moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470757266 لعام 1444ه المدعي: محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله الرويسان المدعي عليه: محمد عبدالله خميس الكربي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي -بالقدر اللازم للفصل فيها- ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي، جاء نصها: يتقدم المدعي بصفته داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه محور الاعمال التجاريه المحدوده وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (١%)، وراس مالها (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ (ضم ذمه مالك الشركه مع ذمه شركته) بسبب (الماده ٢٨ فقره ١). لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-اتخاذ الاجراء النظامي (ضم ذمه مالك الشركه مع ذمه شركته). ٢-ايقاع العقوبات النظاميه المنصوص عليها في نظام الشركات هذه دعواي. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يبتغي من دعواه الحكم بضم الذمه الماليه للمدعي عليه الي ذمه شركه محور الاعمال التجاريه المحدوده والتي يديرها ويملكها المدعي عليه بصفته مالكا اوحدا لها، وذلك في الحكم الصادر عن هذه الدايره برقم (437585443) وتاريخ 16 / 9 / 1443ه والمنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره 45,000 خمسه واربعون الف ريال، ورفض ما زاد علي ذلك من طلبات، بالاضافه الي طلبه مبلغا قدره 20,000 عشرون الف ريال، لقاء اتعاب التقاضي، عليه فان هذه الدعوي تقع في نطاق اختصاص المحكمه التجاريه بجده نوعا ومكانا وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، واما من حيث الموضوع: فلما كان الحاكم في هذه الدعوي ومثيلاتها انما هو «النص النظامي» الذي ابتنيت علي اساسه الشركات النظاميه -ومنها شركه الشخص الواحد- اذ ان «الشركه كيان قانوني يؤسس وفقا لاحكام النظام» كما نصت الماده الثانيه من نظام الشركات الساري؛ فالنص النظامي هو الفيصل في هذه المنازعات، واذا تقرر هذا فان دور القضاء في المنازعات الناشيه عن احكام هذا النظام -ومنها دعاوي تضمين المدير او الشريك-؛ انما هو التاكد من انطباق النص المستند عليه -دعوي- علي الواقعه محل الطلب، والتيقن من ابانه الدليل والحجه عليه، والتثبت من تحقق اركان التعويض عن الضرر المتقرره قضاء وهي: الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه بينهما، وبتامل الدايره النصوص النظاميه التي استند عليها وكيل المدعي، وما قدمه من مستندات في ثنايا نظر القضيه لم تجد الدايره ما يمكن الحكم بموجبه بانطباق اركان المسؤوليه النظاميه المتقرره علي المدعي عليه، فضلا علي ان المدعي لم يقم بينه موصله علي وقوع الخطا والضرر الموجب لتضمين المدعي عليه، وازاله الستار الحاجز للشركه ذات المسؤوليه المحدوده عن مالكها ومديرها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي، وفق ما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470757266 لعام 1444ه المدعي: محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله الرويسان المدعي عليه: محمد عبدالله خميس الكربي الوقايع: وبما ان وقايعهذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه تاسيسا علي الفقره الثانيه من الماده السادسه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها/ يتقدم المدعي بصفته داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه محور الاعمال التجاريه المحدوده، وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده، ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (١%)، وراس مالها (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 16-09-1443ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ (ضم ذمه مالك الشركه مع ذمه شركته) بسبب (الماده ٢٨ فقره ١). لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-اتخاذ الاجراء النظامي (ضم ذمه مالك الشركه مع ذمه شركته). ٢-ايقاع العقوبات النظاميه المنصوص عليها في نظام الشركات هذه دعواي. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 02-09-1444ه، الذي قضي (برفض الدعوي). وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت جلسه للنظر في تاريخ 25-10-1444ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي وحاصلها (اسباب الاعتراض علي الحكم - حيث نري ان الحكم قد جانب الصواب، وجوابا علي ما اوردته الدايره من تسبيب واستدلال فانني اجيب عنه بما يلي: اولا: اثبات الفعل الضار من المدعي عليه. وحيث ان المدعي عليه هو المالك والمدير لشركه محور الاعمال (شركه ذات مسؤوليه محدوده شخص واحد) والتي تطالب بضم ذمته الي ذمه الشركه في دفع المستحق، ومدير الشركه محمد الكربي قد قام بارتكاب فعل ضار بموكلي يتمثل فيما يلي: 1 مخالفه الماده الثانيه عشره في فقرتيه (ا ب) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱۳۲) وتاريخ (١٤٤٣/١٢/١ه بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٨) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩ه فقد نصت علي البيانات الواجب تضمينها في وثايق الشركه يجب ان يوضع علي العقود والمخالصات وغيرها من الوثايق التي تصدرها الشركه البيانات الاتيه: ا- اسم الشركه وشكلها. ب راس مال الشركه ومقدار المدفوع منه.... الخ)، فقد خالف المدعي عليه ما جاء في نص هذه الماده، فعقد موكلي قد خلا من ذكر راس المال وشكلها القانوني انها ذات مسيوليه محدوده وهذا تغرير منه لموكلي وكم غفير من المستثمرين وذلك بدفع مبالغ للاستثمار في الشركه يفوق بكثير راس مالها المسجل، وكل ادعاء بتزويد موكلي صوره من سجل الشركه فهو غير صحيح، ولا يعقل ان يستثمر الناس اموالهم بمبالغ كبيره في شركه راس مالها فقط عشره الاف ريال. ٢ قام المدعي عليه بمخالفه الانظمه حيث قام باستقبال الاموال النقديه المجهوله المصدر في حسابات الشركه من جهات متعدده وايضا كان يقوم بحوالات شهريه متعدده بلغت ثمانيه ملايين ريال للشهر الواحد مما دعا النيابه الي ايقاف حسابات الشركه بشبهه غسيل الاموال، وهذا ما اقر به المدعي عليه في عده احكام قضاييه. 3 مخالفه النظام حيث نصت الماده الثانيه والثمانون بعد المايه من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١ه بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٨) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩ه خساير الشركه: - اذا بلغت خساير الشركه نصف راس مالها، وجب علي مدير الشركه دعوه الجمعيه العامه للشركاء الي الاجتماع خلال (ستين) يوما من تاريخ العلم ببلوغ الخساره هذا المقدار للنظر في استمرار الشركه مع اتخاذ اي من الاجراءات اللازمه لمعالجه تلك الخساير، او حلها). 4 وهميه المشاريع التي تدعي الشركه انها تستثمر اموال المساهمين فيها ومال موكلي خاصه، وقد تم الطلب من المدعي عليه ابراز ما ابرمه بمال موكلي من صفقات فلم يقدم شييا. ثانيا: اثبات الضرر علي موكلي - ان موكلي مثله مثل الكثيرين الذين تم التغرير بهم للاستثمار في شركه المدعي عليه والتي كان يروج لها مشاهير وسايل التواصل الاجتماعي فقام موكلي باستثمار مبلغ (٤٥.٠٠٠ ريال) فقط خمسه واربعون الف ريال علي امل استلام الارباح الشهريه التي كان يروج لها المدعي عليه، والحاصل ان الشركه تم ايقاف حساباتها من قبل الجهات الحكوميه وكونها مشتبه بها في غسل الاموال، وقد تحصل موكلي علي حكم بمبلغه علي الشركه، ولكون الشركه خاسره خساره كبيره بايقاف حساباتها باقرار المدعي عليه وحيث انها مسجل في راس مالها فقط مبلغ (۱۰.۰۰۰ ريال) فقط عشره الاف ريال وقد تم اخفاء ذلك عن موكلي، فموكلي الان متضرر بفقد ماله حيث لا مال للشركه باقرار المدعي عليه بان الشركه خاسره، وقد رفع موكلي دعوي تنفيذيه تجاه شركه المدعي عليه وصدرت عليها القرارات بالتنفيذ، ولعدم وجود ارصده كافيه ولوقف الحسابات لم يستلم موكلي راس ماله المحكوم به، والواضح ان المدعي عليه كان يدعي الاستثمار باموال الناس وفي الحقيقه كان يدفع الاموال للمساهمين الاقدم من رؤوس اموال المستثمرين الاحدث، وليس هناك مشاريع حقيقيه وانما هي مشاريع وهميه دلس بها علي المستثمرين وادي ذلك الي ضياع مال موكلي في ذمه الشركه ذات المسؤوليه المحدوده في مبلغ (١٠.٠٠٠ ريال) فقط عشره الاف ريال، والتي بلغ اجمالي الاستثمارات فيها مبلغ قرابه ال (٦٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠ ريال) فقط ستميه مليون ريال، فواقعيا قد تلف مال موكلي بفعل المدعي عليه الضار ومخالفاته الانظمه. ثالثا: العلاقه السببيه بين الفعل الضار والضرر الواقع ومسؤوليه المدعي عليه بذاته بدفع راس مال موكلي متضامنا مع شركته - ان فعل المدعي عليه الضار ومخالفته للانظمه المفصله في الفقره (اولا) سبب خساره موكلي لراس ماله الذي اصبح متعلقا بذمه شركه ذات مسؤوليه محدوده بمبلغ عشره الاف ريال، حيث ان المدعي عليه اخفي هذه البيانات عمدا من مطبوعاته وعقوده. رابعا: مسؤوليه المدعي عليه بذاته دفع مستحق المدعي وذلك بناء علي ما يلي: حيث قد تحققت اركان التعويض الثلاثه (الفعل الضار والضرر والعلاقه السببيه) لموكلي تجاه المدعي عليه. وبناء علي الماده (الثامنه والعشرون من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱۳۲) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١ه بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٨) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩ه نصت في الفقره رقم (١) علي: (١: يكون المدير واعضاء مجلس الاداره مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركه، او الشركاء، او المساهمين او الغير عن الضرر الذي ينشا بسبب مخالفه احكام النظام، او عقد تاسيس الشركه، او نظامها الاساس، او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء او اهمال او تقصير في اداء اعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن...)؛ وبناء علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الشركات المشار اليه انفا: (دعوي الشركه والشريك او المساهم (٤) للشريك او المساهم رفع دعواه الشخصيه علي المدير او اعضاء مجلس الاداره اذا كان من شان الخطا الذي صدر منهم الحاق ضرر خاص به)، وبناء علي الماده الثانيه والستون بعد المايتين من نظام الشركات.. عقوبات المخالفات: (دون اخلال باي عقوبه ينص عليها نظام اخر، يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥۰۰.۰۰۰) خمسميه الف ريال:... الفقره (ب) (كل من لم يؤد واجبه في دعوه الجمعيه العامه للشركاء او المساهمين الي الانعقاد خلال المده المقرره لانعقادها وفقا لاحكام النظام). وبناء علي الماده التاسعه والستون بعد المايتين من نظام الشركات المشار اليه انفا: المطالبه بالتعويض: (لا يخل تطبيق العقوبات الوارده في هذا الباب بحق اي شخص في مطالبه كل من تسبب له بضرر نتيجه ارتكاب اي من الجرايم والمخالفات المنصوص عليها في النظام بالتعويض). وبناء علي ما سبق وعلي مجمل نظام الشركات الساري من احكام ذات علاقه فان مطالبتنا الزام المدعي عليه بصفته مدير شركه محور الاعمال يدفع مستحق موكلي متضامنا مع شركته التي يديرها مشروعا ومستحقا وموافق لنظام الشركات الساري. خامسا: السوابق القضاييه التي حكمت بضم ذمه المدعي عليه لشركته - لقد تم الحكم مؤخرا لموكلي محمد الرويسان في عقد اخر بمبلغ اخر قدره (١٦۸,۰۰۰ ريال) فقط مايه وثمانيه وستون الف ريال ونطق بالحكم بجلسه ١٤٤٤/٠٩/١٣ه بالدعوي رقم (٤٤٧٠٧٥٧٢٨٧) ونصه (حكمت الدايره باثبات مسؤوليه المدعي عليه محمد عبد الله خميس الكربي هويه رقم (...) التضامنيه مع شركه محور الاعمال التجاريه المحدوده سجل رقم (...) عن المبلغ الصادر به الصك رقم (٤٣٠٩٩٦١٠٥) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٩ في القضيه رقم (٤٣٩١٢٨٢٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٠ وقدره ميه وثمانيه وستون الف ريال لما هو موضح بالاسباب). وايضا هناك دعاوي مشابهه سابقه ضد المدعي عليه محمد الكربي قضيه رقم (٤٤٧٠٦٠٦٣٨) بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٣ه والصادر فيها صك حكم رقم ٤٤٣٠٦٦٠٦٦٧ بالاضافه الي صك الحكم رقم (٤٤٣٠٥٧٦٢٩٦) بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٧ه للقضيه رقم (٤٤٧٠٦١٨٧٦٢) بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٣ه وصك الحكم رقم (٤٤٣٠٥٧٦١٧٤) بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٥ه للقضيه رقم (٤٤٧٠٦٢٦٣٨٨) بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٤ه فقد حكم في جميع القضايا المذكوره اعلاه باثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه محمد الكربي وقد نص فضيلته في تسبيبه للحكم علي..... وبالاطلاع علي العقد تبين صحه ما جاء في دعوي المدعي من خلوه من وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده بعد اسم الشركه رغم انها مملوكه لشخص واحد (المدعي عليه)، وكذا عدم بيان راس مال الشركه في العقد وبقيه المستندات والوثايق الخاصه بالشركه . رابعا: - بناء علي ما تم توضيحه لنظر فضيلتكم الكريم والمجمل الانظمه الساريه فانني اطلب ما يلي: اولا: - قبول الاعتراض شكلا لرفعه في الموعد النظامي ثانيا: في الموضوع نقض الحكم رقم (٤٤٣٠٧٥٧٠٣٦) والمحرر بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٢ه فيما ذهب اليه لما تقدم من الاسباب والحكم مجددا الزام مدير شركه محور الاعمال المدعي عليه محمد عبد الله خميس الكربي بان يدفع بالتضامن مع شركته مستحقات المدعي التي في ذمه الشركه مبلغ وقدره (45.000 ريال) فقط خمسه واربعون الف ريال سعودي لضم الذمه، والزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه). واكد وكيل المدعي علي ما ورد بلايحه اعتراضه، فعقب المدعي عليه اصاله قايلا: بانه ليس لديه ما يقدمه بشان الاعتراض. وبعد اكتفاء الطرفين، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع: فان ماذهبت اليه الدايره الابتداييه من رفض الدعوي، محل نظر، ذلك ان الفقره (2) من الماده (152) من نظام الشركات نصت علي انه: ((..2- يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره (ذات مسؤوليه محدوده) او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه)). وبما ان الثابت في الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها/ شركه محور الاعمال التجاريه المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (...)، والتي يستند فيها المدعي في مطالبته علي عقد المضاربه، المبرم مع المدعي عليها (شركه محور الاعمال التجاريه المحدوده) بمبلغ اجمالي قدره (45,000) خمسه واربعون الف ريال، رفقه كشف حساب بذات المبلغ. صدور حكم من الدايره الثالثه في المحكمه التجاريه بجده بالصك رقم (437585443) وتاريخ 16-09-1443ه، في القضيه رقم (439121334) وتاريخ 16-07-1443ه، يقضي بالزامها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (45,000) خمسه واربعون الف ريال، المكتسب الصفه النهاييه بفوات مده الطعن عليه، وبالاطلاع علي العقد تبين صحه ما جاء في دعوي المدعي من خلوه من وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده بعد اسم الشركه رغم انها مملوكه لشخص واحد (المدعي عليه)، وكذا عدم بيان مقدار راس مال الشركه في العقد وبقيه المستندات والوثايق الخاصه بالشركه، بالمخالفه للفقره رقم (2) من الماده (152) من نظام الشركات المشار اليها انفا، وبالتالي فاقامه الدعوي تجاه مدير الشركه وتحميله المسؤوليه بالتضامن مع الشركه الصادر في مواجهتها الحكم السابق نظير ارتكاب المدير للمخالفه المشار اليها انفا موافق لصريح نظام الشركات (الصادر عام 1437ه، والمطبق علي الواقعه)، وباعتبار ان الواقعه حادثه ابان سريانه، وبما ان التضمين عن المخالفه المشار اليها لم يتغيا منها المنظم الالزام المباشر استقلالا عن مسؤوليه الشركه، انما هو التضمين في حدود تلك المسؤوليه والمخالفه، وذلك بضم ذمه المدعي عليه الي ذمه الشركه في المسؤوليه عن السداد؛ وعليه تنتهي معه الدايره الي الغاء الحكم الابتدايي، واثبات المسؤوليه التضامنيه بما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. وعن اتعاب المحاماه، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بالتعويض عن اضرار التقاضي، وحيث انه من خلال الاطلاع علي الوقايع في القضيه الاصليه، يتبين للدايره ان دعوي المدعي قدمها بغيه منه في تضمين المدعي عليه عن حكم سابق، وبما ان المدعي عليه الجا المدعي الي المرافعه والمدافعه، ولان ذلك يلحق الضرر، ولان المباشر للخطا ضامن وان لم يتعمد الاساءه، ولان التعويض عن الخطا ولو كان الخطا غير مقصود، لايشترط فيه التعمد او الكيديه، ما دام قد ثبت حصول الخطا والحاقه الضرر بالغير، ويقدر التعويض بقدره المناسب، وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي اقامه الدعوي من مرافعه ومدافعه، ومن ثم فان الدايره تري ان مبلغ (2.000) الفا ريال، مناسبه لما بذله المدعي من جهد ووقت ووفقا للمده الزمنيه لنظر الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع، بالغاء حكم الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 02-09-1444ه، في القضيه رقم 4470757266 والحكم مجددا ب: اثبات مسؤوليه المدعي عليه: محمد عبد الله خميس الكربي، هويه وطنيه رقم (...) التضامنيه مع شركه محور الاعمال التجاريه المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (...) عن المبلغ الصادر به الصك رقم (437585443) وتاريخ 16-09-1443ه، في القضيه رقم (439121334) وتاريخ 16-07-1443ه، وقدره: (45.000) خمسه واربعون الف ريال؛ وان يدفع مبلغ (2.000) الفي ريال اتعابا للمحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.