moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470089368 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ مشروع اناره ساحات وطرق (...) ويشمل المشروع توريد وتركيب ابراج اناره ارتفاع (30 م)، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 1440/11/23ه الموافق 2019/07/26م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1441/04/14ه الموافق 2019/12/11م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (390,600.00) ثلاث ميه وتسعون الفا وست ميه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (104,500.00) مايه واربعه الفا وخمس ميه ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (104,500.00) مايه واربعه الفا وخمس ميه ريال سعودي، والمتبقي (110,323.00) مايه وعشره الفا وثلاث ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/11/23ه الموافق 2019/07/26م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه - الا ان المؤسسه المملوكه للمدعي عليها لم تقم بتنفيذ العقد موضوع الدعوي، وقامت بتنفيذ بعض الاعمال الغير مكتمله وعليها غرامات وملاحظات، وانها نفذت تسعه عشر قاعده بقيمه (85500) خمسه وثمانون الف وخمسمايه ريال، كما قامت بنصب عدد من الابراج بقيمه (19000) تسعه عشر الف ريال، لتكون اجمالي ما نفذته المدعي عليها من اعمال هو مبلغ وقدره (104500) مايه واربعه الاف وخمسمايه ريال. - كما ان المدعيه قد تكبدت مبلغ وقدره (5000) خمسه الاف ريال، وذلك مقابل وجود غرامات نتيجه خطا المدعي عليها، وهذه الغرامات تقررت بسبب عدم نظافه الموقع بسبب المدعي عليها بسبب الامن والسلامه وانها صادره من البلديه، وبسبب عدم ترحيل التراب الذي هو ضمن التزامات المدعي عليها في العقد موضوع الدعوي. وطالب بالزام الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم تنفيذ)، هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في 28/3/1444 ه وفيها: تشير الدايره الي ورود مذكره من قبل المدعي عليها برقم:(...) تضمنت الجواب علي الدعوي الا انه عقب علي ذلك بعدم قدرته علي الاطلاع علي المرفقات ليقدم جوابا تفصيليا علي الدعوي ونصها:" نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه لان العقد منتهي بتاريخ 23/12/1440ه وهذا موضح في العقد المقدم من المدعيه في البند السابع والذي نص علي ان "مده التنفيذ شهر من تاريخ العقد" ولم يجدد ان ما ورد في دعوي المدعيه من تسليم الاعمال ونشوء الحق والمبالغ المسلمه وما قامت موكلتي بتنفيذه فغير صحيح ولم يقدم بينه علي ذلك، وما ورد من بدايه العقد فصحيح، وعلي ذلك نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه والزامه باتعاب المحاماه وقدرها عشرون الف ريال" ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ 20\4\1444ه وفيها: وتشير الدايره الي ورود مذكره عبر النظام برقم:(...) تضمنت ردا علي الجواب الاجمالي للمذكره التي قدمها وكيل المدعي عليها ونصها: "نوضح لفضيلتكم ان البند السابع: نص علي ان مده التنفيذ شهر من تاريخ العقد، وحيث نص البند الثامن من العقد علي " يضمن الطرف الثاني الاعمال التي قام بتنفيذها حسب المده المتعارف عليها في مثل هذه الاعمال"، ومن المتعارف عليه في اعمال المقاولات ان تكون المده الي ان يتم انهاء جميع الاعمال المتفق عليها، فلا يعقل ان يتم انجاز اعمال ناقصه ويدفع بان العقد انتهي قبل اكمالها، ونثبت ذلك من خلال الدفعات التي تسلمتها المدعي عليها وفقا لعملها خلال فترات متفاوته تتجاوز الشهر(مرفق1) ولم تدفع موكلتي حينها بانتهاء العقد وعدم استحقاق المدعي عليها للمبالغ!! - رد علي نفي المدعيه للاعمال والحق الناشي، فانا نرفق لفضيلتكم صك الحكم الصادر من المحكمه العامه بجازان المنظوره لدي الدايره الاولي التجاريه في القضيه رقم 110 بتاريخ 14/04/1441ه، حيث تم الاقرار من قبل وكيل المدعي عليها علي تعاقد موكلته مع مؤسسه عزم وان ما قامت به من اعمال هو (19) برجا، و(20) قاعده من اصل (60) قاعده، بالاضافه الي اعمال الحديد ل(22) قاعده (مرفق2)، يوضح الاقرار الصادر في القضيه الاخري العلاقه التعاقديه فيما بينهم والاعمال الناقصه من قبلهم، علما انه سبق مطالبه المدعي عليها بسرعه سداد مبلغ (110323) مايه وعشره الاف وثلاثمايه وثلاثه وعشرون ريال، وحيث ان المدعي عليها قد وعدت المدعيه بالسداد اكثر من مره، الا انها لم تفي بهذه الوعود ويتضح لنا من الرد المقدم من قبلهم محاوله انكار العلاقه التعاقديه تهربا من سداد المبلغ. - صاحب الفضيله ان ما اقدمت عليه المدعي عليها من هذا الفعل قد اصاب المدعيه بكثير من الاضرار الماديه والمعنويه والناتجه عن مماطله المدعي عليها وتسويفها، وكثره وعودها بالسداد والتي لم تفي بها، والتي قدرتها المدعيه بمبلغ وقدره (50 الف ريال سعودي) خمسون الف ريال سعودي تعويضا عن الاضرار والخساير التي المت بالمدعيه، وما تكبدته المدعيه من اتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه. صاحب الفضيله، لكل ما سبق فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: - فسخ العقد والزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (110323) مايه وعشره الاف وثلاثمايه وثلاثه وعشرون ريال، لصالح المدعيه. - الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (50 الف ريال سعودي) خمسون الف ريال سعودي تعويضا عن الاضرار الماديه والمعنويه والخساير التي المت بالمدعيه، وما تكبدته من اتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه. وفقكم الله واعانكم علي رفع الظلم واحقاق الحق" وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله اجاب قايلا: اولا: استنادا للماده الحاديه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه الفقره الثانيه بوجوب حصر الطلبات في صحيفه الدعوي وهذا مالم تقم به المدعيه في دعواه حيث حصرت طلبها في صحيفه الدعوي بفسخ العقد وفي الجلسه القضاييه اضافه عده طلبات لم تكن في صحيفه الدعوي. ثانيا: تقدمت المدعيه بكشف حساب في دعواها باطلا وغير صحيح وذلك يتضح من القضيه المرفوعه في المحكمه التجاريه بجازان فقد تقدمت بكشف حساب مخالف تماما لما اوردته فاننا نطعن في صحه المستند لتعرضه للتلاعب من قبل المدعيه، وان كشف الحساب اثبات لحق موكلتي حيث ان الكميات الموجوده من الخرسانه تعادل ضعف ما تم الاعتراف به من قواعد حيث اقر في دعواه وجود 22 قاعده حديد اخري غير ما تم الاقرار به في قضيه المحكمه التجاريه بجازان. ثالثا: المبالغ المستند عليها في الدعوي غير صحيه وذلك باقرار المدعيه بوجود 19 برجا و20 قاعده و20 قاعده ترحيب التراب خارج الحفر ويساوي بحسب العقد المبرم بين الطرفين 113000 فكيف تتدعي المدعيه بان قيمه الاعمال بلغت 104500 فضلا اننا لم نتطرق لحساب 22 قاعده التي تطرقت لها المدعيه في مذكرتها، ولم نتطرق للحسابات لحصر المدعيه طلبه في صحيفه الدعوي في فسخ العقد فقط. وعليه نطلب رد دعوي المدعيه لما تم توضيحه سابقا. هكذا اجاب وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي الدعوي اجاب قايلا: الحوالات وسند القبض هكذا اجاب وبالاطلاع علي المرفقات تبين ان المبالغ المدفوعه من قبل المدعيه غير مرتبه وبشكل عشوايي فطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم الحوالات والشيكات بشكل متسلسل وجعل مستندات كل دفعه مع بعضها البعض واحضار الحوالات مختمه من البنك فاستعد بذلك فافهمته الدايره بان له مهله 5 ايام من تاريخ هذه الجلسه لارفاق ما طلب منه عبر النظام وافهمت وكيل المدعي عليها بان له ان يقدم رده علي ما سيقدم وكيل المدعيه خلال يومين من تقديم ما طلب من وكيل المدعيه علي ان يرد ردا شاملا لكل الدفوع والبينات ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ 19\5\1444ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان المدونه بياناتهم اعلاه وتشير الدايره الي ورود مذكره عبر النظام مقدمه من وكيل المدعيه (...) تضمنت ما طلب منه كما وردت مذكره عبر النظام مقدمه من وكيل المدعي عليها برقم:(...) تضمنت ردا علي ما قدم وكيل المدعيه وتضمنت مرفقا تعذر فتحه لعدم تقديمه الا بالامس والمرفقات في نظام تقاضي لا تفتح الا بعد مرور 24 ساعه وبسؤاله عن فحواه اجاب قايلا: تكمله الرد وبيان ان هناك عقدين لا عقد واننا لم نستلم في العقد محل الدعوي الا مبلغا وقدره ثمانون الفا وبعرضه علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: اطلب مهله للرجوع لموكلتي وسؤالها عن وجود العقدين وكذلك للاطلاع علي ما قدم وكيل المدعي عليها واني احصر دعواي في اعاده المبلغ المسلم بعد خصم الاعمال بمبلغ وقدره مايه وخمسه الاف وثلاثمايه وثلاثه وعشرون فافهمته الدايره بان عليه ان يقدم رده خلال يومان من تاريخ هذه الجلسه وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن المبالغ المسلمه للمدعيه بالكامل فطلب مهله لذلك ولاجل ذلك رفعت الجلسه ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ 26\5\1444ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه وفيها حضر الاطراف المدونه بياناتهم اعلاه وتشير الدايره الي ان وردها عبر النظام مذكره مقدمه من وكيل المدعيه برقم: (...) تضمنت ما طلب منه وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجل ارسل عبر المحادثه ما نصه: ردا علي ما ذكرته المدعيه من ان العقد الاول قد تضمن علي خطا مطبعي، ولا نعلم اي خطا مطبعي تتكلم عنه المدعيه، فالمدعيه قد سلمت موكلتي نسخه من العقد مختلف تماما عن العقد محل الدعوي من حيث المهام الموكله لموكلي ومن باشر العقد من جهه المدعيه ليس نفس المباشر للعقد محل الدعوي فاين الخطا المطبعي ولعل المدعيه ادعت الخطا المطبعي ولا تعلم ماهيه الخطا المطبعي حيث ان الاخطاء المطبعيه تقع علي كلمه او عده كلمات خطا مطبعي كان نتيجته صياغه خاطيه من المحرر نفسه ام في حال اختلف جوهر العقدين عن بعضهما الاخر فلا يعد خطا مطبعي ثم ان العقد محرر من المدعيه وكان تحت حيازتها فلماذا لم تلغه قبل تسليمه موكلي وقبل تذييله بتوقيع الطرفين، ومما يثبت انه يوجد عقدين بين موكلتي والمدعيه المرفقات المقدمه من المدعيه الصفحه (33) وضعت المدعيه الخرسانات المسجله علي مؤسسه الزجل في حساب موكلتي وهذا يثبت صحت العقد الثاني حيث ان موكلتي قامت بالاعمال الموكل لها مؤسسه (...) بناء علي العقد الثاني وحيث ان العقد محل الدعوي لم ينص علي اعمال (...)، وتقديم موكلتي ضمان بنكي للمدعيه بقيمه 45000 ومن ثم ارجاعه من قبل المدعيه لموكلتي علي اساس العقد الثاني فكيف يكون خطا مطبعي.ثانيا: كيف للمدعيه المطالبه بمبلغ 105323 وتذكر بان سلمت لموكلتي 209823 وذكرت بان موكلتي عملت 20 قاعده و19 عمود فلو تم حسابها بناء علي العقد المبرم بين الطرفين فان ال20 قاعده وفقا للعقد لابد لها من 20 قاعده ترحيل التراب خارج الحفر فلو حسبناها حسبه بسيطه 20 قاعده كل قاعده علي حدا تساوي 4500 ليصبح المجموع للعشرين 90000 و 19 عمود كل عمود علي حدا تساوي 1000 ليصبح الاجمالي 19000 قيمه الاعمده وهذه القواعد يستلزم منها يحسب عددها العشرين ترحيل التراب خارج الحفر (وفقا للعقد) مبلغ كل ترحيل 200 ليصبح اجمالي العشرين 4000 ولو حسبنا هذا المبلغ 90000+19000+4000= 113000-(من المبلغ الاجمالي للمستخلص) 209823= 96823 فكيف للمدعيه المطالبه بمبلغ وقدره 105323 مما يوضح لفضيلتكم عدم ادراك المدعيه للحسابات وتخبطها الواضح، ونوضح لسعادتكم بوجود الحسابات بشكل مفصل في المذكره السابقه والمقدمه في القضيه. ثالثا: ردا علي ما ذكرته المدعيه من عدم صحه ان موكلتي قدمت شيك ضمان بمبلغ 45.000 ريال وتم تسجيله مديونيه علي موكلتي هذا كلام مرسل ليس له اساس من الصحه وقد وضحنا وارفقنا صوره من الشيك المسترد! فعلي المدعيه اما الاقرار به او الطعن بتزويره، اما انه يدفع بانه تم التحويل فلم ننكر تحويله ولكن قبل تحويل سلمت موكلتي للمدعيه المبلغ ضمان للعمل وبعد الانتهاء من العمل استرجعت موكلتي المبلغ من المدعيه فكيف يتم استرجاع مبلغها وتحسب مديونيه علي موكلتي." وبسؤال وكيل المدعيه عن حاله المشروع اجاب ان المشروع قد نفذ عن طريق مقاول اخر هكذا اجاب وبسؤال اطراف الدعوي هل لديهم ما يضيفونه اجاب كل واحد منهم بالاكتفاء بما تم تقديمه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه)، وبما ان المدعي وكاله طالبت بالزام المدعي عليها باعاده المبلغ المسلم بعد خصم الاعمال بمبلغ وقدره مايه وخمسه الاف وثلاثمايه وثلاثه وعشرون، وحيث ان وكيل المدعي عليها قد انكر دعوي المعيه وذكر ان موكلته تستحق اكثر مما تم تسليمه لها، وبما ان وكيل المدعيه ذكر بان موكلته قد اكملت المشروع من خلال مقاول اخر مما يتعذر معه التفريق بين ما قامت به المدعي عليها من الاعمال والاعمال التي اكملتها المدعيه عن طريق المقاول الجديد، وهذا تفريط من قبل المدعيه والمفرط اولي بالضرر كما ذكر ذلك الفقهاء، وحيث طلبت الدايره من وكيل المدعيه بيان المبالغ المسلمه من قبل موكلته للمدعي عليها فقدم جدولا يبين فيه الدفعات وتبين انها 25 دفعه وان اخر الدفعات هي مبالغ يسيره وتدل علي قيام المدعي عليها للعمل مقابل هذه الدفعات، ولان ظاهر الحال ان المدعيه لن تستمر في تسليم الدفعات مع عدم انجاز المدعي عليها للاعمال، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي قوم دماء قوم واموالهم، ولكن البينه علي المدعي"، وحيث ان الظاهر موافق لكلام المدعي عليها، ولتفريط المدعيه في اتمام العمل من قبل مقاول اخر مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي في القضيه رقم: 4470089368 لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.