tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 197 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1433-09-11 document_type=ruling entity=document_number:619 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 197 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) رخصه اقامه (...)
 
القاضي ماهر بن مصلح الجهني رييسا
القاضي حسن بن نايف بن قابل الحربي عضوا
القاضي احمد بن عبدﷲ الساعدي عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها ونصها ما يلي: [قام موكلي بالتعاقد مع المدعي عليه بموجب عقد الشراكه بتاريخ 11/ 09/ 1433ه علي ان يدفع المدعي عليه راس المال ويعمل الطرفان من خلال مؤسسه (...)سجل تجاري (...)المسجله باسم موكلي في نشاط المقاولات والدخول في المنافسات الحكوميه ، وقد تم اثبات الشراكه في القضيه رقم 619 وتاريخ 12/ 04/ 1441ه لدي الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره ومنطوقه (اولا: اثبات شراكه (...)، رخصه اقامه (...) مع (...)، هويه وطنيه (...) في مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بنسبه 50% لكل منهما اعتبارا من 11/ 09/ 1433ه ثانيا: عدم قبول بقيه الطلبات لما هو موضح بالاسباب) وتم اثبات ان المدعي عليه هو المدير في السطر السادس من تسبيب الحكم ونصه: (وكذلك ايضا جاء في عقد الشراكه في الفقره الاولي البند خامسا ان المدعي عليه يعين مدير المؤسسه ، وارفقت بالدعوي بان المدعي عليه يخاطب جهات اخري باعتباره مديرا للمؤسسه محل الشراكه). وقام المدعي عليه بالتعاقد مع جهات متعدده باسم المؤسسه للقيام باعمال مقاولات، كذلك قام بالتعاقد مع افراد وادخالهم في شراكات استثماريه واصدر لهم شيكات باسم المؤسسه ،وقد ترتب علي موكلي مديونيات وصدر عليه قرارات تنفيذيه بسبب المدعي عليه بمبلغ تجاوز الخمسه ملايين ريال سعودي ، وقام المدعي عليه بتحويل المبالغ من حساب المؤسسه لحسابه الخاص بمبلغ وقدره 3.773.426 ريال ثلاثه ملايين وسبعمايه وثلاثه وسبعون ريال واربعمايه وسته وعشرون هلله.، وبدد اموال المؤسسه، ولم يحصل موكلي الا علي مبلغ وقدره (92.857) اثنان وتسعون الف وثمان مايه وسبعه وخمسون ريال طوال فتره الشراكه. وحيث ان راس مال الشركه 500.000 خمسمايه الف ريال ، ونسبه الحصص لكلا منهما هي 50% (...)ونسبه 50% (...).]، وختمت صحيفه دعواه بالطلبات التاليه: [1-محاسبه المدعي عليه بصفته مديرا، 2-تضمين المدعي عليه الدين الذي في ذمه موكلي، وقدره (5.082.867) خمسه مليون واثنان وثمانون وثمان مايه وسبعه وستون ريال، 3-وقف اوامر التنفيذ الصادره ضد موكلي، وبلاغات القبض لدي الجهات الامنيه، 4-دفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (100.000) مايه الف ريال.]، وباحاله هذه الدعوي الي هذه الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه اطلعت الدايره علي ملف الدعوي للتحقق من شروط قبول الدعوي وفقا للماده (التسعون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وقد تبين لها خلو الدعوي من اجراء (المصالحه والوساطه) المنصوص عليه في الماده (الثامنه) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء عليه حددت الدايره موعدا ل(جلسه مرييه) بتاريخ (17/07/1442) وذلك للنطق بالحكم.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي، ولان هذه الدعوي تعد من الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيدها؛ وفقا للماده (الثامنه والخمسون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولان المدعي لم يقدم ابتداء ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه او وثيقه بانتهاء المصالحه بصلح او بغير صلح؛ وفقا للفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والخمسون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والاصل في هذه الحاله الا تقيد الدعوي ابتداء وفقا لاحكام الماده (الحاديه والعشرين) من نظام المحاكم التجاريه، وهو ما نصت عليه الفقره (الثانيه) من الماده (التاسعه والخمسون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من انه تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه او وثيقه بانتهاء المصالحه بصلح او بغير صلح، كما ان المدعي قد جمع في صحيفه دعواه بين عده طلبات ولم يبين الرابط بينها، الامر الذي لا يجيزه نظام المحاكم التجاريه اذ نصت الفقره (الثالثه) من الماده (العشرون) انه "لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها"، فكان الواجب علي المدعي حصر دعواه ابتداء في طلب رييسي؛ وفقا لاحكام نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وفي حال تعدد الطلبات يجب ان تضمن صحيفه الدعوي بيان الارتباط بينها؛ وفقا للماده (السابعه والسبعون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: "يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها"، ولكون المدعي خالف ما اشترطه نظام المحاكم التجاريه في قبول الدعوي التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي، ولا ينال من ذلك كله ان يعيد المدعي رفع الدعوي مجددا مستوفيا الاجراءات المنصوص عليها في نظام المحاكم التجاريه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
حسن بن نايف بن قابل الحربي 
عضو
احمد بن عبدﷲ الساعدي 
رييس الدايره
ماهر بن مصلح الجهني