tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 3051 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-06-19 document_type=ruling entity=document_number:047b99d0-3a73-4955-8696-e3c2fda2151a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 3051 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...)
 
القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا
القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا
القاضي هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله (...) بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه, ذكر فيها انه بموجب عقد ايجار طويل المدي رقم (12-2018) بتاريخ 15/5/2018م استاجرت المدعي عليها من المدعيه عدد 116 سياره عباره عن (41 سياره (...) موديل عام (...)، و11 (...) موديل عام (...) و64 (...) (...) موديل عام (...)، وذلك لمده 48 شهر، ترتب علي المدعي عليها متاخرات ماليه بقيمه 2,088,705 ريال حتي تاريخ 31/12/2020م. وعند مطالبتها بالسداد ورد خطابها رقم (...) وتاريخ (...)، برفضها سداد الايجار عن الفتره من تاريخ 1/3/2020م وحتي تاريخ 30/9/2020م، كما انها توقفت عن سداد الايجار حتي تاريخ 31/12/2020م بما يعادل ايجار 9 شهور مما ترتب عليه فسخ العقد وذلك وفق الماده 6، والفقره 3 من الماده 7 من العقد والتي تنص علي: الماده (6): (لا يحق للمستاجر لاي سبب كان ان يمتنع او يتاخر عن الوفاء بالاجره في مواعيد استحقاقها في اول كل شهر ميلادي بحد اقصي 30 يوم من تاريخ استلام الفاتوره... الخ.(الفقره (3) من الماده (7) (7.3 في حاله تخلف المستاجر عن سداد مدفوعاته الشهريه يعتبر في هذه الحاله مسيولا عن فسخ العقد مبكرا وملتزم بجميع الشروط الجزاييه المنصوص عليها سابقا كما يحق للمؤجر اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه المناسبه للمحافظه علي حقوقه وذلك في حاله فشل المستاجر في اعاده السياره/ السيارات المشار اليه لاي سبب من اسباب انتهاء العقد)، بناء عليه تم ارسال اخطار رسمي لهم بتاريخ 8/9/2020م بسرعه تسليم السيارات الموجوده الا انهم يرفضوا التسليم مما دفع المدعيه لاقامه الطلب العاجل بتسليم السيارات علي سند من:1- امتناع المدعي عليها عن السداد قد ترتب عليه فسخ العقد من جانب المدعي عليها وانتهاء العلاقه التعاقديه بين الطرفين2-السيارات لها عمر تشغيلي يترتب علي انتهايه عدم القدره علي تشغيلها او الاستفاده منها وذلك وفقا للماده السابعه عشر من اللايحه المنظمه لنشاط ووسطاء تاجير السيارات، والتي تنص علي (يجب الا يزيد العمر التشغيلي للسياره المستخدمه في نشاط تاجير السيارات عن خمسه سنوات من تاريخ سنه الصنع) وحيث ان السيارات موضوع الدعوي قد انتجت عام 2017 وعام 2016 وهو ما يترتب عليها ان عدم تسليمها للمدعيه بشكل عاجل سيترتب عليه ضرر شديد لها يتمثل في عدم امكانيه تشغيلها والاستفاده منها نتيجه انتهاء عمرها لذا فاننا نلتمس قبول الدعوي شكلا والحكم بصوره عاجله بالزام المدعي عليها بتسليمنا عدد 111 سياره (37 سياره (...) و11 (...) و63 (...)). وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها , حيث عقد لها جلسه في 19/6/1442ه وفيها وبحضور المشار اليهما اعلاه , وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر انه يطالب المدعي عليها بتسليم موكلته السيارات المؤجره بناء علييالعقد المرفق في لايحه الدعوي وبسؤال المدعي عن العقد المبرم مع المدعي عليها هل تم فسخه فافاد بانه قد اقام دعوي للمطالبه بفسخ العقد لدي دايره اخري، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
لما كان المدعي وكاله يطالب بالزام المدعي عليها بتسليم موكلته السيارات المذكوره في لايحه الدعوي, وحيث ان المدعي وكاله قدم للدايره عقد تاجير هذه السيارات للمدعي عليها والمبرم في 29/8/1439ه لمده 48 شهرا , وافاد بان العقد قايم لم يفسخ , وانه قد اقام دعوي اخري للمطالب بفسخ هذا العقد, ولما كان مقتضي عقد الاجاره تمليك المنفعه للمستاجر خلال مده سريان العقد, وتمليك الاجره للمؤجر مقابل ذلك, وبما ان العقد ما زال قايما فان حقيقه دعوي المدعي هي المطالبه بتسليم الاعيان المؤجره في فتره استحقاق المستاجر لمنفعتها, وهذا مخالف لمقتضي العقد الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم احقيه المدعي لما يطالب به.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي وﷲ الموفق.
عضو
عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه 
عضو
هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي
رييس الدايره
خالد بن عبدﷲ الشمراني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3572 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...)
 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
(الوقايع)
 بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بتسليم موكلته السيارات المؤجره بناء علي العقد، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال المهله النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد حددت الدايره جلسه هذا اليوم وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه فلم تخرج عما سبق وخلت للمداوله واصدار الحكم. 
(الاسباب)
وحيث انتهت الدايره الابتداييه الي الحكم برفض الدعوي تاسيسا علي ان العقد ما زال ساريا بين الطرفين والمدعي يطلب تسليم السيارات فان ما انتهت اليه محكمه الدرجه الاولي محل نظر ذلك ان المدعي في هذه الدعوي يطالب بتسليم السيارات محل الدعوي وذكر انه اقام دعوي يطالب فيها بفسخ عقد الاجاره وما زالت تحت النظر. وحيث ان طلب تسليم السيارات فرع عن طلب فسخ العقد، فما دام لم يفسخ العقد فالاصل استمرار عقد الاجاره وحق المدعي عليه في الانتفاع بالسيارات وعدم صحه وضع المدعيه يدها عليها حال استمرار الرابطه العقديه لذا فان دايره الاستيناف تنتهي الي ان هذه الدعوي مرفوعه قبل اوانها حيث لم يفصل في دعوي الفسخ بعد، لهذه الاسباب تنتهي دايره الاستيناف الثالثه الي حكمها الوارد بالمنطوق.
(منطوق الحكم)
اولا: الغاء حكم الدايره الواحده والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 19 / 6 / 1442ه الصادر في القضيه رقم 3051 لعام 1442ه القاضي برفض هذه الدعوي. ثانيا: عدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
عضو
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف 
عضو
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ 
رييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي