tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530293932 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-10-17 date_hijri=1445-01-26 document_type=ruling entity=document_number:e51f2e64-7f53-4ba8-836f-85e2d62b6cb8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570192279 لعام 1445 ه 
المدعي: 
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 3/ 3/ 1445ه المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر عن المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...)، وتاريخ 26/1/1445ه الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، وتبين عدم حضور المدعي عليه بالرغم من تبلغه بموعد الجلسه بموجب البلاغ رقم: (83712477)، وفيها قدم وكيل المدعيه لايحه دعوي موكلته محرره عبر خانه الطلبات والمتضمنه ما نصه ( اولا/ استاجر المدعي عليه من المدعيه سياره بموجب عقد ايجار مقرونه بوعد البيع، وتفصيل العقد كالتالي: 1. العقد رقم (13485) المؤرخ في تاريخ: 29/ 1/ 1424ه الموافق 1/ 4/ 2003م والمتضمن استيجار المدعي عليه عدد: سياره من نوع (...) موديل (2003)، رقم الهيكل: (...)، وقيمته الاجماليه مبلغ قدره (93،784) ثلاثه وتسعون الف وسبعمايه واربعه وثمانون ريال، لعدد سياره واحده مقسمه علي ايجارات شهريه عددها (47 شهرا) قيمه القسط الشهري مبلغ قدره (1،433) الف واربعمايه وثلاثه وثلاثون ريال، ذلك ابتداء من تاريخ: 5/ 4/ 2003م وحتي تاريخ 5/ 3/ 2007م. 2. اجمالي قيمه العقد مبلغ قدره (93،784) ثلاثه وتسعون الف وسبعمايه واربعه وثمانون ريال. ثانيا/ تحرير المدعي عليه لسندات الامر: تسلم المدعي عليه العين المستاجره وقام بتحرير عدد (48) سند لامر للعقد رقم (13485). ثالثا/ مده الانتفاع: انتفع المدعي عليه بالسياره المستاجره حتي انتهاء مده عقد الايجار في تاريخ 5/ 3/ 2007م واستحق بذمته كامل قيمه الاجره، واستمر المدعي عليه في الانتفاع بالسياره المستاجره بعد انتهاء عقد الايجار دون سداد اجره المنفعه عن هذه المده مخالفا بذلك احكام العقد الذي يلزمه باعاده العين للمؤجر عند انتهاء العقد بموجب نص الماده (7.7) من العقد الموقع بين الطرفين. رابعا/ المسدد من المدعي عليه، والمتبقي بذمته: التزم المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (41،557) واحد واربعون الف وخمسمايه وسبعه وخمسون ريال، من العقد، وتعثر عن سداد المبلغ المتبقي من اجمالي القيمه الايجاريه لعقد الايجار بمبلغ وقدره (52,227) اثنان وخمسون الف ومايتان وسبعه وعشرون ريال. خامسا/ الطلبات: لكل ما تقدم التمس الحكم لموكلتي المدعيه بالاتي:1. الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ وقدره (52,227) اثنان وخمسون الف ومايتان وسبعه وعشرون ريال، عباره عن اجره المنفعه حتي تاريخ انتهاء العقد المبرم بين طرفي الدعوي.2 الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال، عباره عن اتعاب المحاماه، اجمالي المبالغ المطالب بها: (62,227) اثنان وستون الف ومايتان وسبعه وعشرون ريال.) وبسؤاله عن بينه موكلته ذكر انها تتمثل في العقد وعدد (48) سندا لامر وقرر ان المدعي عليه سدد جزء من هذه السندات ومتبقي في ذمته عدد (18) سند لامر وتم ارفاقها بملف القضيه وللدايره الاطلاع عليها، وفي جلسه 24/ 3/ 1445ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه الكترونيا بموعد الجلسه، وبسؤاله عن بينته علي اتعاب المحاماه؟ فذكر بانه لا بينه لديه، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:
الاسباب:
ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (52,227) اثنان وخمسون الفا ومايتان وسبعه وعشرون ريالا، يمثل الاجره المتبقيه من تاجير السياره محل الدعوي للمدعي عليه، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعي وكاله قدم بينه موكلته متمثله في عقد مبرم بين الطرفين ممهور بتوقيع للمدعيه وختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه، كما قدم عددا من سندات لامر ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه، وهذا كاف في ثبوت المبلغ المدعي به، اذ ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار، لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه )، وبما ان الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بهذه الدعوي الكترونيا، مما يجعل الدايره مع ذلك تقضي علي ضوء ما قدمه المدعي وكاله من مستندات وبينات، ولهذا فان الدايره تنتهي معه الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (52,227) اثنان وخمسون الفا ومايتان وسبعه وعشرون ريالا، واما بالنسبه لطلب المدعي وكاله اتعاب المحاماه فان المدعي وكاله لم يقدم ما يثبت ان موكلته غرمت شييا في اقامه هذه الدعوي، وقد اقر بانه لا بينه لدي موكلته، جاء في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا. ، وبما انه لم يثبت للدايره ان المدعيه غرمت شييا بسبب هذه الدعوي، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم برفض هذا الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (52.227) اثنان وخمسون الفا وميتان وسبعه وعشرون ريالا.
ثانيا: رفض طلب المدعيه اتعاب المحاماه.