tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430479395 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-01-10 date_hijri=1444-04-06 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:375eeaf6-07a8-4df1-9633-056c719fd00a entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470314234 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...) للصناعه
المدعي عليه:
شركه مصنع (...) للمناديل الورقيه القابضه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: 1- (...) الهويه الوطنيه: (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 06 / 04 / 1444 ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها " انه بتاريخ 05 / 02 / 1436ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه منتجات بلاستكيه وورقيه وتاريخ ابتداء التعامل 05 / 02 / 1436ه بثمن اجمالي قدره (39.986) تسعه وثلاثون الفا وتسع ميه وسته وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 05 / 02 / 1436ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف الحساب). " وانتهي فيها الي طلب: " الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (39.986) تسعه وثلاثون الفا وتسع ميه وسته وثمانون ريال سعودي "، وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في يوم 19 / 05 / 1444ه، حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، وبسؤال المدعي وكاله عن تحرير دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وباطلاع الدايره عليها تحققت مبدييا من اختصاصها بنظر الدعوي ومن استيفايها لشروط القبول ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي حصر بيناته فحصرها في اتفاقيه فتح الحساب وفواتير صادره من المدعيه وموقع عليها بالاستلام وكشف حساب صادر من المدعيه ثم قررت الدايره تاجيل الجلسه للدراسه. وفي جلسه اليوم 10 / 06 /1444 ه، حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، ولتهيؤ الدعوي للفصل فيها عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من:
الاسباب:
لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (39.986) تسعه وثلاثون الفا وتسع ميه وسته وثمانون ريال سعودي تمثل قيمه بضاعه عباره عن (منتجات بلاستكيه وورقيه) تم توريدها للمدعي عليها، علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 ه-، وعن موضوع الدعوي، فانه لما كان وكيل المدعيه يستند في سبيل اثبات دعواه علي فواتير واشعارات استلام مذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها تشمل مبلغ المطالبه، واستنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05/ 1443ه علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" ولما كان الاصل صحه نسبه المحررات لمن نسبت اليه ولما تخلف عن الحضور من يمثل المدعي عليها رغم التبلغ؛ لذا فانها بذلك تكون تارك لحقه في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه ولم تدفع بشانها، وعليه واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي علي انه: "...2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" فان الدايره تستخلص مما سبق صحه بينه المدعيه وثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، وحيث ان الاصل عدم سداده للمبلغ المستحق في ذمتها، فان الدايره تنتهي الي الزامها بسداد مبلغ المطالبه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: الزام/ شركه مصنع (...) للمناديل الورقيه القابضه السجل التجاري: (...) بان تدفع ل/ شركه (...) للصناعه السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (39,986) تسعه وثلاثون الفا وتسعمايه وسته وثمانون ريالا، والله الموفق.