gstc_gov_sa · decision · processed · 5 chunks
(القرار رقم (1804) الصادر في العام 1439) في الاستثناف رقم (2009/ض) لعام 1438 الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق 1439/1/26 ه اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9 ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من مؤسسه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بالرياض رقم (28) لعام 1437 ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته الهييه العامه للزكه والدخل (الهييه) علي المكلف للاعوام من 1408 ه حتي 1419 ه. وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 7/22/1438/7/22 كما حضر الجلسه المكلف: وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكيله: قدم المكلف استينافه المقيد لدي اللجنه برقم (462) وتاريخ 12/1438/1/12 1438/1/12 1438/1/12 1438/1/12 1438/1/12 1438/1/12 الاولي بالرياض رقم (28) لعام 1437 ه، وطبقا لخطاب اللجنه الابتداييه رقم (540) وتاريخ 2/1438/3/2 ه ذكرت ان القرار صدر برقم (37/1/72) وتاريخ 14ه وانه نظرا لعدم وجود عنوان ثابت للمكلف تم الاتصال به تليفونيا من قبل سكرتير اللجه وابلاغه بنتيجه القرار مع ارسال صوره من القرار اليه بتاريخ 27/2016م الموافق 13/17/10/19 (حسب ما يënح من صور المراسلات التليفونيه المتباده مع المكلف) ارفقوا نسخه منها بخطابهم، وان رد المكلف علي الرساله تؤكد استلامه للقرار واطلاعه علي مضمونه، وانه طلب فنونيا التوجه الي مقر اللجنه لاستلام اجل القرار في ذلك التاریخ ولم يضر، كما تبين انه يوجد توقيع من .... ب صفحه وكيلا عن المكلف بالوكاله الشريعه رقم (00000000) وتاريخ 18/1436/9/18 باستلام القرار الابتدايي علي صوره خطاب التبليغ ولكن لم يدون تاريخ الاستلام. وفي جلسه الاستثماع والمناقشه تمييك مستلث ممنثله الهييه برفض الاستثناف من الناحيه الشكليه لعدم تقديم الاستثناف خلال المده النظاميه وكذلك عدم سداد او تقديم ضمان بنكي بالمبلغ المستحق بموجب القرار الابتدايي. وبرجوع اللجنه للماده (26) من القرار الواري رقم (340) في 1370/7/1 ه المعدله بالقرار الواري رقم (480/3) في 1/3/1 ه والتي تنص علي "لكل من مصلحه الزكاه والدخل والمكلف الحق في استثناف قرار لجنه الاعتراض الابتداييه في ميعاد لا يتجاوز (30) يوما من تاريخ استلام القرار علي ان يقوم المكلف قبل قبول استثنافه بسداد الضريبه المستحقه عليه طبقا لقرار لجنه الاعتراض الابتداييه نقدا او بتقدمي ضمان بنكي بالشروط المنصوص عليها في هذه الماده". وبمراجعه اللجنه للمستندات المقدمه تبين ان اللجنه الابتداييه اصدرت قرارها محل الاستيناف بالخطاب رقم (37/1/72) وتاريخ و周三 1437/10/15 و周三 1437/10/19 و周三 1437/10/19 و周三 1437/10/19 و周三 1437/10/19 و周三 14 الابتدايي، و تطبيقا للاحكام النظاميه لاستثناف، ولم يسدد او يقدم ضمانا بنكيا بالبعل المستحق عليه بموجب القرار الابتدايي، و تطبيقا للاحكام النظاميه اعلاه، ترفض اللجنه استيناف المكلف من الناحيه الشكيله. القرار: لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه. رفض الاستيناف المقدم من المكلف علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بالرياض رقم (28) لعام 1437 ه من الناحيه الشكليه. ثانيا: يكون هذا القرار نهاي بعد تحقيق وزير الماليه. وبالله التوفيق...