tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4430502658 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2023-01-10 date_hijri=1444-06-17 document_type=ruling entity=document_number:be51bb32-9753-47af-86ae-efcc1a41cac2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٨٠٧٣٣ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي مفادها انه شريك مع المدعي عليهم في شركه ((...) وشركاءه للتنميه التجاريه) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) مقيده بالسجل التجاري رقم (...)، وقرر بان خساير الشركه تجاوزت راس مالها، وطالب تاسيسا علي ذلك بتصفيه الشركه محل الدعوي.
وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في ملف القضيه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (١٧/ ٦/ ١٤٤٤ه) حضر المدعي اصاله/ (...)، وحضر لحضوره وكيلا عن المدعي عليه الاول (...)/ (...) -سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) -؛ بموجب الوكاله رقم (...)، ووكيلا عن المدعي عليها التاسعه (...)/ (...) -سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) - بصفته وكيلا عن المدعي عليها التاسعه (...)؛ بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل بقيه المدعي عليهم رغم تبلغهم بميعاد ورابط الجلسه، فقررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبسؤال المدعي تحرير دعواه احال لصحيفته المشار اليها اعلاه، وبسؤاله بيان مستنده في طلب التصفيه، واسباب الطلب ؟، قرر بانه يطلب التصفيه استنادا لنظام الشركه، وان سبب طلبه هو تجاوز خساير الشركه لراس مالها، وتعثرها في سداد ديونها، وعليه رات الدايره تهيؤ الدعوي للفصل، فقررت رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:

الاسباب:
هذا ولما كان المدعي وكاله يحصر مطالبته بتصفيه ((...) وشركاءه للتنميه التجاريه) والمقيده بالسجل التجاري ذي الرقم (...) بصفته شريكا في الشركه المذكوره بموجب عقد التاسيس المعدل والمحرر بتاريخ (٥/ ١١/ ١٤٤٠ه)؛ لما الت اليه من خساير تجاوزت راس مالها، وتعثرها في سداد ديونها، الامر الذي يبسط لهذه المحكمه ولايه نظر النزاع؛ استنادا للفقره (٤) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه.
ومن حيث الموضوع: ولما كان المدعي قد قرر انه يطلب تصفيه الشركه تاسيسا علي نظام الشركات، ولما كان من شرط تطبيق احكام التصفيه المقرره في نظام الشركات كفايه اصول وموجودات الشركه لسداد ديونها، وعدم تعثرها في السداد؛ استنادا للفقره (١) من الماده (٧) من نظام الافلاس؛ اذ نصت علي ما يلي: " ١- مع مراعاه ما ورد في الماده (الرابعه) من النظام، لا يصفي اي شخص بموجب نظام اخر الا اذا كانت اصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر."، ولما كان الثابت باقرار المدعي تجاوز الخساير لراس مال الشركه، وتعثرها في سداد الديون، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان طلب المدعي حري بالرفض، وتقضي بالوارد منطوقه ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض طلب المدعي؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.