moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨١٤٠٧٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتنميه الزراعيه المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٢ه الموافق ٢٠٢١/١٢/١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/١٢ه الموافق ٢٠٢١/١٢/١٦م بثمن اجمالي قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بمبلغ قدره (١٥,٧٧٨) خمسه عشر الفا وسبع ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٦م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار تقاضي متمثله بالمماطله مما ادي الي (اللجوء للقضاء وتوكيل محامي). وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بالاتي: ١-تسليم الثمن وقدره (١٥,٧٧٨) خمسه عشر الفا وسبع ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٣٦٦.٧٠) الفان وثلاث ميه وسته وستون ريال سعودي وسبعون هلله. وارفق وكيل المدعيه بيناته رفق صحيفه الدعوي وهي: فاتوره بكامل مبلغ المطالبه ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم ٢٧/٠٨/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (٧٠٠٣٧٠٢٥)؛ لذا قررت الدايره السير في الدعوي في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما جاء في صحيفتها، ثم جري الاطلاع علي البينات المرفقه فوجدت الدايره فاتوره بمبلغ المطالبه مذيله بختم منسوب للمدعي عليها مع اختلاف في الاسم، حيث كان الختم من مؤسسه (...) التجاريه فيما ان هذه الدعوي مقامه ضد مؤسسه (...) التجاريه؛ الا انه بعد مطابقه رقم السجل التجاري في الختم مع سجل المدعي عليها ظهر للدايره التطابق، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٥.٧٧٨ ريال) يمثل قيمه توريد مواد غذاييه، ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، اما عن الموضوع؛ وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه فاتوره بكامل مبلغ المطالبه ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها، وحيث نصت الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.) وحيث لم تنكر المدعي عليها ما هو منسوب اليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي صحه الفاتوره وثبوت نسبه الختم لها، ولما استقرت عليه الاعراف التجاريه من اعتبار التوقيع علي الفواتير او الختم عليها دلاله علي صحتها واستلام ما جاء في مضمونها، وحيث ان الاصل والظاهر استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وعدم سداد المدعي عليها له؛ اذ ان عدم حضورها للجلسه وتخلفها عن الاجابه رغم تبلغها يعد قرينه علي صحه دعوي المدعيه، ولو كان لها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الزامها بدفع مبلغ المطالبه. اما عن طلب المدعيه لاتعاب المحاماه؛ وحيث ثبت للدايره مماطله المدعي عليها في سداد مستحقات المدعيه دون اي مسوغ؛ ولما كان من المقرر فقها ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه المحكوم عليه فيها؛ ولنص الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، علي ان تراعي المحكمه في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامه الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطله المحكوم عليه، والعرف والعاده، وراي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره؛ مع الاخذ بما نصت عليه الماده المذكوره؛ وعليه فان الدايره تقدر استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه بما قدره ١٠% من المبلغ المحكوم به، وفقا لما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتنميه الزراعيه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٥.٧٧٨) خمسه عشر الفا وسبع ميه وثمانيه وسبعون ريال اضافه الي مبلغ قدره (١.٥٧٧) الف وخمسمايه وسبعه وسبعون ريال عن اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.