tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 5838 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1441-05-03 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8552ee6f-c4e1-45fc-a58d-cec2b6e9a3d4 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 5838 لعام 1441 ه
المقامه من/ ISA MOHAMED ALANSARY رخصه اقامه (...)
ضد/ موسسه مشاري قعيد العتيبي لتحصيل الديون لصاحبها مشاري قعيد العتيبي غير ذلك (...)
 
القاضي فيصل بن عبدﷲ المطرودي رييسا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ 3/5/1441ه تقدمت وكيله المدعيه/ روان علي سليمان الخشيبان بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها ذكرت فيها ان المدعيه اشترت من المدعي عليها بضاعه عباره عن بطاقات ا?تصا?ت السعوديه مسبقه الدفع سوا، بمبلغ وقدره (45.000) خمسه واربعون الف ريال، علي ان يكون السداد بعد مده اتفق عليها الطرفان، طلبت منه المدعي عليها التوقيع علي سند ?مر كاداه ضمان وقع المدعي علي بياض وفوجيء بصدور قرار تنفيذ من محكمه التنفيذ بالرياض والمتضمن الزام المدعي بدفع قيمه سند لامر وقدره مايه واثنان وعشرون الف ريال لمؤسسه مشاري قعيد العتيبي حيث اضافت المدعي عليها طالبه التنفيذ القيمه المدعي بها بعد توقيع المدعي علي السند ?مر. وارفقت صحيفتها بعدد من البينات، وختمت صحيفتها بطلب اصدار قرار بشكل عاجل يقضي بايقاف تنفيذ السند ?مر الصادر فيه القرار التنفيذي لدي محكمه التنفيذ بالرياض حتي البت في هذه الدعوي كما طلبت الزام المدعي عليها ا?فصاح عن كافه المستندات التي بحوزتهم والتي تخص المدعي وتسليمه كل ما يخصه. وبقيد الصحيفه قضيه باشرت الدايره نظرها علي النحو التالي: ففي جلسه 1/6/1441ه حضر المدعيه وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بواسطه نظام ابشر وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها احالت الي ما ورد بلايحه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته ذكرت بانه لا يوجد لديها بينه. ثم في جلسه 19/6/1441ه حضرت وكيله المدعي وطلبت الدايره من وكيله المدعي تحرير الدعوي وبيان طبيعه التعامل وهل قام موكلها باستلام بطاقات سوا فاستعدت بذلك ثم سالت الدايره هل يوجد عقد بين موكلها والمدعي عليه فذكرت بان هناك عقد موجود لدي المدعي عليه. ثم قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. ثم في 12/3/1442ه المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعي فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وبسؤالها عن توقيع موكلها علي الشيك؟ فذكرت بان موكلها وقع الشيك علي بياض. ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للنطق بالحكم.
 
(الاسباب)
بما ان المدعي اصاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تسترد السند لامر وترفع وقف الخدمات المرفوع ضده في محكمه التنفيذ. وبما ان موضوع الاختصاص من المواضيع الاوليه التي يجب بحثها ولو لم يثره احد الاطراف باعتباره من النظام العام. وبما ان المحاكم التجاريه تختص بنظر الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه والتبعيه، وكذلك تختص بالمنازعات التي تحدث بين التجار، وهذا ما اوضحته الماده 16/1 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 في 15/8/1441ه :"تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". التي حددت اختصاصات المحاكم التجاريه، وهو ما لم يتوفر في هذه الدعوي؛ لذا فان الدايره تنتهي الي ان النظر في هذه الدعوي من اختصاص محكمه التنفيذ، وذلك بناء علي الماده (3/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ ونصها: (كل منازعه متعلقه بالتحقق من توافر الشروط النظاميه الشكليه للسند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ كادعاء تزوير السند او انكار التوقيع عليه) وقد نصت الفقره (ح) من الماده الثانيه من نظام التزوير علي (ان التزوير يقع باحدي الطرق التاليه وذكر منها -ح- اساءه استخدام توقيع او بصمه علي بياض اؤتمن عليها)، وتشير الدايره الي قرار الدايره الثالثه بالمحكمه العليا رقم 266/3/4 بتاريخ 20/7/1441ه والمتعلق بشان التدافع بين المحكمتين العامه والتنفيذ بالرياض في المختص بنظر معارضه متعلقه بتوقيع علي بياض وتحرير بيانات مزوره وغير صحيحه ...الخ، وقد انتهت الدايره بان النظر في هذه المعارضه من اختصاص محكمه التنفيذ. وبما ان الفقره (4) من ثانيا الوارده في قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (64) وتاريخ 22/8/1441ه بشان تشكيل دواير المحكمه العليا وبيان اختصاصات كل دايره، فان ما تقرره المحكمه العليا في الاختصاص النوعي او المكاني يكون محددا للاختصاص في مثيلاتها من القضايا. الامر الذي تخلص معه الدايره الي ما ورد في منطوقها ادناه.
 
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره بعدم اختاصاص المحكمه التجاريه بالنظر لهذه الدعوي نوعيا؛ لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق.
رييس الدايره
فيصل بن عبدﷲ المطرودي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1990 لعام 1442 ه
المقامه من/ ISA MOHAMED ALANSARY رخصه اقامه (...)
ضد/ موسسه مشاري قعيد العتيبي لتحصيل الديون لصاحبها مشاري قعيد العتيبي غير ذلك (...) 
 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بان تسترد السند لامر وترفع وقف الخدمات المرفوع ضده في محكمه التنفيذ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالنظر لهذه الدعوي نوعيا). وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وقد تلخص الاعتراض في ما مضمونه ان الخطا في تكييف الواقعه، حيث ان المدعي لا يطعن بالسند لامر بل بما قامت به المدعي عليها من تلاعب بالقيمه التي تستحقها المدعيه، وحصل قصور في تسبيب الحكم، واثناء الرجوع لصك الحكم لم تقم الدايره بتسبيب الحكم حسب الوقايع. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين ان الاستيناف مقدم بعد انتهاء المهله النظاميه؛ وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبما ان المستانف تقدم بطلب استينافه علي الحكم الصادر في الاختصاص بعد انتهاء المهله النظاميه عشره ايام، المقرره في الماده (79 /2) من نظام المحاكم التجاريه؛ مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي عدم قبول طلب الاستيناف شكلا.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ 
عضو 
د. علي بن عبدﷲ علي الحمد
رييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي