوضاء النظاميه المقرره; فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم: (11883-2020-Z) ٢٠١٩/١٠/١٤ : بتاريخ تتلخص وفAWه هدعوي في ان (...) هويه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) صادره من كتابه العدل الثانيه بالدمام، بصفته وكيل المؤسسه بموجب السجل التجاري رقم (...) تقدم باعتراض علي قيام الهييه بالربط الزكوي الجزافي علي المؤسسه، وذلك علي صكوك اراض مسجله باسم المدعيه، وهذه الصكوك ملك اشخاص الصك، وهو مجرد وسيط «دلال» ولا يملك هذه الصكوك. وقد اوجزت المدعي عليها ردها علي النحو الاتي: «نعت الماده (الثانيه والعشرون) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠٨١) وتاريخ (١٠١) علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراه بموجب مذكره مكتوبه ومسيبه يقدمها الي الجنه التي ابلغته بالربط... «، كما نعت الفقره (٤/٤) من الماده (الثانيه والعشرين) من لايحه جبابه الزكاه علي انه: «لا يعد الاعتراض مقبوله من الناحيه الشكليه في الحالات الاتيه: منها: اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقره او كان غير مسبب», كما نعت الفقره (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١١٤٤/٠٤/٢١، علي انه: «يجب قرار الهييه محشنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: -٢ - اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب احاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه خلال (ثلاثين) يوقا من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه... «، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي الممدعي بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٤ ه، بينما تاريخ تقدمي المدعي للاعتراض امام الهييه هو ١٤٤٠/٢٧/٢٤ ه، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الربط و تاريخ الاعتراض اكثر من ستين يوما، وحيث ان الاشعار برفض اعتراض المدعي صدر بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠٨ ه، و تاريخ تظلم المدعي امام لجنه الفصل هو ١٤٤١/٠٧/٠٨ ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقول التظلم من الناحيه الشكيله يضي القرار الطعين محثنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، تطلب الهييه من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا. وقي تمام الساعه الثانيه عشره من مساء يوم الارباء ١٣١١، اrafيع ١٣١١، اrafيع ١٣١١، اrafيع ١٣١١، اrafيع ١٣١١، اRAFيع ١٣١١، اrafيع ١٣١١، اrafيع ١٣١١، اrafيع ١٣١١، а الجلسه الاولي عبر الاتصال المريي عن بعد، طبقا لاجراءات التفاني عن بعد: استنادا علي البند رقم: (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م (٢٦٠٠) واتريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١، بضور (١٠) ذي الهويه الوطنيه رقم: (١٠) (٢٦٠) وصفته وكيلا عن الشركه المدعيه بموجب وكاله رقم (١٠) وحضر (١٠) سجل صفي رقم (١٠) (١٠) (١٠) (١٠) (١٠) (١٠) (١٠) (١٠) (١٠) (١〇) (١٠) (١٠) (١٠) (١٠) (١٠) (١٠) (١٠) (١٠) (١�٠) (١�٠) (١�٠) (١�٠) (١�٠) (١�٠) (١�٠) (١�٠) (١�٠) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨) : «يفق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ايغله بالربط، وعند انتهاه مده الاعتراض خلال الاجاره الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجاره مباشره»; مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا: لتقدميمه بعد فوات المده النظاميه. القرار: ولبهذه الحييات والاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع الاتي: - عدم قبول دعوي المدعيه مؤسسه (...) المقدمه بالسجل التجاري رقم: ( ... ) من الناحيه الشكيله; لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق طرفي الدعوي بتاريخ يوم الثالثاء: ١٢٤١٠٥ ه، وسيكون القرار متاخا لاستلامه خلال ثلايين يوما عن طريق الموقع الالكتروني لالمايه العامه للجان الضريبيه. ولطرفي الدعوي الحق في طلب استثناف القرار خلال ثلايين يوما من اليوم الثاني للتابخ المحدد لاستلامه، ويصبح نهاييا وواجب النجاد بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.