tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vtr 2021 576

gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:21 entity=legal_basis:royal_decree:27/11102 entity=legal_basis:royal_decree:01 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VTR-2021-576) القرار رقم
| (V-22443-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
تقييم ضريبي نهايي - غرامه تاخر في السداد - تامين ضريبي بالنسبه الاساسيه.
الاصل في القرار الحده والسالمه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي
للفتره الضريبه المتعلقه بشهر ديسمبر لعام ١٨ م وذلك نتيجه اضافه ايرادات
رسوم وثايق التامين للمبيعات الخاصه بالصعه بمبلغ (٦٨٩,٦١٥) رسال - اسس
المدعي اعتراضه علي اضافه ايرادات رسوم وثايق التامين للمبيعات المحليه
الخاضعه، وعلي فرض غرامه التاخر في السداد، ويطلب اضافه قارامsdدعي عليها
- اجابت الهييه بان الاصل في القرار الحبه والسلامه، وتمسكت بحبه اجراها -
 ثبت للذاهرساشن البند الاول، بند: التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر
ديسمبر لعام ٢٠١٨ م، ان المدعي عليها اخعت الرسوم المتعلقه بوثايق التامين
للضريبه بالنسبه الاساسيه، كما ان المرفقات رقم (١) من المذكره الجوابيه
المقدمه من المدعي عليها توضح فرض المدعي لرسوم محدده وصريه بنسبه
ميويه وتوضيح المبالغ الخاصه بها والذي يمكن منه معرفه قيمه القيمه التوريد بسهوله،
حيث ان الرسوم المفروض علي الخدمه الماليه ذو قيمه طريعه ومدده، مما يعني
استثناءها من الاعفاء الضريبي. وفيما يتعلق بالبند الثاني، بند: فرض غرامه التاخر
في السداد الناتجه عن اشعار التقييم النهاي للفتره الضريبه المتعلقه بشهر ديسمبر
ذلك: انتهاه الخلاف فيما يتعلق بغرامه التاخر بالسداد للفتره الضريبه محل الدعوي
ورفض ما عدا ذلك من طلبات - اعتبار الفرار نهاييا وواجب النفاذ موجب الماده
(٢١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه.

المستند:
(١/٠) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢١) ١٥٠٧ /٠١١
ب تاريخ ١٣٥ /٠١٢

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
- الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (٢٧/١١١٠٢) بتاريخ ١٤٣٨/١١١٠٢
- الماده (١٤) ، (٨،٧،١/٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٣٨٩) وتاريخ ١٤٣/١٢/١٤
- الماده (٢/١٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمنازعات
الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
في يوم الثالثاء الموافق ١٤٤١/١١/١٢ مظافات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه برقم (V-٢٢٤٣-٢٠٢٠) بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٠.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه شركه .... سجل تجاري رقم (....) تقدمت
بواسطه .... هويه وطنيه رقم (....) وبصفته رييس مجلس اداره الشركه والممثل
النظامي للمدعيه، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهاي للقتره
الضريبيه المتعلقه بشهر ديسمبر لعام ٢٠١٨ و ذلك نتيجه اضافه ايرادات رسوم
وثايق التامين للمبيعات المحليه الخاصه ببمبلغ (٦٨٩,٦١٥) ريال، وعلي فرض غرامه
التاخر في السداد، ويطلب اضاء قرار المدعي عليها.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، دفعت بالاتي: «اولا: الناحيه الموضوعيه.
١- الاصل في القرار الصحه والسالمه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات دعواه.
٢- مارست الهييه صالحيتها الممنوحه لها بموجب الماده (السادسه والعشرون)
من نظام ضريبه القيمه مضافه والتي تحت علي انه «للهييه اجراء تقييم ضريبي
للخضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه...» والفقره (الاولي)
من الماده (الرابعه والستون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
والتي جاء فيها « للهييه اصدار تقييما للاتزامات Spخ الضخ الخاضع للضريبه بضريبه
القيمه المضافه لفتره ضريبه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند
اصداره» قيامت ابعاده تقييم الفتره الضريبه محل الدعوي.
٢- تبين للهييه اناء فحها لوثايق التامين المقدمه من قبل المدينه عمليه لعلايها احتواها علي رسوم محدده وصرحه مفروضه علي العملاء مع تويضح نسبتها وqييمه المبالغ الخاصه بها (مرفق ١ و٢) وعليه فقد طلبت الهييه من المدينه تزويدها بكشف تفصلي بجميع الرسوم المتعلقه بوثايق التامين (مرفق ٣) بناء عليه

قرارات النجان العربيه لسنه 2021

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
والصادر من وكيل المحافظه للشؤون القانونيه، وسبقال وكيل المدعيه عن دعواه،
اجب وفقا لما جاء في الاليحه المقدمه للانمه العامه للجان الضربيه والتمسك
بما ورد فيها، وسبقال متمل المدعي عليها عن رده، اجب بالتمسك بما جاء في
مذكره الرد، وجب افاد وكيل المدعيه بان الوثايق هي واثايق تامين علي الحياه،
وبعرض ذلك علي ممثل الهييه، اكد علي انه لا خلاف علي ان واثايق التامين محل
الدعوي هي واثايق تامين علي الحياه، واضاف ان هذه الوثايق محل الدعوي تضمنت
بصريح العباره في اوراقها والمعروضه امام الدايره رسوم وعمولات، وان هذه
الرسوم والعملوات خاضعه للضريبه وفق لما نعت عليه الفقره (الاولي) من الماده
(التاسعه والعشرون) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه وافراد وكيل
المدعيه بان موكلته لم تقدم اخضاع الاتزامات الماليه المرتبطه بانشاء الوثايق من
رسوم وخلافه للضريبه، استنادا الي جواب ممثلي الهييه الوارد لموكلي عن طريق
الربيد الالكتروني المرفق في ملف الدعوي، واضاف بان موكلته لم تحصل الضريبه
من العملاء تبعا لذلك، وان انظمه البنك المركزي لا تجيز لموكلي الرجوع علي
حاملي الوثايق الذين هم مكلفون بدفع الضريبه وفقا لانظمه ولوايج ضريبه القيمه
المضافه، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليهها استند في دفعع علي الفقره
(الخامسه) من الماده (الخامسه والسبعون) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه
المضافه وطلبت الدايره من وكيل المديعه تعليقه علي فتره في البريد المرسل
من المدعي عليها الي مoulتته في تاريخ ١٨/١٠١/١٧ م، والتي عرضها الدايره في
الجلسه، والتي تشير الي ضوع الرسوم المرتبطه بصناديق الاستثمار للضريبه، افاد
ان الوثايق لا تتعلق بصناديق الاستثمار، وان الرسوم المحطه ليست رسوم استثمار،
بناء عليه قرر الدايره قفل باب المرافعه، وتاجيل الدعوي للنقط في القرار في
جلسه يوم الثالثاء ٢٠١١/٠٦/٢٢ م، استثماريه الرابعه مساء.
وفي يوم الثالثاء ١١/١٢ ه الموافق ٢٠١١/٠٦ م، افتتحت الجسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه (٢٥٠٠) وسعودي الجنسيه) هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته هويه وطنيه رقم ( ...) وبضته متملا للهييه العامه للزكه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم ( ...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ ه وصدده للنطق القرار.
الاسالي:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي الاتفاقيه الموحده
لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي
رقم (01/م) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٢ ه، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٦/١/١ واتعديلاته، والاثنيه التنفيذيه
الصادره بموجب قرار ويزر الماليه رقم (١٠٣) (١٠٣) (١٠٣) (١٠٣) (١٠٣) (١٠٣) (١٠٣) (١٠٣)
واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣) (١١٣) (١١٣) (١١٣) (١١٣) (١١٣) (١١٣) (١١٣)
وTARÍZ ١٣/١١/١٢ وعلي Nالايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من
مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣) وTARÍZ ١٣/١٢/١٤ (٢٨٣) وTARÍZ ١٣/١٢/١٤ (٢٨٣) وTARÍZ ١٤/١٢/١٤ (٢٨٣) وTARÍZ ١٤/١٢/١٤ (٢٨٣) (٢٨٣) وTARÍZ ١٤/١٢/١٤ (٢٨٣) وTARÍZ ١٣/١٢/١٤ (٢٨٣) (٢٨٣) وTARÍZ ١٤/١٢/١٤
العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي:
من حيث الشكل، ولما كانت المديعه تهدف من دعواها الي اغاء قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبه المتعلقه بشهر ديسمبر لعام ٢٠١٨ و ذلك نتيجه اضافه ايرادات رسوم وثايق التامين للمبيعات المحليه الخاصه بmbلغ (٦٨٩,٦١٥) ريال، وعلي فرض غرامه التاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ (١٣٣) (١٣٣) وحيث نخت الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه: «يbez لم من تاريخ الابلاغ في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مخطت مده (تسعين) يوما من تاريخ الابلاغ خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ الابلاغ في مخطي مده ال (تسعين) يوما من تاريخ الابلاغ في مخطي مده ال (تسعين) يوما من تاريخ الابلاغ في مخطي مده ال
(تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي ما ياتي:
١ - طلب اجاله الاعتراض الي الجنه الحاليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف
قرار اللجنه الحاليه بشان التسويه او مقت الصده المحدده في قواعد التسويه
دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام
لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الحاليه او من مضي
المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوام ما
قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.
٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل». وحيث ان الثابت من مستندات
الدعوي ان المدينه تبلغت باشعار الغاء طلب الاعتراض بتاريخ ٢٠٢٠٠٧/١٢ م, وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠٢٠٠٧/١٢ م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده
النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكلييه، مما يتعين معه قبول
الدعوي شكلا.
من حيث الم无忧، فانه بامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها بشان البند الاول، بند: التقييم النهاي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر ديسمبر لعام ٢٠١٨ م وذلك نتيجه اضافه ايرادات رسوم وثايق التامين للمبيعات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
المحليه الخاصه بمبلغ (٨٩,٦٦) ريال، وفقا لما نت عبه الماده (الرابعه عشر) من الاليحه التفيده لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «دون الاخلال بالماده الثانيه من نظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في المملكه، او علي تلك التي يتلقها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه» كما نست الفقره (1) من الماده (التاسعه والعشرون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه « تعفي من ضريبه القيمه المضافه تورديات الخدمات الماليه المحدده في هذه الماده ويستثني من ذلك الحالات التي يكون فيها المقال واجب السداد عن الخدمه قد سدد صراحه كرسم او عمليه او خصم تجاري». كما نست الفقره (٨) و (٨) من الماده ذاتها علي: «يعد توريدا معفيا لخدمه ماليه، تؤمير او نقل عقد تامين علي الحياه او عقد اعاده تامين علي الحياه». يqصد بعقد التامين علي الحياه، اي عقد تامين تقليدي او تكافلي او اي تامين اسلامي يقدم من مؤشر مرخص له في المملكه، ينتج عنه سداد مبلغا مشروط عند الوفاه او عند حدوث واقعه مؤثره علي الحياه، او اي عقد مشابه يقدمه مورد غير مقيم، وحيث تبين بتامل النشاط التجاري للشركه المدينه كونه ينحصر بمزاوله اعمال التامين التعاوني وما يتعلق بهذه الاعمال من تامين او تكيليات او تمثيل او مراسله، والقيام بجميع الاعمال لتحقق اغراضها سواء في مجال التامين او استثمار اموالها بموجب ترخيص مؤسسه النقد العربي السعودي رقم (٢٠٠٧/٩٠) ، وبالرجوع للبند محل الخلاف يتحج ان المدعي عليه اضعت الرسوم المتعلقه (١) و (٢) في المذكره الجوابه المدقه من المدمي عليه فسا استثمار المذكره الجوابه المدقه من المدمي عليه فسا استثمار المذكره الجوابه المدقه من المدمي عليه في المذكره الجوابه المدقه من المدمي عليه فسا استثمار المذكره الجوابه المدقه من المدمي عليه فسا استثمار المذكره الجوابه المدقه من المدمي عليه فسا استثمار المذكره الجوابه المدقه
(التوريد بسهوله، حيث ان الرسم المفروف علي الخدمه الماليه ذو قيمه طريحه ومحدده، مما يعني استثنايها من الاعفاء الضريبي وفقا للفقره (1) من الماده (التاسعه والعشرون) من اللايحه التنفيذيه لنظام طريبه القيمه المضافه، الامر الذي تنتهي مع الداتره الي رفض طلب صدميه بهذا الشان.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
حيث افادت في مذكره ردها الجوابيه بما نصه: «وخصوص اعتراض المدعيه علي عقوبه التاخر في السداد، نفيدكم بانه وبعد التنسيق مع الاداره المختصه فقد تم الغاء العقوبه مسيقالا», مما تري معه dAarزه اثبات انتهاه الخلاف.

القرار:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماء ما يلي:
اولا: انتهاه الخلاف فيما يتعلق بغرامه التاخر بالسداد للفتره الضريبيه محل الدعوي.
ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حدت الدايره يوم الخميس ١٤٤٣/٠١/٠١٥
الموافق ٢٠١١/٠١/٠١ م, موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي حق استثنافه
وفقا لقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال ثلاثين
يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، وفي حال عدم الاعتراض خلالها فيسبح القرار
نهايثا وواجب النفاذ.
وصلي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.