tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4830135996 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2026-07-31 date_hijri=1448-02-07 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:316b32e1-6c84-44a6-98a1-cfd11860f426 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٨٧٠٠٠٥٢٧٨ لعام ١٤٤٨ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: (ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٧/٠٧/١٢ه الموافق ٢٠٢٦/٠١/٠١م علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (ارز) عدد (٥٥) كيس ارز، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٧/٠٨/١٦ه الموافق ٢٠٢٦/٠٢/٠٤م، بثمن اجمالي قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الف ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعات، وان يكون تسليم المبيع علي دفعات حسب البيان الاتي: (٢٠ كيس ارز فاتوره رقم ٥٨٠) وتسلم بتاريخ ١٤٤٧/٠٨/١٦ه الموافق ٢٠٢٦/٠٢/٠٤م، و(٢٥ كيس ارز فاتوره رقم ١٠٠١) وتسلم بتاريخ ١٤٤٧/٠٩/١٣ه الموافق ٢٠٢٦/٠٣/٠٢م، و(١٠ كيس ارز فاتوره رقم ١٧٦٣) وتسلم بتاريخ ١٤٤٧/١٠/١٨ه الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٠٦م، علي ان يكون السداد حسب التالي: دفعه قدرها (٤,٣٩٩.٢٣) اربعه الاف وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريالا وثلاث وعشرون هلله تحل بتاريخ ١٤٤٧/١٠/١٦ه الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٠٤م، ودفعه قدرها (٥,٤٩٩.٩٥) خمسه الاف واربعمايه وتسعه وتسعون ريالا وخمس وتسعون هلله تحل بتاريخ ١٤٤٧/١١/١٥ه الموافق ٢٠٢٦/٠٥/٠٢م، ودفعه قدرها (٢,٢٤٩.٩٨) الفان ومايتان وتسعه واربعون ريالا وثمان وتسعون هلله تحل بتاريخ ١٤٤٧/١٢/٢٠ه الموافق ٢٠٢٦/٠٦/٠٦م، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/١٠/١٦ه الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٠٤م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه: (استحقاق قيمه الفواتير حسب الاتفاق مع المدعي عليه)). فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، حيث عقدت لها جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٠٧/٠٢/١٤٤٨ه، وفيها حضر المدعي اصاله المدونه بياناته اعلاه، ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها. واستيفاء لما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، جري سؤال المدعي عن دعواه وطلباته فاحال الي صحيفه الدعوي المدونه اعلاه بوقايع هذا الصك، وبسؤاله عن ادلته واسانيده فاحال الي مرفقات صحيفه الدعوي، كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها، فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها. وبسؤال الحاضر عما يريد اضافته، قرر الاكتفاء بما تقدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا للنطق بالحكم.

الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي الوارده اعلاه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، واما عن الموضوع، ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٢,١٤٩.١٦) اثنا عشر الفا ومايه وتسعه واربعون ريالا وست عشره هلله، وقدم المدعي في سبيل اثبات دعواه مطابقه رصيد موقعه ومختومه، وكشف حساب، واتفاقيه فتح حساب بالاجل، ولاعتبار ما قدمه المدعي حجه استنادا الي الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها: «يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق»، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، مما يعد اسقاطا منها لحقها في الدفع، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: «اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك»، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه، وبناء علي الفقره رقم (٢) من الماده (٢١) من نظام الاثبات ونصها: «اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك»، وكذلك الفقره رقم (٣) من الماده ذاتها ونصها: «يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها»، مما تنتهي معه الدايره لمنطوق حكمها ادناه.

نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعي (....) سجل مدني رقم (...) مبلغا حالا قدره (١٢،١٤٩.١٦) اثنا عشر الفا وميه وتسعه واربعون ريالا سعوديا وست عشره هلله، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين