tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4531033821 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-05-05 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد
فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٠١٤٢١لعام ١٤٤٥ه 
المدعي:
شركه (...) لاجهزه السلامه (شركه شخص واحد)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه رقم حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه وكاله (...) -المثبت بملف القضيه رقم هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكرت فيها ما نصه: انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد و تركيب وذلك في توريد وتركيب مضخه حريق وصناديق حريق وخزان مياه ومواسير ارضيه، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٥/٠٢/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٤م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٧٩,٨٦٧.٥٠) ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٧٩,٨٦٧.٥٠) ريال، سدد منها مبلغ قدره (٥٨,٩٧٤.٠٠) ريال، والمتبقي (٢٠,٨٩٣.٥٠) ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١٦م ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٧٩,٨٦٧.٥٠) ريال بموجب مستند الاستحقاق ، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها بما هو وارد في صحيفه دعواها، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضرت (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم(...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه رقم، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلبت الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٢٠.٨٩٣.٥٠ ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي ذكرت بان بينتها هي فواتير صادره من المدعيه ومصادقه علي الرصيد موقعه ومختومه بختم المدعي عليها وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه ،ثم طلبت الزام المدعي عليها بالسداد ، وبعد دراسه القضيه رقم والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه رقم للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
بناء علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٢٠.٨٩٣.٥٠ ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ، وبما ان وكيله المدعيه قدمت ما يسند صحه دعوي موكلتها وذلك من خلال فواتير صادره من المدعيه ومصادقه علي الرصيد موقعه ومختومه بختم المدعي عليها وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات قد نصت صراحه علي انه: تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ؛ وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) لاجهزه السلامه شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠.٨٩٣.٥٠) عشرون الفا وثمانمايه وثلاثه وتسعون ريالا وخمسون هلله ، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه ، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم ( ١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.