tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4325 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1440-02-08 document_type=ruling entity=document_number:370d31bd-5400-4641-9121-37fd9a0101d2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 4325 لعام 1438ه

المقامه من/ (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...) 
ضد/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) 

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، اما بعد:
فانه في يوم الاربعاء 8/2/1440ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 23/6/1438ه، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم:
(الواقعات)
تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، وردت لهذه المحكمه بلايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعي، وبقيد القضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها، في جلسه 24/11/1438ه وبسؤال الحاضر عن المدعيه عن حقيقه الدعوي فاجاب بانه وفق لايحه الدعوي والمتضمنه قيام موكلته بتوريد بضاعه عباره عن قطع غيار هيونداي وذلك بعد طلب المدعي عليها عن طريق طلب شراء الكتروني ثم قامت المدعيه بطلب البضاعه من المصنع وقامت بتسليم المدعي عليها البضاعه بمبلغ قدره (2.001.899) ريال وهو يطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المدعي به مع التعويض، ثم سلمت الدايره وكيل المدعي عليها لايحه الدعوي ومرفقاتها مع الترجمه، وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، ثم افهمت الدايره الحاضر عن المدعيه بتعديل وكالته لتكون من مدير الشركه فاستعد بذلك، ثم سلم الحاضر عن المدعيه ترجمه للمستندات المقدمه، وفي جلسه 12/2/1439ه تشير الدايره الي ان الحاضر عن المدعيه لم يقدم وكاله صحيحه وطلبت منه الدايره تعديل وكالته لتكون من مدير الشركه ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه من صفحه واحده تضمنت انكار المدعي عليه ما ذكرته المدعيه جمله وتفصيلا وذكر ان المدعو (...) الذي تدعي المدعيه انه من قبل المدعي عليه ليس مفوض او مخول بطلب بضاعه من المدعيه وانه لم يسبق للمدعي عليها ان تعاملت مع المدعيه وان شروط المدعيه لا تنطبق علي المدعي عليها لانه يملك مؤسسه صغيره، تسلم الحاضر عن المدعيه صوره منها وبسؤاله حيال ما تسلم طلب مهله للرد، وفي جلسه 18/3/1439ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها ما هي علاقه (...) بالمدعي عليها وهل استلمت موكلته البضاعه او لا، فاجاب بان المدعو (...) كان مندوب للمؤسسه وقت تقديم طلب الشراء من المدعيه الا انه في الوقت الحاضر لم يعد موظف لديها، وذكر ان موكلته لم تستلم اي بضاعه ولم تطلبها ابتداء، فعقب وكيل المدعيه ان موكلته قدمت البضاعه للمدعي عليها بموجب طلب شراء من (...) وان الموظف التابع لموكلته الذي اتفق مع المدعو (...) قد تم فصله من عمله واحاله القضيه الي (...) بسبب تجاوزاته فخلصت (...) الي انه لا توجد شبه جناييه، وذكر ان سياسه موكلته التي جري عليها العمل بانها لا تسلم بضاعه الا لمفوض لكن الموظف الذي كان يعمل لدي موكلته تجاوز سياسه موكلته وسلم البضاعه لشخص غير مفوض، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 8/2/1440ه المنعقده للنظر في هذه القضيه بعد ورودها من محكمه الاستيناف بملاحظات مضمونها، ان المدعي عليها تدفع بانها لم تتعامل مع المدعيه، ولم تستلم البضاعه وان الشخص الذي طلب البضاعه كان يعمل لديها مندوبا وقت طلب الشراء الالكتروني وليس مفوضا عنها مع ان ما ذكرته المدعيه من ان عامل المدعي عليها اقر امام الشرطه باستلام البضاعه من قبل المدعي عليها، ولذا لم يظهر للدايره في حكمها صحه التفويض بانه يتعين اخذ يمين ممثل المدعي عليها علي ان (...) غير مفوض عنها وانها لم تتعامل مع المدعيه ولم تستلم البضاعه المدعي بها ولم تدخلها مستودعاتها، وبعد سماع طرفي النزاع لملاحظات الاستيناف، وبعد تاكد الدايره من عدم صحه تفويض (...) بموجب الاقرار الموجود بحكمها المستانف، حضرت المدعي عليها اصاله (...) سجل مدني رقم (...) وبعد تذكير الدايره لها بعظم اليمين حلفت بالله (والله العظيم والله العظيم والله العظيم عالم الغيب والشهاده العزيز الحكيم وعالم السر واخفي ان المدعو (...) غير مفوض من قبلي وان المدعيه لم تتعامل معي، واني لم استلم اي بضاعه من المدعيه ولم تدخل مستودعاتي) هكذا حلفت، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:

(الاسباب)
وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (2.001.899) ريال، يتمثل في باقي قيمه بضاعه عباره عن قطع غيار سيارات، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري النظر فيه من النزاعات، وفيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحكمه التجاريه وفق الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع، فبما ان المدعي وكاله قدم دعواه مطالبا فيها بقيمه بضاعه باعها علي المدعي عليها، وحيث ان الحكم في عمليه التقاضي يكون بناء علي ما يقدم في الدعوي من بينات تثبت هذا الحق او تنفيه، فكما هو معلوم فان الاصل براءه الذمه وعدم شغلها باي واجب او التزام، ومن يدعي خلاف ذلك يقع عليه عبء الاثبات، وحيث ان وكيل المدعيه بعد تحرير دعواه كما هو مثبت بعاليه قدم بينته علي الدعوي متمثله في طلب شراء صادر من الايميل الشخصي للمدعو/ (...) وبعض الاوراق التي جدولت فيها قطع الغيار، وبما ان وكيل المدعي عليه انكر دعوي المدعيه جمله وتفصيلا وانكر التعامل معها، وذكر بان المدعو/ (...) لم يكن مفوض او مخول بطلب اي بضاعه، في حين ان وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت خلاف ذلك بل اقر ان موظف موكلته فرط وتعامل مع شخص غير مفوض، وبما ان هذا الاقرار صريح بثبوت تفريط المدعيه، وبما ان (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) فان الدايره وجهت اليمين علي المدعي عليها صاحبه المؤسسه فحلفت بالله كما هو مثبت في محضر ضبط جلسه هذا اليوم، الامر الذي يجعل البت في الموضوع متحقق، وبناء علي ما تقدم فان الدايره تقضي برفض دعوي المدعيه وتنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقها.

(وبناء علي ذلك) 
حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من: شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد: مؤسسه (...) التجاريه لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...)، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم 478 لعام 1440ه

المقامه من/ شركه (...) للسيارات المحدوده، سجل تجاري/ (...)
ضد/ مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري/ (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/05/17ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/16ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (2.001.899)ريال قيمه توريد قطع غيار سيارات، مع التعويض. 

(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم 
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 4325 لعام 1438ه القاضي برفض الدعوي المقامه من: شركه (...) للسيارات المحدوده، سجل تجاري رقم (...) ضد: مؤسسه (...) التجاريه لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...). وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.