tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 433318250 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-07-12 date_hijri=1438-08-05 document_type=ruling entity=document_number:437034616 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439128131 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه قامت موكلته بالتعاقد مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال (مقاوله من الباطن) وقدره (2,785,000) مليونين وسبعمايه وخمسه وثمانون الف ريال، وقد قامت المدعيه بتسليم وبتنفيذ كافه التزاماتها التعاقديه بموجب الاتفاقيه، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد المتبقي عليها من المستحقات باجمالي مبلغ وقدره (519,964) خمسمايه وتسعه عشر الف وتسعمايه واربعه وستون ريال استحقت بتاريخ 05/08/1438ه. وطالب بالزام المدعي عليها بالتالي: 1-سداد المتبقي من المستحقات المترتبه عليها مبلغ وقدره (519,964) خمسمايه وتسعه عشر الف وتسعمايه واربعه وستون ريال سعودي. 2- سداد اتعاب محاماه مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: 1- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ26/02/1437ه. 2-اقرار من المدعي عليها عبر البريد الالكتروني بالمبلغ محل المطالبه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 18/08/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وقد تقدم وكيل المدعيه بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم (437839219) وتاريخ 27\07\1443ه، ارفق فيها محضر انتهاء المصالحه بغير صلح بين الطرفين، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي فاجاب عبر المحادثه والمتضمن ما نصه: (لقد سبق للمدعيه اقامه دعوي للمطالبه بنفس موضوع وقيمه هذه القضيه، وقيدت الدعوي السابقه برقم (7316) وتاريخ 29\10\1442ه، وصدر فيهما حكم نهايي وجري تنفيذه ولوحده الخصوم والموضوع والسبب في هذه القضيه، والقضيه السابقه لذلك تطلب موكلته الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها). وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر بان الحكم الصادر المشار اليه في جواب المدعي عليه وكاله، هو يمثل جزء من مطالبات المدعيه، حيث ان المدعيه اقامت تلك الدعوي ثم طلبت الدايره مصدره الحكم في تلك الدعوي حصر الدعوي علي جزء من المبلغ، مع تمكين المدعيه من المطالبه بالمتبقي في دعوي اخري، ولذلك اقامت موكلته الدعوي للمطالبه بالمتبقي، وبسؤال الطرفين عن صك الحكم الصادر استمهل المدعي وكاله لارفاقه وتوضيح ما جاء في جوابه، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 12/09/1443ه وملخصها: وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدم وكيل المدعي بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 437034616 وتاريخ 21/8/1443ه ارفق صك الحكم الصادر من الدايره السابعه والعشرين في الدعوي المقامه بين الطرفين والتي جاء في مضمونها ان المدعي حصر دعواه في المطالبه بجزء من المستحقات مع الاحتفاظ بحق المطالبه في المتبقي، وحكمت الدايره بناء علي هذا الحصر، وبسؤال المدعي عليه عن جوابه الموضوعي علي الدعوي فاجاب بصحه العلاقه التعاقديه وعدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، فالمستند المقدم من وكيل المدعي ذكر فيه تحفظ موكلتي علي ما ورد فيه من مبالغ، وبالتالي لا يصح استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه هكذا اجاب، وبسؤال المدعي وكاله البينه ذكر بانها تتمثل في الايميل المرسل من المدعي عليها وتحديدا من الموظف لديها (...) والذي فصل استحقاقات المدعي في جدول بين في الاعمال المنفذه والرصيد السابق والخصميات وانتهي الي الاجمالي في هذا الجدول ومطالبه موكلتي لا تخرج عن ذلك هكذا اجاب، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها اجاب بان الايميل المشار اليه وخاصه الجدول الذي يستند عليه المدعي وكاله في دعواه ترجمته خاطيه حيث انه باللغه الانجليزيه وساوافي الدايره بالترجمه الصحيحه ليتضح من خلال ذلك عدم صحه استناد المدعي علي هذا الايميل هكذا اجاب، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 24/10/1443ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله، فاجاب بانه لم يقدم الترجمه لكون موكلته تاخرت في اجراءاتها هكذا اجاب، وتمت مراجعه ما سبق وان تم ضبطه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:
وقد حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بالتالي: 1-سداد المتبقي من المستحقات المترتبه عليها مبلغ وقدره (519,964) خمسمايه وتسعه عشر الف وتسعمايه واربعه وستون ريال سعودي. 2- سداد اتعاب محاماه مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال، وحيث قدم وكيل المدعيه العقد المبرم بين الطرفين وحيث ان المدعي عليها اقرت بصحه التعاقد وانكرت صحه المبلغ محل المطالبه، وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه بريد الكتروني مرسل من المدعي عليها توضح فيه بالتفصيل صحه استحقاقات المدعي، وحيث ان المدعي عليها قد دفعت بعدم صحه الوارد بالايميل، وحيث طلبت الدايره من المدعي عليها اثبات ما تدعيه، وحيث انها لم تقدم ما يثبت صحه ادعايها، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. ولما كان مناط النظر في اتعاب الترافع هو التحقق من الجاء احد طرفي العلاقه التعاقديه للطرف الاخر للتقاضي امام المحكمه وهو ما نص عليه اهل العلم قال شيخ الاسلام بن تيميه –رحمه الله- في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، كما جاء في جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه الله- حينما سيل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضيه من القضايا هل تكون علي المحكوم عليه؟ فاجاب:(ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالنفقات مطلقا بل له حالتان احدها: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. والحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات)ا.ه، ولما استعرضت الدايره وقايع هذه الدعوي في الطلب الاصلي، تبين لها صحه استحقاق المدعيه لما تطالب به وعدم استعداد المدعي عليها به، وهو كاف لاعتبار اضطرار المدعيه للتقاضي امام القضاء، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفقا لما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير عند الاقتضاء ) اه، ولما كانت اجره المثل هي المتعينه في الدعوي الماثله بعد مراعاه الفقره ب من الماده الرابعه والستين بعد المايه المشار اليها اعلاه، فقد رات الدايره ان نسبه 10% من المبلغ المحكوم به في الطلب الاصلي هي اجره المثل في مثل هذه الدعاوي ولما كانت النسبه اعلي مما يطالب به المدعي وكاله فقد رات الدايره وجاهه الاقتصار علي طلبه لذلك كله.

نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره 519.964 ريال (خمسمايه وتسعه عشر الفا وتسعمايه واربعه وستون ريالا)
ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره 50.000 ريال (خمسون الف ريال) اتعابا للترافع والله الموفق.