moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
حكم في القضيه رقم ٤٦٠ لعام ١٤٣٩ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) لخدمات مسانده المشاريع، سجل تجاري (...) ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق ١٨/٧/١٤٣٩ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، الدايره التجاريه السابعه المشكله من: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي بتاريخ ١٩/٢/١٤٣٩ه، والصادر فيها حكم الدايره الغيابي بتاريخ ١/٤/١٤٣٩ه، والمحاله اخيرا للدايره بتاريخ ٢/٦/١٤٣٩ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...)، بلايحه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٢٥.٩٩٥) ثلاثمايه وخمسه وعشرون الفا وتسعمايه وخمسه وتسعون ريالا، يمثل قيمه تاجير عماله للمدعي عليه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات ففي جلسه ١٠/٣/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، وطلب تبليغهم عن طريق الشرطه، وفي جلسه ٢٤/٣/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، وورد للدايره خطاب شرطه محافظه الخبر رقم (٣١٣٩) بتاريخ ٢٢/٣/١٤٣٩ه، يفيد بعدم تجاوب المدعي عليه علي الاتصالات، وطلب وكيل المدعيه تبليغ المدعي عليه عن طريق الصحف وعليه تم تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق ١/٤/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، وقدم للدايره اعلان الصحيفه لتبليغ المدعي عليها وذلك في صحيفه (...) عدد (...) بتاريخ (...) يفيد بتبلغ المدعي عليه بالحضور في هذه الجلسه، وطلب الحكم الغيابي وحصر مبلغ المطالبه بمبلغ قدره (٣٢٥.٩٩٥) ثلاثمايه وخمسه وعشرون الفا وتسعمايه وخمسه وتسعون ريالا، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدره ثمانون الف ريال (٨٠.٠٠٠) واكتفي بذلك، وعليه اصدرت الدايره حكمها الغيابي والمنتهي الي الزام المدعي عليه بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣٢٥.٩٩٥) ثلاثمايه وخمسه وعشرون الفا وتسعمايه وخمسه وتسعون ريالا، وبعد اعتراض المدعي عليه علي الحكم الصادر في هذه القضيه جري فتح باب المرافعه، وفي جلسه ٥/٦/١٤٣٩ه حضر الطرفان وطلب وكيل المدعي عليه نسخه من لايحه الدعوي والفواتير للرد عليه ووعد وكيل المدعيه بتسليم نسخه منها لوكيل المدعي عليه قبل موعد الجلسه القادمه، وفي جلسه ١٢/٦/١٤٣٩ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ان الشخص الذي وقع علي الفواتير لم يكن الشخص المعتمد رسميا من موكلته بالاعتماد لمثل هذه العقود، وان الفواتير المستلمه لم تكن الفواتير النهاييه، سلمت نسختها لوكيل المدعيه وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه ١٨/٦/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه وقدم مذكره تضمنت ان ما ذكره وكيل المدعي عليها، ان الشخص المذكور من المدعيه في الفواتير لم يكن الشخص المعتمد رسميا من موكلته بالاعتماد لمثل هذه العقود، يرده ما اقر به في نفس مذكرته السابقه في قوله ان الفواتير المستلمه لم تكن الفواتير النهاييه وهذا يدل علي قبولها واقرارها بجميع ما جاء بها، ويطلب الحكم بمبلغ قدره (٣٢٥.٩٩٥) ثلاثمايه وخمسه وعشرون الفا وتسعمايه وخمسه وتسعون ريالا واتعاب محاماه بمبلغ قدره ثمانون الف ريال (٨٠٠٠٠)، وطلب الحكم وحصر طلباته في المذكره المقدمه في هذه الجلسه وعليه تم رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه ٢٥/٦/١٤٣٩ه حضر الطرفان وتم تسليم وكيل المدعي عليه نسخه من مذكره المدعيه المقدمه في الجلسه السابقه واستمهل للاجابه، وفي جلسه ٣/٧/١٤٣٩ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ان الفواتير المستلمه لم تكن الفواتير النهاييه وان موكلته سددت ما تم اعتماده من الفواتير، سلمت نسختها لوكيل المدعيه وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه ١٠/٧/١٤٣٩ه حضر الطرفان وحيث اكتفي الطرفان عليه تم رفع القضيه للدراسه وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء الموافق ١٨/٧/١٤٣٩ه حضر الطرفان وسالت الدايره وكيل المدعي عليه عن المصادقه المؤرخه في ١٦ نوفمبر ٢٠١٤م افاد بان الذي وقع وختم عليها هو موظف الاستقبال وهو غير مختص وحيث اكتفي الطرفان عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣٢٥.٩٩٥) ثلاثمايه وخمسه وعشرون الفا وتسعمايه وخمسه وتسعون ريالا، يمثل قيمه تاجير عماله للمدعي عليه واتعاب محاماه بمبلغ قدره ثمانون الف ريال (٨٠٠٠٠)؛ وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه. وحيث انه فيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا، وحيث افاد وكيل المدعي عليه بان الذي وقع وختم علي مصادقه المبلغ هو موظف الاستقبال وهو غير مختص، وحيث قدم وكيل المدعيه مجموعه من الفواتير، وصوره من الاتفاقيه، بالاضافه صور من المصادقه علي المبلغ محل الدعوي والذي تراه الدايره بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به، ولاسيما اختلاف اقوال المدعي عليه فمره تنكر التعامل ثم تغير قولها بان الفواتير المستلمه لم تكن الفواتير النهاييه ومره تقر انها سددت ما تم اعتماده من الفواتير ومره تنكر التوقيع علي مصادقه المبلغ، لذا تري الدايره الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٣٢٥.٩٩٥) ثلاثمايه وخمسه وعشرون الفا وتسعمايه وخمسه وتسعون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات لعدم تقديم البينه عليه. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بالمصادقه علي الحكم الغيابي الصادر في هذه القضيه بتاريخ ١/٤/١٤٣٩ه، والمنتهي الي الزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري، (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) لخدمات مسانده المشاريع، سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٣٢٥.٩٩٥) ثلاثمايه وخمسه وعشرون الفا وتسعمايه وخمسه وتسعون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٨٤٠ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...) لخدمات مسانده المشاريع، سجل تجاري/ (...) ضد/ (...) للمقاولات العامه، لصاحبها/ (...) سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٣/٠٥ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٩/١٩ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتحصل في تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بقيمه تاجير عماله، وافضي حكم الدايره الي الزامه بسداد مبلغ (٣٢٥.٩٩٥) ريال للمدعيه، وساقت الاسباب التي استندت عليها في ختام قضاءها، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه، واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم، وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، وبالتالي فهو خليق بالقبول شكلا، واما في الموضوع فان الدايره ارتات التصدي لنظر القضيه بموجب الماده (١٩١/٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، وباشرت نظرها في جلسه ٢٩/٠١/١٤٤٠ه بحضور وكيله المدعيه/ (...)، ووكيل المدعي عليه/ (...)، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بابراز اصول مستنداتها في القضيه، وافهم وكيل المدعي عليه بتسليم وكيل المدعيه نسخه من الاعتراض للرد، وفي جلسه ٠٧/٠٢/١٤٤٠ه ابرزت وكيله المدعيه اصل المصادقه المطلوبه في الجلسه الماضيه، وبطلب الجواب منها علي اعتراض المدعي عليه استمهلت لذلك فامهلت للمره الاخيره، وفي جلسه ٢١/٠٢/١٤٤٠ه قدمت وكيله المدعيه مذكره من ثلاث صفحات مع جمله من المرفقات؛ ضمنتها انه بالاطلاع علي اعتراض المدعي عليه يتبين اقراره بصحه التعاقد، وجري ابراز اصل المصادقه بالمطالبه، واما ما ذكره بوجود سداد مبلغ (١١٨.٧٥٠) ريال بعد تاريخ المصادقه، فذلك مردود بان اجمالي مبلغ الفواتير غير المسدده بمبلغ (٣٢٥.٩٩٠) ريال، وهي محل المطالبه، واما ما ابرزه المدعي عليه من سدادات فهي خاصه بفواتير بعد المصادقه لا صله لها بالفواتير محل المطالبه، وذلك مثبت بسندات القبض المقدمه من المدعي عليه، الامر الذي يؤكد ان جميع هذه السدادات كانت مقابل هذه الفواتير بعد المصادقه، ولا صله لها بالفواتير السابقه عنها، وتمسكت وكيل المدعيه بمطالبتها، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وامهل للاجابه، وفي جلسه ٢٨/٠٢/١٤٤٠ه حضر المشار اليهما بعاليه وابرز وكيل المدعي عليه مذكره من ورقتين مع جمله من المرفقات؛ حاصلها ان موكله لا ينكر التعاقد، وانما يدفع بتناقض المدعيه في دعواها، فهي تذكر بانها تضع امام كل فاتوره انه جري سداد جزء منها، فكيف تدعي بعدم السداد، والفواتير يلزم اعتمادها من المدعي عليه، وما قدمته المدعيه غير معتمد منه وفق مقتضي العقد الموقع بين الطرفين في البند (٤١) والمتضمن تزويد المدعي عليه بجدول العمل الشهري، وان تكون موقعه من طرف مخول بالتوقيع، وتمسك وكيل المدعي عليه بطلبه رد الدعوي، زودت وكيله المدعيه بنسخه منها وامهلت للرد، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بابراز سندات القبض عن سداد هذه الفواتير فاستعد لذلك، وفي جلسه ٠٥/٠٣/١٤٤٠ه ابرز وكيل المدعي عليه الشيكات محل السداد والتي تبين الدايره انها مرفقه في اعتراضه، وابرزت وكيله المدعيه اصول المصادقه والفواتير الصادره، وتمسكت بالمطالبه واحالت علي ما قدمت من اوراق، في حين تمسك وكيل المدعي عليه بالعقد المبرم مع المدعيه، واكتفي الطرفان وعلي ضويه اقفلت باب المرافعه، واصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي الواقعات سالفه البيان، وبما ان دايره الاستيناف اطلعت علي اوراق القضيه والاسباب التي اقيمت عليها، ولما كان مدار مطالبه المدعيه ما افصحت عنه واقعات المنازعه، وبما ان المدعي عليه ينكر المطالبه، ويرفضها جمله وتفصيلا، واذ الحاصل من واقعات المرافعه بين الطرفين استناد المدعيه علي المصادقه المؤرخه في ١٦/١١/٢٠١٤م والممهوره بختم المدعي عليه بتاريخ ١٩/١١/٢٠١٤م بصدد اثبات المطالبه في ذمه المدعي عليه، ولما استبان لهذه الدايره عدم مطابقه اصل هذه المصادقه في ظل تصفحها لاوراق القضيه، وازاء الطعن عليها من المدعي عليه، واذ اجرت دايره الاستيناف المقتضي بمطابقه اصل المصادقه مع الفواتير محل الاستناد بحسبان ما نصت عليه الماده (١٤٧) من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي غدا معه الاحتجاج بهذا المستند سليما، وتضفي عليه الحجيه في مواجهه الطاعن له، وتقضي معه الدايره بتاييد ما امضته الدايره الابتداييه من الاعتداد بهذه المصادقه، والحكم بموجبها، وذلك بعدما اجرت المقتضي من اكمال هذا الاجراء واتمامه من قبلها وفق مقتضيات الماده (١٩١) من النظام انف الذكر، ولا ينال مما خلصت اليه الدايره ما اثاره المدعي عليه بوجود سدادات منه بعد تاريخ المصادقه، اذ فندت المدعيه ذلك بان ارفقت الفواتير محل السداد من المدعي عليه مؤيده بسندات القبض المفصحه عن سداد كل فاتوره متعلقه بها، ومن ثم بقيت المصادقه علي حالها، ولم يطل الفواتير المتعلقه بها ايه سداد، ولم يدحض المدعي عليه جواب المدعيه في هذا الشان، وانما اعاد استناده علي العقد باعتماد اليه صدور الفاتوره واعتمادها، وهذا لا يقوم علي سوقه ازاء وجود مصادقه صريحه تثبت المطالبه في مواجهته، واستوفت الشرايط المنصوص عليها في الماده (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه، وبالتالي تركن اليها الدايره في شغور ذمه المدعي عليه، ولا يناوي ما تقدم ما اثير من عدم صفه الموقع علي المصادقه والخاتم لها بكونه موظف استقبال عند المدعي عليه، اذ ينهض ذلك ما تقرر قضاء من مسؤوليه التابع عن اعمال متبوعه متي ما تهيا للمتعامل حسن النيه صلاحيه تصرفات التابع عن متبوعه، وانسحاب كافه اثارها اليه، مما يتاتي معه اعمال قاعده (الغرم بالغنم) في تحمل تصرفات التابع وجني نتايج اعماله، الامر الذي يعضد ما انتهت اليه الدايره، وتوصي دايره الاستيناف بضم حكمها الي الحكم الصادر في هذه المنازعه باعتباره متمما لها ومكملا، وتشيد به الدايره حكمها في هذه المنازعه، والدايره به تقضي. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٨/٠٧/١٤٣٩ه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.