moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٧٧٨٦٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٤ه، تعاقدت موكلتها مع المدعي عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه علي ان تورد لها مواد غذاييه، بثمن اجمالي قدره (٩٠,٣٩٠) تسعون الفا وثلاثمايه وتسعون ريالا، فاستلمت المدعي عليها كامل المبيع وحل الثمن ولم تسدده، وطالبت بالزام المدعي عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (٩٠,٣٩٠) تسعون الفا وثلاثمايه وتسعون ريالا، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٦,١٤٤.٨٥) سته عشر الفا ومايه واربعه واربعون ريالا وخمس وثمانون هلله. وقدمت لطلباتها المستندات الاتيه: ١- محرر غير رسمي وهو عرض السعر. ٢- محرر غير رسمي وهو خطاب التعميد. ٣- محرر غير رسمي وهو رسايل بريديه بين الطرفين. ٤- حرر غير رسمي وهو عقد اتعاب المحاماه. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٣/١٣ه. وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، واصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره ووكالتهما تخولهما حق الصلح علي ان تلتزم المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه وقدره (٩٠,٣٩٠) تسعون الفا وثلاثمايه وتسعون ريالا، وكذلك اتعاب المحاماه وهي مبلغ قدره (١٦,١٤٤.٨٥) سته عشر الفا ومايه واربعه واربعون ريالا وخمس وثمانون هلله للمدعيه، علي ثلاث دفعات كالاتي: الدفعه الاولي بمبلغ قدره (٤٦,١٤٤.٨٥) سته واربعون الفا ومايه واربعه واربعون ريالا وخمس وثمانون هلله بتاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٥ه الموافق ٠١/١٠/٢٠٢٣م، والدفعه الثانيه بمبلغ قدره (٣٠,١٩٥) ثلاثون الفا ومايه وخمسه وتسعون ريالا بتاريخ ١٧/٠٤/١٤٤٥ه الموافق ٠١/١١/٢٠٢٣م، والدفعه الثالثه بمبلغ قدره (٣٠,١٩٥) ثلاثون الفا ومايه وخمسه وتسعون ريالا بتاريخ ١٨/٠٥/١٤٤٥ه الموافق ٠١/١٢/٢٠٢٣م، وفي حال تخلفت المدعي عليها عن سداد احد الدفعات في الوقت الذي جري الاتفاق عليه؛ فانها تلتزم بدفع كامل المبلغ حالا. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: ولما كان طرفا القضيه رقم قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. نص الحكم: فقد ثبت لدي الدايره صحه هذا الصلح، والزمتهما التمشي بموجبه، وبذلك حكمت الدايره، وعليه تكون القضيه منتهيه، بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين، عملا بالماده (٧٠/٣) من لوايح نظام المرافعات الشرعيه، وبهذا انتهت الدعوي،