tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1628 الصادر في العام 1438هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 36 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٣٦٨ الحادر في العام ١٤٣٨ ه)
في الاستثناف رقم (١٤٤٧) لعام ١٤٣٤
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٨/١/٢ ه. اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس لوزاء رقم (٤٧٣) واتريخ
١٤٣٧/١١/٩ المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) واتريخ ١٤٣٧/١١/٩ المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) واتريخ ١٤٣٧/١١/٩ المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) واتريخ ١٢٧/١١/٩ المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) واتريخ ١٢٦/١١/٩ المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) واتريخ ١٢٦/١٩/١٩ المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) واتريخ ١٢٦/١٩/١٩المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) واتريخ ١٢٦/١٩/١٩المك Lafن في الفقره (ب) من الماده (٨) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي واتريخ ١٢٦/١٩/١٩المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) وातريخ ١٢٦/١٩/١٩المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) واتريخ ١٢٦/١٩/١٩المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) واتريkh (المكلفه) علي قرار (٢٢) واتريkh (المكلفه) علي قرار (٢٢) واتريkh (المكلفه) علي قرار (٢²) واتريkh (المكلفه) علي قرار (٢²) واتريkh (المكلفه) علي قرار (٢²) وातريkh (المكلفه) علي قرار (٢²) واتريkh (المكلفه) علي قرار (٢²) واتريkh
من مستندات في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:
: الناحيه الشكيله
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض المكلف بنسخه من قراها رقم (١٣) لعام ١٤٣٤ موجب
الخطاب رقم (٢/٤٦) وتاريخ (٢/٤٦) وقدم المكلف استثنافه وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (٩٩) وتاريخ
(١٣١,١٨١) ريال، لقاء الفروقات الزكويه المستحقه بموجب القرار الابتدايي المذكور، ويدك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبوله من الناحيه
الشكيله لتقدميمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه المWOYUEE:
البند الاول: مخزون مستلزمات الانتايج الصناعي.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) برفض اعتراض الشركه علي عدم خزم مخزون مستلزمات الانتايج الصناعي من
وعاء الزكاه للحييات الوارده من القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان مجلس هيثه كبار العلماء بحث موضوع الاستفتاء المقدم من شركه (ج) عن زكاه المخذون من مداخلات الانتاج التي تحتفظ بها الشركه في مستودعاتها لغرض استخدامها في انتاج الشركه وليست مخصصه للتجاره، وقد كانت الهيثه العامه للزكاه والدخل تلزمهم باخراج الزكاه عنها، وقد اتخذ مجلس هيثه كبار العلماء قراره رقم (٢١٩) وتاريخ (٢١٩) واقترام المكلف للغفي بين ما اذا المخذون زراعي ام صناعي حتي ترفض الهيثه خصم المخذون الصناعي من وعاء
V/1

الزکاه، كما ان اداره كبار المكلفين بالهييه قد اخذت بتلك الفتوي وقامت بتعديل الربط الزكي لشركه (ج) عن سنه ٢٠٠٠ مبوجب خطابها برقم (١٣/٢٨٤) وتاريخ (١٤٦٦/١٨١١) وعن شركه (د) عن الاعوام ٢٠٠٨ م والي ننتظر اصدار قاررها بهذا الشان من قبل لجنه الاعتراض الاولي، كما ان الهييه قامت بتطبيق الفتوي الشرعيه الصادره من هييه كبار العلماء برقم (١٩) وتاريخ ٩/٧٥٥٥) والاتيه بحسم ما يتعلق بمخون مستلزمات الزنات الزنايي اربعها في قصر من عزاه الابكاه باعتبار ان الفتوي (١٩) وتاريخ ٥٧٥٥) والاتيه الحضايي باعتبارها من عروض التجاره وليست من
عروض القنيه الواجبه الحسم.
واضاف المكلف بمذكرته المؤركه في ١٤٣٧/٢/٢٧ ه انه خلال جلسه الاستماع تم عرض عينات من منتجات شركه (ا) ايضاح طبيعه
مستلزمات الانتايج الصناعي، وذكر ان اكثر من (٨٨) من المخزون يتمثل في مواد تعبه وقدم جداول توضح:
ا- مخزون المستزمات الصناعيه، ب- مخزون المستلزمات الزراعيه، ج- مخزون قطع الغيار، د- اجمالي المخزون.
وذكر المكلف بان مدخلات الانتاج لكي تعجب من عروض التجاره يجب ان ينطبق عليها الشروط التاليه: -1 ان البنيه شراها
هي المتجاره، ٢- ان تطابق النيه العمل: فيجب القيام بالبيع بعد شراء. وانه بتطبيق هذه الشروط علي مدخلات الانتاج: نجد
انها لا تنطبق فلا يوجد نيه لدي الشركه بشراء هذه المواد من اجل البيع; ولكن تënصر النيه في شراء من اجل استخدامها في
الانتاج، كما ان الشركه غير مزخص لها ببيع مدخلات الانتاج (كيفيه مواد التعبيه او مركزات العصر، كما ان الواقع العملي يوضح
انه لا يمكن بيع مواد التعبيه: لان اسم شركه (ا) مطبوع عليها و هذا يمنع بيعها في السوق او استخدمها من قبل اي شركه
اخري، وانه بالتامل في الفتوي رقم (٢١٩) وتاريخ ١٥٧٧/٧٩ ه: نجد ان المدخلات الزراعيه تشتمل علي اشياء يمكن بيعها وتقليبها
مثل البذور; الا انه لكون النيه هو استخدامها في الانتاج وليس البيع اسبح لا زكاه عليها، كما ان هذه الفتوي تنطبق علي جميع
مدخلات الانتاج الاخري لم يتم شراقها من اجل البيع بل للاستخدام وبالتالي لا زكاه فيها، وذكر المكلف ان
"الشيخ/عبدالله المنيع" اید هذا الراي في فتوي صدرت له في احدي الصدف بمستلزمات البناء.
وبعد اطلاع الهييه علي استيناف المكلف قدم متملوها مذكره تضمنت الافاده بان الهييه قامت تطبيق الفتوي الشرعيه
الصادره من هييه كبار العلماء برقم (٢١٩) وتاريخ ١٤٥٧/٧٩ ه: هدك بحسم ما يتعلق بمخزون مستلزمات الاراعي فقط
من وعاء الزكاه: حيث ان الفتوي خصت المدخلات الزراعيه دون غيرها ولم يتم حسم مخزون مستلزمات الارنتاج الصناعي: حيث
انها من عروض التجاره وليست من عروض الفنيه الواجبه الحسم والمكلف لم يفرق بين هذين الاميرين: ولهذا تتمسك الهييه
بصحه وشرعيه اجراها.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات: تبين ان الاستيناف يمكن
الهييه بعدم حجم مخزون مستلزمات الانتاج الصانعي من الوعاء الزكي للمكلف للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي الفتوي رقم (٢١٩) وتاريخ ١٥٥٦٥٧٧/٩ ا ه التي تنص علي ان "المدخلات الزراعيه (المخزونه) المشراه
لغرض الاستعمال في الانتاج لا زكاه فيها، وكذلك اطلاعاته علي القوايم الماليه للمكلف للاعوام من ١٩٩٨ م و تحتيدا
الায়خ رقم (١) من ايضاحات القوايم الماليه الذي اوضح ان نشاط الشركه يتمثل في مزاوله اعمال الان近期 الزراعي بنوعيه البناتي
والحيواني واستصلاح الاراضي الزراعيه، و tصنيع المنتجات الزراعيه والغذاييه وتسويقها للاغراض التجاريه، واطلاعها علي الجداول
التفصيله لمخزون مستلزمات الانتاج الصناعي: تبين انها تتكون من تمور خام ومودات تعبيه وتغليف والمواد الخام المباشره الاخري
مثل مركزات العصير; وتبين ان النسبه الاكبر منها يتمثل في مواد التعبيه والتعليف، وحيث ان طبيعه نشاط المكلف تقتي وجود
مثل هذه العناصر كجزء هام من العمليه الانتاجيه، وحيث لم يثبت للجنه من خلال مراجعتها للقوايم الماليه ان الشركه تتاجر في هذه
v/2

المستلزمات الصناعيه: ولان وجودها من ضمن المخذون لا يعني بالضروره انها معده للتجاره: لما تري اللجنه ان الفتوي المشار اليها
اعلاه تنطبق علي ادد عناصر هذا المخذون وهو مواد التعبيه وال tangيف تاسبنا علي انها تعد اصولا غير معده للاتجار، ومن ثم لا تدخل
في احتشب الوعاء الزكي ويجوز حسمها منه، اما بقيه عناصر المخذون التمور الخام والمواد الخام المباشره الاخري مثل مركازات
العصير: فلا يتم حسمها من الوعاء الزكي لكونها تعد جزءا من عروض التجاره: وبالتالي فان الجنحه تؤيد استيناف المكلف في طلبه
الخام والمواد الخام المباشره الاخري مثل مركزات العصير من الوعاء الزكي للاعوام من ١٩٩٨ ام حتي ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
البند الثاني: الدين علي المؤسسه (ن).
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٢) برفض اعتراض الشركه علي عدم خصم الدين علي المؤسسه (ن) من وعاء الزكاه
لحيثيات الوارده في القرار.
استالف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان جملس هييه كبار العلماء احمد الفقوي رقم (٢٣٤٤٨) وتمقتي هذه الفقوي ان المبالغ المستحقه لشخص علي خطاب معالي وزير الماليه رقم (١٤٧١١/١٨٥) وتمقتي هذه الفقوي ان المبالغ المستحقه لشخص علي خطاب معالي وزير الماليه رقم (١٤٧١٨) وتمقتي هذه الفقوي ان المبالغ المستحقه لشخص علي خطاب معالي وزير الماليه رقم (١٤٨٥) وتمقتي هذه الفقوي ان المبالغ المستحقه لشخص علي خطاب معالي وزير الماليه رقم (١٨٥) وتمقتي هذه الفقوي ان المبالغ المستحقه لشخص علي خطاب معالي وزير الماليه رقم (١٤٥) وتمقتي هذه الفقوي ان المبالغ المستحقه لشخص علي خطاب معالي وزير الماليه رقم (١٤٣) وتمقتي هذه الفقوي ان المبالغ المستحقه لشخص علي خطاب معالي وزير الماليه رقم (١٤٥)
نعت علي (…واما اذا كان المدين مليا ويمكن استخلاص الدين منه فالزكه واجبه علي الدانن) وهو الامر المفقود هنا، حيث ان الشركه لم تكن دليها امكانيه استخلاص الدين متي ارادت، بل كانت تنتظر سداد هذه الديون المستحقه علي المؤسسه (ن) طوال سنوات الاعتراض دون ان يكون لها اي تصرف في الدين او في امكانيه تحيله، كما ان قرار الهييه القضاييه العليا رقم (100) وتاريخ ٩٩٤/٤/٩ ه البند (ثالثا) منه ينص علي ان "ما يتعلق بالديون التي للشركه تري الهييه الموافقه علي ما ذكرته اللجنه بكامل اعضايها من وجوب الزكاه فيها اذا كان عدم استحالها يعود الي الشركه نفسها; وذلك بان يكون المدين مليا قادرا علي التسليم اذا طلب منه الدين".
واضاف المكلف بمذكرته المقركه في ١٤٣٧/٢/٢٧ ه ان المديونيه علي المؤسسه (ن) وهي منشاه حكوميه، وان الفتوي رقم (٢٣٤٠٨) وتاريخ ١١١/١١٨ ه في الاجابه علي السؤال رقم (١) تؤكد علي ان "المبالغ المستحقه لشخص لدي اي جهه حكوميه اذا تاثر ساددها لاي نسب تثلث الجهه المطلوبه وول علم به صاحب الدول; لاء تبع اله ناكا حتي يستلها ويقول عليها (٢٣٤٠٨) الotول بعد قبضها; ل Qualityه تعالي: "فاتقوا الله ما استطعتم" ولان الزكاه مواساه من الاغنياء للققراء فلا تجب علي شخص لا يستطيع قبضها وليس في يده شيء، واشار المكلف الي ان هذه الفتوي صدرت بعد الفتوي رقم (٢/٣٠٧٧) ينتيغ المهمه التي طبقتها الهييه حيث صدرت الفتوي (٢٣٤٠٨) ينتيغ المهمه التي طبقتها الهييه حيث صدرت الفتوي (٢٣٤٠٨) ينتيغم المهمه التي طبقتها الهييه حيث صدرت الفتوي (٢٣٤٠٨) ينتيغم المهمه التي طبقها الفتوي (٢٣٤٠٨) ينتيغم المهمه التي طبقها الفتوي (٢٣٤٠٨). (٢٣٤٠٨) ينتيغم المهمه التي طبقها الفتوي (٢٣٤٠٨) ينتيغم المهمه التي طبقها الفتوي (٢٣٤٠٨) ينتيغم المهمه التي طبقها الفتوي
v/3

المدين مليه ويمكن استخلاس الدين منه فالزكه واجبه علي الدايين كلما حال الدول وكان الدين نصاب بنفسه او بضمه الي غيره من
النقود ونحوها التي لدي صاحب الدين".
: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات: تبين ان الاستيناف
يكمن في طلب المكلف قسم الحدين التي علي المؤسسه (ن) من وعايه الزكوي، في حين تتمسك الهييه بعدم خص هده
الديون من الوعاء الزكوي للمكلف للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي الفتوي رقم (٢/٣٠٧) بtbاريح (١٥١١/١١/٨) وعلي الفتوي (٢٣٤٠٨) وtbاريح
العربيه عامه من مبالغ مستحقه للمكلف علي المؤسسه (ن) لم يتم استلامها، حيث نص الايضاح رقم (٥) من ايضاحات القوايم
الزكوي عباره عن مبالغ مستحقه للمكلف علي المؤسسه (ن) لم يتم استلامها، حيث نص الايضاح رقم (٥) من مبالغ علي مؤسسه حكوميه منها مبلغ
الماليه لعام ١٩٩٨ م علي ان بند الحمم المدينه يشتمل علي مبالغ قدها (٢٩,٩٣٣,٧٣٨) ريال علي مؤسسات حكوميه منها مبلغ
(٢٧,٤١,٨٩٥) ريال يزيد عمرها عن سنه، والايضاح رقم (١٦) من ايضاحات القوايم الماليه لعام ١٩٩٩ م ني علي ان بند الحمم
المدينه يشتمل علي مبالغ قدها (٣٧,٧٥٢,٨٢٢) ريال علي المؤسسه (ن) من عام ١٩٩٦ م الي عام ١٩٩٩ م ونص الايضاح (٥) من
ايضاحات القوايم الماليه لعام ٥٠٠ م علي ان ارسده المدين التجاريين تثضمن مبلغ (٩٩,٩٤٢,٧٦٣) ريال مستحقه علي (٩٩,٩٤٢,٧٦٣) ريال مستحقه علي (٩٩,٩٤٣) ريال مستحقه علي (٩٩,٤٥٣) ريال مستحقه علي (٩٩,٤٥٣) ريال مستحقه علي (٩٩,٤٣) ريال مستحقه علي (٩٩,٤٥٣) ريال مستحقه علي (٩٩,٣٥٣) ريال مستحقه علي (٩٩,٤٥٣) ريال مستحقه علي (٩٩,٣٤٥٣) ريال مستحقه علي (٩٩,٤٥٣) ريال مستحقه علي (٩٩,٤٥٣) ريال مستحقه علي (٩٨٩) ريال مستحقه علي (٩٨٩) ريال مستحقه علي (٩٨٩) ريال مستحقه
(٧٧,٤٦١,٨٩٥) (١٦) من ايضاحات القوايم الماليه لعام ١٩٩٩ م من ارباح (٥) من ايضاحات القوايم الماليه لعام ١٩٩٩ م من ارباح (٥) من ايضاحت القوايم الماليه لعام ١٩٩٩ م من ارباح (٥) من ايضاحت القوايم الماليه لع ام ١٩٩٩ م من ارباح (٥) من ايضاحت القوايم الماليه لع ام ١٩٩٨ م من ارباح (٥) من ايضاحت القوايم الماليه لع ام ١٩٩٨ م من ارباح (٣٥) من ايضاحت القوايم الماليه لع ام ١٩٩٨ م من ارباح (٥) من ايضاهاات القوايم الماليه لع ام ١٩٩٨ م من ارباح (٥) من ايضاهاات القوايم الماليه ليعي ان ارسده المدينين (٢٠٠٥) من ايضاهاات القوايم الماليه ليعي ان ارسده المدينين (٢٠٠٥) من ايضافه القوايم الماليه ليعي ان ارسده المدينين (٢٠٠٥) من ايضافه القوايم الماليه ليعي ان ارسده المدينين (٢٠٠٥) من ايضافه القوايم الماليه ليعي ان ارسده المدينين (٢۰۰٥) من ايضافه القوايم الماليه ليعي ان ارسده المدينين (٢٠٠٥) من ايضافه القоايم الماليه ليعي ان ارسده المدينين (٢٠٠٥) من ايضافه القوايم الماليه ليعي ان ا党校دددددددددددددددددد
تحت سيطرته: وحيث ان يد المكلف مغلوله حيال هذه المبالغ ما يمنعه من الاستفاده منها: فان اللجنه تؤيد المكلف في
طلبه حسم الدين التي علي المؤسسه (ن) من وعاثه الزكي للاعوام من ١٩٩٨ م حتي ٢٠٠٣ م.
البند الثالث: القمح والشعير.
قضي قرار اللجنه الابنديه في البند (ثانيا) برض اعتراض الشركه علي خصم نصيب القمح والشعير المزكي لسنوات
الاعتراض باقل مما يجب للحيثيات الوارده في القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الهييه خصمت حصه القمح والشعير المورد للصوامع من وعاء الزكاه استنادا الي
ما تم توريده مباشره الي المؤسسه (ن)، ولم تسبعد الهييه من وعاء الزكاه نصب القمح والشعير غير المورد مباشره
المؤسسه (ن) عن سنوات الاعتراض; wed ترتب علي ذلك زياده الزكاه المستحقه علي الشركه وفقا لما هو موضح في البيان
: التالي
v/ε

<table><tr><td>السنه</td><td>ما خصته المصلحه من وعاء الزكاه عن القمح والشعير المزكي</td><td>ربح القمح والشعير المزكي الفعلي طبقا للبيانات المقدمه من الشركه</td><td>الاختلافات</td></tr><tr><td>م199٨</td><td>١٨,٠٧٩,١٦٣</td><td>٢٨,٦٧٧,٩٣٩</td><td>١٠,٠٩٨,٨١٦</td></tr><tr><td>م199٩</td><td>٤,٦٧١,٣٣٠</td><td>٣٣,٤٣١,٣٣٣</td><td>٢٧,٧٥٠,٦١٣</td></tr><tr><td>م٣٠٠٠٠</td><td>٥,٢٧٥,١٠٨</td><td>٢٣,٧٦٧,١٣٨</td><td>١٨,٤٥٣,٣٣٠</td></tr><tr><td>م٣٠٠١</td><td>٣,٧٧٣,٥٨١</td><td>٢٣,٣٩٩,٤٩٣</td><td>٢٣,٣٦٥,٩١٠</td></tr><tr><td>م٣٠٠١</td><td>٣,٧٧٣,٥٨١</td><td>٢٣,٣٩٧,٤٩٣</td><td>٢٣,٣٦٥,٩١٠</td></tr><tr><td>م٣٠٠٢</td><td>-</td><td>١٤,١٦٠,١٨٣</td><td>١٤,١٦٠,١٨٣</td></tr><tr><td>م٣٠٠٤</td><td>٢٣,١٤٦,٧٨٠</td><td>٢٣,٢٩٧,١٩٢</td><td>١٠٤,٤١٣</td></tr><tr><td>م٣٠٠٠</td><td>٢٢,٤٥٢,٦٩٠</td><td>٢٧,٠٦٦,١٨٨</td><td>٤,٦١٢,٤٥٢</td></tr><tr><td>م٣٠٠٦</td><td>١٠,٠٠٠,١٨٦</td><td>٢٤,١١٠,٣٣٩</td><td>٢٣,٥٦٠,١٥٢</td></tr></table>
كما استندت الهييه في تجديد ذلك علي مبيعات القيم والشهير التي تختلف عن المبيعات الفعليه للقيم والشعب
بالبيانات المقدمه من الشركه كما هو موضح في البيان التالي:
<table><tr><td>ال可持续</td><td>القيم بروط</td><td>مبيعات والشهير المصلحه</td><td>مبيعات القمح والشهير طبقا للبيانات من الشركه</td><td>الاختلافات</td></tr><tr><td>٥١٩٩٨</td><td colspan="2">٩٧,٧٩,١٠٣</td><td>٩٧,٦٣,٠٠٠</td><td>١٨٤,٤٥٢</td></tr><tr><td>٥١٩٩٩</td><td colspan="2">١٦,١٣,٥٩٢</td><td>١١٤,٦٣,٥٦٢</td><td>٩٨,١٦٩,٩٧.</td></tr><tr><td>٥٣···</td><td colspan="2">١٣,٠٤٨,٦٣٣</td><td>٩٣,٨٣٨,١٣.</td><td>٨٠,٦٩٩,٤٩٨</td></tr><tr><td>٥٣···١</td><td colspan="2">٧,٥٣٦,٩٣٣</td><td>١٠١,٧٧٣,٦٧٩</td><td>٩٤,٣٣٥,٣٥٧</td></tr><tr><td>٥٣···٣</td><td colspan="2">--</td><td>٧٨,٤٠١,٤٩٦</td><td>٧٨,٤٠١,٤٩٦</td></tr><tr><td>٥٣···٣</td><td colspan="2">٩٥,٩٧٣,١٧٧</td><td>٩٥,٩٧١,١٧٧</td><td>--</td></tr><tr><td>٥٣···٥</td><td colspan="2">٤٧٨,٦٧,٧٩٤</td><td>١٦٧,٦٧,٧٩٤</td><td>--</td></tr></table>
v/

<table><tr><td>م٢٠٠٦</td><td>١١٧,٧٩٦,١٩٧</td><td>١١٧,٦٩٦,١٩٧</td><td>--</td></tr></table>
وذكر المكلف ان قرار اللاجنه الاستينافيه رقم (٥٠) الصادر في العام ١٤٢٤ ه الذي اقر بتعديل ما يخصم من واعاء الزكاه عن القمح والشعير يكون نحيه من واعاء الزكاه يدلا من ان يكون نحيه من الارباح المعدله فقط باعتبار الربح المعدل ادع عناصر الوعاء فقط، بينما الوعاء يكون اعم واشمل، فان ذلك القرار لم يضمن تطبيق ذلك علي المسلم فقط المؤسسه (ن) كما انه لا يوجد بالمملكه جهه اخري بخلاف المؤسسه (ن) ليوود لها القمح والشعير حتي يكون هناك قمح وشعير لدي الشركه غير مورد للصوامع: وان تم تونوريده المؤسسه (ن) عبر طرف ثالث، كما ان تحديد سعر البيع للقمح والشعير ان كان يسلم للصوامع عن طريق طرف ثالث يراعي في تحديده خصم قيمه الزكاه التي ستخصم من المؤسسه (ن) فالطرف الاول تحقيق هامش ربح بسبط له: وعلي ذلك فزكه الزروع وقع عنها علي المكلف محل الاعتراض وهو الامر الذي سيؤدي الي الزدواجيه في فرض الزكاه علي نفس المبلغ، واللجنه الابتداييه ذكرت بقراها ان الشركه لم تقدم المستندات التي تدعم وجهه نظرها بخصوص القمم والشعير محل الدلف، ولم تحدد اللجنه توعيه هذه المستندات، والتي ستكون الشركه علي اتم الاستعداد بخصوص القمم والشعير مثل الدلف، ولم تحدد اللجنه توعيه هذه المستندات، والتي ستكون الشركه علي اتم الاستعداد
لتقديمها في حال تحديدها.
وبعد اطلاع الهييه علي استيناف المكلف قدم مشلوها مذكره تضمنت الايفاده بان الهييه قامت بخصم نشاط الحبوب (القمح والشعير) من الوعاء الزكوي اعتمادا علي البيانات الوارده من المؤسسه (ن) وهي الجهه الحكوميه الوحيده المحوله بشراء الحبوب من المزارعين و هذا اقرار المكلف في اعتراشه، ولم يقدم المكلف اي مستند خلاف ذلك: اذا تتمسك الهييه بصحه وسلامه اجراها.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات؛ تبين ان الاستثناف
يكمن في طلب المكلف حسم نصب القمم والشعير المزكي من وعانه الزكوي للاعوام من ١٩٩٩ ام حتي ٢٠٠٢٠ م، في حين تتمسك
الهييه بحسم هذا البند من الوعاء الزكوي اعتمادا علي البيانات الواره من المؤسسه (ن) للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل
. طرف.
وبعد الدراسه واطلاع اللغه علي القوايم الماليه والاقرارات والربوط الزكويه التي اجرتها الهييه للاعام من ١٩٩٩ م وحتي ٢٠٠٢ م،
وذلك اطلاع اللغه علي الاسلوب الذي اتبعته الهييه والذي من ذلك لمقاد الي مقدار المبالغ المزكاه "نصيب القمح والشعير"
التي تخصص من الوعاء الزكوي للمكلف للاعام من ٢٠٠٢ م وحيث تبين ان الخلاف حول هذا البند خلاف مستندي: طلبت
هذه اللذنه من المكلف بموجب الخلاف المفرز في ١٣٧٢٢١١ ه تقدم بجميع ما لم انتاجه من مستندات تقدم وجهها نظها
بخصوص الفرق الذي لم يتم حسمه بموجب ربط الهييه للاعام المذكوره، علي ان توضح تلك المستندات اجمالي ما تم انتاجه من
قبل الشركه من قمح وشعير للسنوات محل الاستيناف وكل سنه علي حده، وكذلك ما تم توريده المؤسسه (ن) من قبلها بشكل
مباشر، وما تم توريده المؤسسه (ن) نيابه عن الشركه من قبل طرت ثالث، وتاييد ذلك بخطاب من المؤسسه العامه المؤسسه (ن)،
وبيان الاسباب التي حالت دون توريد جميع ما تم انتاجه من قبل الشركه المؤسسه (ن) مباشره واللجوع الي طرف ثالث ليقوم بتوريده
نيابه عنها، وكذلك توضيح الاجراءات التي يتم اتخاذها فيما يخص القمح والشعير الذي يورد المؤسسه (ن) من قبل الطرف الثالث بدء
من استلامها وحتي توريدها المؤسسه (ن) وتقدم بعقود المبابعه والفواتير الصادره بها الضوص، وقد اكتت هذه اللجنه في
خطابها اعلاوه ان عدم تقديم البيانات والايضاحات والمستندات المطلوبه بشكل واضح سيؤدي الي رفض الاستيناف المقدم من
المكلف بشان هذا البند.

وقد طلب المكلف مهله لتقدمي هذه المستندات وانتهت المهلله المطلوبه وحتي تاريخ صدور هذا القرار لم يرد للجنه اي اجابه
بهذا الخصوص: لما فان اللجنه ترفض استيناف المكلف في طلبه قسم الفمح والشعير غير المورد مباشره للمؤسسه (ن) من
وعايه الزكوي للاعوام من ١٩٩٩ م حتي ٢٠٠٢ م و تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
القرار
لكل ما تقدم قدرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله.
(١٣) قبول الاستثناف المقدم من الشركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم
لعام ١٤٢٤ ه من الناحيه الشكيله.
ثانيا: الناحيه الموصعيه.
١/١ - تاييد استيناف المكلف في طلبه حجم مخزون مواد التعبيه والتعليف من الوعاء الزكي للاوعام من ١٩٩٨ م حتي
٢٠٠٦ م وفقا للحيثيات الوارده في القرار.
ب- رفض استيناف المكلف في طلبه حجم مخزون التموار الخام والمواد المباشره الاخري مثل مركزات العصر من
الوعاء الزكي للاوعام من ١٩٩٨ م حتي ٢٠٠٦ م وفقا للحيثيات الوارده في القرار.
٢- تاييد استيناف المكلف في طلبه حجم الدين التي علي المؤسسه (ن) من وعاثه الزكي للاوعام من ١٩٩٨ م
حتي٢٠٠٢ م وفقا للحيثيات الوارده في القرار.
٣- رفض استيناف المكلف في طلبه حجم والقمع والشعير غير المورد مباشره للمؤسسه (ن) من وعاثه الزكي للاوعام
من ١٩٩٩ م حتي ٢٠٠٢ م وفقا للحيثيات الوارده في القرار وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق...
Y/Y