moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٩٣٩٠١لعام١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ١٤٤٣/٠٨/٠٩ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها عدد (١٠٠٠٠) (تصنيع وتوريد خرسانه)، بثمن اجمالي قدره (٥٠,٤٢٠) خمسون الفا واربع ميه وعشرون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد،وطالبت الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٠,٤٢٠) خمسون الفا واربع ميه وعشرون ريال ، وقدمت سندا لطلبها : ١-محرر عادي متمثل في العقد ،٢-محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد ممهور بختم المدعي عليها . ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/١٩ه ، وفيها حضر وكيل المدعيه ،كما حضرت وكيله المدعي عليها ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي والمستندات المرفقه في النظام ، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اقرت بصحه مبلغ المطالبه ، وافادت بانه موكلتها طلبت التصالح مع المدعيه ، ولم يتم قبول ذلك الصلح من قبل المدعيه ، ثم بعد مداوله بين الطرفين اصطلحا علي الاتي ١- تلتزم المدعي بسداد مبلغ المطالبه مبلغ وقدره ( ٥٠,٤٢٠) خمسون الفا واربعمايه وعشرون ريالا علي دفعتين وعلي النحو التالي : الدفعه الاولي : بمبلغ قدره (٢٥,٢١٠) خمسه وعشرون الفا وميتان وعشر ريالات ، وتحل بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٥م. الدفعه الثانيه : بمبلغ وقدره ( ٢٥,٢١٠) خمسه وعشرون الفا وميتان وعشر ريالات ، وتحل بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٥م هكذا اصطلحا الطرفين . ثم جري التاكد من وكالات الاطراف ووجدتها الدايره تخولهما حق الصلح ،ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيل المدعيه قد حصر طلبات موكلته بما هو مشار اليه بعاليه ، وبما انه قد تواصل الطرفان الي صلح منه للنزاع بينهما وفق ما هو موضح في وقايع هذا الحكم ، ومثبت في محضر الجلسه الاولي لهذه القضيه ، وابرم هذا الصلح ممن يملك الحق في ابرامه ، وحيث رغب الطرفان اثبات هذا الصلح والحكم بموجبه ، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وبما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم قال تعالي: "والصلح خير"، وقال سبحانه: "لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس"؛ وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم:" الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما"، وروي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب الي ابي موسي الاشعري رضي الله عنه بمثل ذلك ؛ وقد اجمعت الامه علي جواز الصلح وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره اولا : باثبات الصلح المشار اليه بعاليه . ثانيا : الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لمواد البناء ذات المسؤوليه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبه وقدره ( ٥٠,٤٢٠) خمسون الفا واربعمايه وعشرون ريالا علي دفعتين وعلي النحو التالي : الدفعه الاولي : بمبلغ قدره (٢٥,٢١٠) خمسه وعشرون الفا وميتان وعشر ريالات ، وتحل بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٥م . الدفعه الثانيه : بمبلغ وقدره ( ٢٥,٢١٠) خمسه وعشرون الفا وميتان وعشر ريالات ، وتحل بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٥ م . وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق .