tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430971311 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-06-14 date_hijri=1444-11-25 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:d7b92de8-332c-4a1b-864e-891be3397295 entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٣٥١١٧ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٤ ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليها (بيع مواد بناء بالاجل)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٩/١٢ ه، بثمن اجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٨ ه، بمبلغ قدره (٧٨,٧٣٤.٧٥) ثمانيه وسبعون الفا وسبع ميه واربعه وثلاثون ريالا وخمسه وسبعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٨ ه. وطالب ب: ١- الزام المدعي عليها بتسليم مبلغ قدره (٧٨,٧٣٤.٧٥) ثمانيه وسبعون الفا وسبع ميه واربعه وثلاثون ريالا وخمسه وسبعون هلله. ٢- الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٧٤٠) خمسه عشر الفا وسبع ميه واربعون ريالا. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد صادره من المدعي عليها بتاريخ ٠٣\٠٧\٢٠٢٢ م علي مطبوعات المدعيه ومذيله بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين ٢- محرر عادي متمثل في اتفاقيه بيع بالاجل بتاريخ ١٣\٠٤\٢٠٢٢ م علي مطبوعات المدعيه ومذيله بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها. ٣- محرر عادي متمثل في فواتير بعدد (٤) من تاريخ ٣١\٠٥\٢٠٢٢ م حتي تاريخ ٣٠\٠٨\٢٠٢٢ م علي مطوعات المدعيه ومذيله بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها. ٤- محرر عادي متمثل في كشف حساب بتاريخ ٢٥\١٢\٢٠٢٢ م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (٥٧,٧١٢.٠١) سبع وخمسون الف وسبعمايه واثنا عشر ريالا وواحد هلله. واصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في ١٢\٠٩\١٤٤٤ ه. وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ان تدفع للمدعي مصنع شركه (...) سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (٧٨,٧٣٤.٧٥) ثمانيه وسبعون الفا وسبعمايه واربعه وثلاثون ريال، واتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١٥,٧٤٠) خمسه عشر الف وسبعمايه واربعون ريالا لما هو موضح بالاسباب)، وقد تقدم ممثل المدعيه بطلب الاستيناف رقم (٤٤٣٠٩٧١٣١١) المرفق بملف القضيه، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في ١٦\١١\١٤٤٤ ه وفيها: حضر فيها ممثل المدعيه وبناء علي الطلب المقدم من ممثل المدعي عليها والمقيد عبر نظام تقاضي برقم (٤٤١١٢٩٩٤٢٨) وتاريخ ٠٤\١١\١٤٤٤ ه بشان تصحيح الحكم الصادر من الدايره من الدايره في القضيه رقم (٤٤٧٠٨٣٥١١٧) وتاريخ ٢٢\٠٩\١٤٤٤ ه والمتضمن ما نصه: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) ان تدفع للمدعي مصنع شركه(...)سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (٧٨,٧٣٤.٧٥) ثمانيه وسبعون الفا وسبعمايه واربعه وثلاثون ريال، واتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١٥,٧٤٠) خمسه عشر الف وسبعمايه واربعون ريال لما هو موضح بالاسباب)، وبالنظر لمضمون طلب التصحيح المقدم تبين انه لم يكتب في منطوق الحكم الهلالات كتابه. وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
ما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينها من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه واما من حيث الموضوع وقد حصرت المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها ب: ١- تسليم الثمن وقدره (٧٨,٧٣٤.٧٥) ثمانيه وسبعون الفا وسبع ميه واربعه وثلاثون ريال وخمسه وسبعون هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٧٤٠) خمسه عشر الفا وسبع ميه واربعون ريال، وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء بها وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، ويما ان المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٨,٧٣٤.٧٥) ثمانيه وسبعون الفا وسبع ميه واربعه وثلاثون ريال وخمسه وسبعون هلله، ولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه المتضمنه مطابقه رصيد بمبلغ المطالبه، والممهور بتوقيع وختم المدعي عليها، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعيه في المطالبه، ولما قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
واما عن مطالبتها الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٧٤٠) خمسه عشر الفا وسبع ميه واربعون ريال، فرغم ثبوت الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجات المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، وبما ان المدعي وكاله قدم العقد المبرم بينه وبين موكلته المؤرخ في ٢/٦/١٤٤٤ ه، والسداد له بما يتضمن مبلغا قدره (١٥.٧٤٠) خمسه عشر الف وسبعمايه واربعون ريال، مما تكون معه المدعي عليها ملزمه بدفع هذا المبلغ و استنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. وحيث ان غايه ما يهدف اليه ممثل المدعيه طالب التصحيح بمنطوق الحكم وفقا للسبب الوارد في وقايع الدعوي، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالقرار رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦\١٠\١٤٤١ ه نص في الماده (١٨١) علي انه: للمحكمه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الاطراف تصحيح ما قد يقع في صك الحكم او الامر من اخطاء ماديه بحته كتابيه او حسابيه، وتصدر قرارا مستقلا بذلك يتضمن بيان طلب التصحيح، وموضعه من الحكم او الامر، والتصحيح الذي قررته، ويعد القرار الصادر بالتصحيح مصححا بذاته للحكم او الامر، ويبلغ الاطراف بنسخه منه، ويخضع القرار لطرق الاعتراض ، وبالنظر لسبب طلب التصحيح المقيد من ممثل المدعيه بتعديل الارقام كتابه وذلك لما هو موضح بالوقايع، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٧٨,٧٣٤.٧٥) ثمانيه وسبعون الفا وسبعمايه واربعه وثلاثون ريال وخمسه وسبعون هلله واتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١٥.٧٤٠) خمسه عشر الف وسبعمايه واربعون ريال لما هو موضح بالاسباب.