tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

192148 2023 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/41 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_order:30174 entity=legal_basis:royal_order:61877 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:1446 entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
CR-2024-192148 :رقم
الصادر في الصوي رقم : 1921488-2023-PC

في الدعوي المقامه

من / المتهم
ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:

انه في يوم الخميس الموافق 2024/08/15م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستشافيه بالرياض جلستها بموجب قرار
وزير الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه بحضور كل من:

* الدكتور / رييسا
* الدكتور / عضوا
* الاستاذ/ عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار الابتدايي رقم (2917-2022-CFR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي
بالرياض، المقدم من الوكيل ، سجل مدني رقم (..)، بموجب الوكاله رقم (...)، الموكل بها عن / .... سجل مدني
رقم ... ) مالك المؤسسه المستورده، وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 2023/03/22م، وتقدم
بالطعن علي القرار بتاريخ 2023/04/13م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده
المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد.

الوقايع

تتلخص وقايع هذه القضيه بورود ارساليه ( العاب) عن طريق جمرك ميناء جده الاسلامي بموجب بيان الاستيراد رقم
(..) وتاريخ 1438/05/05ه فسمت بموجب تعهد بعدم التصرف لمين ظهور نتيجه فحص الجهه المقصه وبفحص
العينه من قبل المختبر وردت الافاده بالتقرير رقم (...) وتاريخ 2017/02/13م، المتضمن عدم المطابقه من حيث
الاختبارات الميكانيكيه والفيزياييه، وتم مخاطبه المستورد بالنتيجه من قبل الجمرك الا انه لم يتجاوب، وقد اصدرت
اللجنه الابتداييه قرارها بادانه المستورد بالتهريب الجمركي وترتيب العقوبات التابعه لذلك علي النحو الوارد في
منطوق واسباب القرار محل الاستيناف الذي يحال اليه منعا للتكرار.

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه تين انها تضمنت ما ملخصه ان الصوي رفعت
من غير ذي صفه وظك لصدور الامر الملكي رقم (30174) وتاريخ 1440/06/02ه المتضمن نقل اقتصاصات التحقيق

الرقم المجاني : 8001220000
الصفحه 1 من 4
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
عام Public |

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم: 192148-2024-CR
الصادر في الصوي رقم: 192148-2023-PC

والادعاء في القضايا الجمركيه من الهييه العامه للجمارك الي النيابه العامه، كما ان ملف الدعوي جاء خاليا من مضر
الضبط ولايحه تحرير الدعوي مما يعد عيبا جوهريا موجيا النقض القرار، بالاضافه الي ان خطاب معالي محافظ الهييه
العامه للجمارك افتقد للشروط النظاميه والموضوعيه، فقد جاء الخطاب خاليا من رقم محضر المخالفه ونوعها
وتاريخه والصنف المخالف وكميته وقيمته مما يعطي الحق للمستانف ببطلان هذا الخطاب، اضافه الي ان منطوق
القرار الابتدايي في الفقره الثانيه والثالثه، لم يحدد الصنف المخالف او قيمته ورقمه، مما يعيب منطوق الحكم
بالغموض والتجهيل، كما انه وفقا للماده (145) من نظام الجمارك الموحد فان المخالفه الوارده لا تعد من الجرايم
الكبيره الموجبه للتوقيف وبالتالي فان الواقعه تدخل ضمن القضايا غير الكبيره المشموله بالعفو الملكي استنادا
للامر الملكي رقم (61877) وتاريخ 1442/10/27ه، مما يترتب عليه انقضاء الدعوي الجزاييه لشمولها بالعفو الملكي
وان نتيجه المختبر للارساليه محل الدعوي تضمنت عدم مطابقتها من حيث الاختبارات الميكانيكيه والفيزياييه وهي
من المخالفات الشكليه التي ينطبق عليها ما ورد في كتاب وزير الماليه رقم (1830) وتاريخ 1437/03/10ه القاضي
بانه في الحالات التي يكون فيها سبب عدم اجازه الفسح المخالفه غير جوهريه تعد الواقعه مخالفه اجراءات جمركيه،
واضافت اللايحه ان الركن المادي الموجب لقيام جريمه التهريب الجمركي متف في هذه الواقعه لانه لم يثبت
التصرف بالبضاعه بل تمت مصادرتها واتلافها بطريقه نظاميه من قبل جهات حكوميه واثبات ذلك بموجب محاضر
رسميه، كما ان المخالفه لا تنطوي علي شبهه الغش التجاري للمستهلك لان الارساليه عباره عن "العاب اطفال "
والمعلوم عرفا ان من يقوم بشراء تلك السلع يقوم بفحصها من حيث الخامه والقوه والمتانه، كما لم يظهر التقرير
اي مخاطر تتعلق بسلامه وصحه المستهلك، واختتمت اللايحه بطلب قبول الاستيناف شكلا والغاء القرار الابتدايي.

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انها تضمنت ما
ملخصه ان الامر الملكي رقم (30174) وتاريخ 1440/06/02ه الذي قضي بنقل الاختصاص للتحقيق والاصاء في
القضايا الجمركيه من الهييه الي النيابه اعتبارا من تاريخ 1440/09/02ه، وبما ان تاريخ البيان الجمركي هو
1438/05/05ه الامر الذي يتضح معه العقاد الاقتصاص للهييه في تحريك هذه الدعوي، كما انه جري تبليغ
المؤسسه بعده خطابات من الجمرك علي العناوين المسجله لدي الهييه تفيد بعدم مطابقه الهييه وان عليها اعاده
الارساليه طبقا للتعهد الموقع منها الا انها لم تتجاوب، كما ان الارساليه كانت بعام 1437ه وخلال هذه المده
الطويله لم تلتزم المؤسسه بالتعهد الماخوذ عليها، وكان من الامري علي المؤسسه التواصل مع الجمرك والتجاوب
عوضا عن التصرف بالارساليه، وان مخالفه التعهد بالتصرف بهذه الاصناف المخالفه يعد تهريبا جمركيا وفقا للماده
(142) من نظام الجمارك الموحد، ولما كانت نتيجه المختبر رقم (...) وتاريخ 2017/02/13م قد تضمنت عدم
المطابقه من حيث الاقبارات الميكانيكيه والفيزياييه، فان المخالفه تعد فنيه وتمس صحه وسلامه المستهلكين

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 2 من 4
عام Public |

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم: CR-2024-192148
الصادر في الصوي رقم: PC-2023-192148

بشكل مباشر وتؤثر علي مواردهم الماليه جراء شراء سلع غير مطابقه للمواصفات، كما يعد ذلك غش تجاري وفقا
للماده (1) من نظام مكافحه الغش التجاري، كما ان جرايم التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب ان
يتوفر الركني المادي والمعنوي لقيامها وهو ما توفر في الواقعه محل القضيه واختتمت المذكره بطلب رفض
الاستقاف المقدم من مؤسسه دايره براق التجاريه وتاييد القرار الابتدايي في كل ما قضي به.
وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستشاف المقدم من قبل المستانف وجواب الهييه بشانه، عليه تين للجنه ان
القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين
قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستقاف قايما عليه من اسباب.

الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لحول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م/41) بتاريخ 1423/11/03ه وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصامه بالامر
الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وحيث انه لا شريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في
هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من
مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما قدمه المستانف من دفوع لا تؤثر
في النتيجه التي خلص اليها القرار محل الاستقاف بالنظر الي ان المعامله الجمركيه المرتبطه بانهاء اجراءات ادخال
الارساليه الي البلاد تستوجب من جانب المستورد استحضار مراعاه الواجب العام الذي يستلزمه النظام الجمركي في
حق المستورد عند تعامله مع الارساليه الوارده والمتجسد في الامتثال لكل ما يستوجيه النظام الجمركي وغيره من
الانظمه المعلق بها امر فسح الارساليه وذلك بلزوم عدم التصرف بها باي شكل كان الا بعد اجازتها والاذن له
بالتصرف بها، فيكون اتهاك المستورد لذلك الواجب بتصرفه بالارساليه دون اكتراث منه لامر الاذن بدخولها للبلاد
مشكلا لسلوك مخالف لذلك الواجب العام المفترض فيه كذلك انه مما هو معلوم بالضروره ليه مما لا يتفي معه
صحه عزو جرم التهريب الجمركي في حقه، ولما كانت اسباب القرار محل الاستقاف كافيه لحمل قضايه الامر الذي
يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستقاف بلا سند يؤيده متعينا رفضه
غير ان اللجنه الاستينافيه لاحظت ان اللجنه مصدره القرار قد قضت باقساب الغرامه الجمركيه علي المستورد
بتطبيق الفقره (4) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد وهي الفقره التي تنطبق علي البضايع الممنوعه
وحيث ان البضاعه الوارده ليست في جنسها وطيعتها ممنوعه وانما جاء منع ادخالها لعدم موافقتها بعض
المواصفات المطلوبه وهو ما يؤكده الطلب من المستورد باحضار الارساليه للساحه الجمركيه لاعاده تصديرها، مما

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 3 من 4
عام Public |

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم: CR-2024-192148
الصادر في الصوي رقم : PC-2023-192148

يتقرر معه لدي هذه اللجنه تطبيق الفقره (2) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد خلافا لما قضي به القرار
الابتدايي، مما تخلص معه هذه اللجنه الي احتساب مبلغ الغرامه الجمركيه بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه علي نحو
ما سيرد في منطوق هذا القرار. وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما يلي:

القرار

اولا : قبول الاستيناف شكلا، من مقدمه / ... ، سجل تجاري رقم (...) لمالكها / ... ، سجل مدني رقم (...)، ضد القرار
الابتدايي رقم (CFR-2022-2917) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض.

ثانيا: رفض الاستيناف موضوعا، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من الادانه بالتهريب الجمركي وبحل المصادره،
مع تعديل الغرامه المحكوم بها لتكون بمثلي الرسوم الجمركيه، وليصبح المبلغ الاجمالي المطالب به المستورد
مبلغا قدره (96,253) سته وتسعون الفا ومتان وثلاثه وخمسون ريالا، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا
القرار.

ويعد هذا القرار نهاييا؛ وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

اعضاء اللجنه

الدكتور / ... الاستاذ / ...

رييس اللجنه

الدكتور / --

الرقم المجاني : 8001220000 الصفحه 4 من 4 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa