ncar · law · processed · 5 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي ر قم ( م/35) و تاريخ 26/ 9 /1423ه بعون الله تعالي نحن فهد بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) وتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 3/ 3 /1414ه. وبناء علي المادتين (السابعه عشره) و(الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) وتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبعد الاطلاع علي نظام التقاعد العسكري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5/ 4 /1395ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (7/ 12) وتاريخ 13/ 4 /1423ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (220) وتاريخ 6/ 9 /1423ه. رسمنا بما هو ات: اولا: اضافه النص الاتي الي نهايه الفقره (ا) من الماده (13) من نظام التقاعد العسكري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5/ 4 /1395ه: "ويجوز بقرار من الوزير المختص –متي اقتضت مصلحه العمل– تمديد خدمه الضابط الطبيب الذي بلغ السن النظاميه المحدده للاحاله علي التقاعد، لمده عشر سنوات كحد اقصي، علي ان يكون التمديد علي فترات لا تتجاوز كل منها خمس سنوات، وتحتسب مده التمديد لغرض التقاعد، وتستقطع عنها العايدات التقاعديه، وفي جميع الاحوال يحال الضابط الطبيب علي التقاعد متي بلغ سن الخامسه والستين". ثانيا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا. فهد بن عبدالعزيز قرار مجلس الوزراء رقم ( 220) وتاريخ 6/ 9 /1423ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (18718) وتاريخ 23/ 5 /1423ه، المشتمله علي خطاب صاحب السمو الملكي النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم (2/ 5/ 1796) وتاريخ 1/ 2 /1422ه، بشان طلب الموافقه علي تعديل الماده (13) من نظام التقاعد العسكري. وبعد الاطلاع علي نظام التقاعد العسكري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5/ 4 /1395ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (228) وتاريخ 16/ 5 /1422ه، المعد في هييه الخبراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (7/ 12) وتاريخ 13/ 4 /1423ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (361) وتاريخ 9/ 7 /1423ه. يقرر اضافه النص الاتي الي نهايه الفقره (ا) من الماده (13) من نظام التقاعد العسكري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5/ 4 /1395ه: "ويجوز بقرار من الوزير المختص –متي اقتضت مصلحه العمل– تمديد خدمه الضابط الطبيب الذي بلغ السن النظاميه المحدده للاحاله علي التقاعد، لمده عشر سنوات كحد اقصي، علي ان يكون التمديد علي فترات لا تتجاوز كل منها خمس سنوات، وتحتسب مده التمديد لغرض التقاعد، وتستقطع عنها العايدات التقاعديه، وفي جميع الاحوال يحال الضابط الطبيب علي التقاعد متي بلغ سن الخامسه والستين". وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء