moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470520817 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تضمنت:" تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في توريد ورش علي طبقات ماده (بولي يوريثان) عازل للحراره والماء، لمده (2) سنتين، ابتداء من تاريخ 1443/11/15ه الموافق 2022/06/14م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1444/01/16ه الموافق 2022/08/14م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (14,015.63) اربعه عشر الفا وخمسه عشر ريال سعودي وثلاثه وستون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (14,015.63) اربعه عشر الفا وخمسه عشر ريال سعودي وثلاثه وستون هلله، سدد منها مبلغ قدره (5,750.00) خمسه الاف وسبع ميه وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (8,265.62) ثمانيه الاف وميتان وخمسه وستون ريال سعودي و اثنان وستون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/11/15ه الموافق 2022/06/14م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (14,015.00) اربعه عشر الفا وخمسه عشر ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (0) في 1444/04/14ه الموافق 2022/11/08م بمبلغ قدره (5,750.00) خمسه الاف وسبع ميه وخمسون ريال، ويطلب: الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (8,265.62) ثمانيه الاف وميتان وخمسه وستون ريال و اثنان وستون هلله"، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت لهم الدايره جلسه لهذا اليوم وفيها: حضر المدعي اصاله وقد تم تحضيره الكترونيا، فيما لم تحضر المدعي عليه وذكر بان التعاقد كان مع مؤسسته ثم تحولت لشركه، وتحولت المؤسسه بما لها وعليها للشركه، ثم قررت الدايره الاكتفاء بذلك، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي، وبعد النطق بالحكم، افهمت الدايره اطراف الدعوي بان حكم الدايره قابل للاستيناف؛ وذلك خلال المده المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، فتفهم لذلك. الاسباب: ولما كان بحث الصفه من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والنظر فيها ابتداء قبل الدخول في موضوع الدعوي ولو لم يكن ذلك بطلب من الخصوم؛ لكونه متعلقا بالولايه القضاييه والتي هي من قواعد النظام العام، وحيث ان المؤسسه التي تم التعاقد معها مع المدعي عليها وتحولت لشركه بما لها وعليها، كما ذكر المدعي، فان الصفه تنعقد للشركه، كون الذمتين مختلفه في المطالبه بالحقوق والالتزامات، ولما كان المدعي هو من اقام الدعوي بشخصه، فان الصفه لا تنعقد له، بل تنعقد الصفه للشركه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه. نص الحكم: عدم قبول هذه الدعوي لرفعها من غير ذي صفه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.