moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4670800428 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: الحمد لله و بعد ، فلدي انا الملازم قضايي / (...) المكلف من رييس المحكمه التجاريه بابها افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) بالدايره الفرديه الثانيه بالمحكمه التجاريه بابها في تمام الساعه 12:45 مساء ليوم الاحد الموافق 9 /9 / 1446 للنظر في القضيه المحاله للدايره برقم (4670800428) وتاريخ 12 /7 /1446 و فيها حضر المدعي وكاله / (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 7 / 3 / 1446 و الصادره من الموثقين , ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها. وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه اجاب قايلا: "احيل الي ما ذكرته في صحيفه الدعوي ونصه ما يلي: انه بتاريخ 1445/08/23ه الموافق 2024/03/04م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (1000) (كيك و معمول وبتيفور وكوكيز بالكرتون)،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/08/23ه الموافق 2024/03/04م بثمن اجمالي قدره (48,369.00) ثمانيه واربعون الفا وثلاث ميه وتسعه وستون ريال سعودي سدد منه (16,564.00) سته عشر الفا وخمس ميه واربعه وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (30.00) ثلاثون يوم الحد الاتماني لتوريد (50,000.00) خمسون الفا ريال سعوديواليه التوريد بين الطرفين (يتم توريد البضاعه وبعدها ب30 يوم يتم السداد)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/08/23ه الموافق 2024/03/04م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب مصدق من العميل موقع ومختوم). الطلبات لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (31,805.00) واحد وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسه ريال سعودي، هذه دعواي. وباطلاع الدايره تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وبتحديد موعد هذه الجلسه. وبسؤال وكيل المدعي عن بينته اجاب قايلا : "بينتي هي (مطالبه بكشف الحساب للعميل وتمه المطابقه عليها والتوقيع وختم المطالبه ) هكذا اجاب . وباطلاع الدايره علي المرفقات وجدت فيها: كشف حساب علي مطبوعات المدعيه بقيمه (31,805.00) واحد وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسه ريال سعودي , ممهور بختم منسوب للمدعي عليها . وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه لصلاحيه الفصل في الدعوي، و النطق بالحكم، وبالله التوفيق. الاسباب: بما ان الدعوي بين تاجرين في عمل تجاري، فتكون داخله في اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16/ 1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /8 /1441ه. اما عن الموضوع فلما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (31,805.00) واحد وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسه ريال سعودي , وقد استند وكيل المدعي الي كشف الحساب المختوم بختم منسوب للمدعي عليها ، وبما انه قد ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني بقيد الدعوي وبهذه الجلسه الا انها لم تحضر، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا الي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك". وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه الحضور امام المحكمه والاجابه علي الدعوي، وبما انه لم يحضر هو او من يمثله بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا في ذلك؛ فان ذلك يعد نكولا منه، لا سيما مع ما ورد في الماده (22/ 2) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل). ا.ه. وهو ما لم يتحقق ايضا في هذه الدعوي، حيث لم يقدم المدعي عليه جوابه قبل الجلسه ولم يحضر في الجلسه ايضا رغم ثبوت التبلغ، مما يعد معه المدعي عليه ناكلا عن الحضور وعن الجواب عن الدعوي دون تقديم عذر لذلك. وبما ان المدعي قدم كشف حساب مكتمل الاركان من حيث بيان المضمون ووجود الامضاء المنسوب للمدعي عليها، وبناء علي الماده (29 /1 ) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وقرينه اخري هي غياب المدعي عليها وتركها لحقها في الدفاع عن نفسها، رغم تبلغها العديد من المرات، ولان المدعي قدم بينته وفقا لنظام الاثبات، ولكون هذا المستند معتمد من المدعي عليها بتوقيعها وختمها الممهورعليها كما انها تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي ، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الجواب ، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك , الدعوي بناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه (...) للتجاره , سجل تجاري رقم (...) , بام تدفع للمدعي /(...) , هويه رقم (...) , صاحب مؤسسه : (...) للتجاره , سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره : (31,805.00) واحد وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسه ريال سعودي , مقابل الحق المدعي به , وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.