ncar · regulation · processed · 48 chunks
الله ممره الله ممره الله ممره الله ممره الله ممره الله ممره ١٥٥/١٢ مجتب الوزير رغم اقرار التراخ المر فقات : کامل المعامله سمال الحنجر الجح الله ممره علي وزاره التقل مكتب العزيز V.00087400 الرابع / ١٥ / ١٧ (١٤/٤) واترخ (١٤/٤) قرار رقم ان وزير النقل. بناء علياصلاحيات المحليه له نظاما، وبعد الاطلاع علي نظام النقل العام علي الطرق بالمملكه العربيه السعوديه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٢٥ و تاريخ ٢٦١/٢١ ه. وبناء علي ما تضمنته الماده التاسعه من نظام النقل العام علي الطرق التي عهدت لوزير النقل اصدار لايحه تنظيم سيارات الاجره. " يقرر ما يلي" : اولا اعتماد العمل باللايحه المنظمه لمارسه نشاط الاجره العامه بالسيره المره بصفه المره بهنا القرار. : ثانيا ينشر هذا القرار واللايحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها. : ثالثا تحل هذه اللايحه محل اللايحه السابقه المتعلقه بهذا النشاط وتلغي اي تعليمات او قرارات سابقه تتعارض مع ما ورد فيها من احكام. : رابعا علي وكيل وزاره النقل لشؤون النقل اتحاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضاه. والله الموفق المملكه العربيه السعوديه - الرياض ١١١٧٨ هاتف : ٠٠٩٦٦١ ٤٠٠٥٧٠٥ : فاكس : ٠٠٩٦٦١ ٤٠٢٠٦٧١ : المملكه العربيه السعوديه وزاره النقل اللغه المنظمه لمواسه نتاصل اللغه المطره الباب الاول تعريف المصطلحات ونطاق اللانجه الماده الاولي: يقصد بالمصلحات الاتيه اينما وردت في اللاححه المني الوضح قرين كل منها ما لم يدل سياق النص علي معني اخري: وزاره النقل : -1 وزير النقل : -2 الاداره العامه للطرق والنقل في اي من مناطق المملكه. الاجره العامه (نقل الركاب بالسيارات الصغيره مقال بل اسرار) - ٤ الوثيقه الصادره من الاداره للمنشاه بمارسه النشاط وفقا لاحكام هذه اللانحه. الوثيقه الصادره من الاداره للفرد بممارسه النشاط وفقا لاحكام هذه اللانحه. الشخص الاعتباري (المؤسسه او الشركه) المرخص لها بممارسه النشاط. الشخص الطبيعي المصرح له بممارسه النشاط. المركبه التي نستخدم في النشاط. كل شخص يقود السياره بهدف ممارسه النشاط بصفه دايمه او موقته. قياده السياره في الشوارع والطرق العامه للبحث عن الركاب. الكشف علي السياره يشكل كامل في احد مراكز الفحص الدوري. ب travelingه الصادره من الاداره للسياره. -14 نظام النقل العام علي الطرق الصادر بالرسوم الملكي رقم ٥٥ /٥ . ه.١٢٩٧/٦/٢١ وزاره النق (٢٨٩٨/١٠) وثارجه (م) وثارجه (م) وثارجه (م) وثارجه (م) وثارجه (م) وثارجه (м) : نظام المرو : -١٥ الله الله -١٠ مكتب التوجيه : مكتب استقبال طلبات الراغبين في الحصول علي خدمات الاجره العامه وTLبيتها من خلال توجيه مركبه لتنفيذ الطلب وفق نظام حاسوبي مهد للذلك. (الدينه : تعني (المدينه، المحافظه، المركز) : الحاده الناييه مع مراعاه احكام نظام المرو ولالتحته التنفيذيه، تطبق هذه اللاححه علي مدارسي النشاط وتمد احدي لوايح نظام النقل العام علي الطرق وفقا للماده التاسعه والاده الحاديه والعشرين منه. الباب الثاني معماره النشاط (المنشات والافراد) الاده التاليه : : نتم مساعده النشاط من قبل - 1 منشات سعوديه براسمال سعودي بعد الحصول علي ترخيص بذلك. - ٢ افراد سعوديين يعد الحصول علي تصريح بذلك. - ٣ المستثمرين غير السعودين حسب ما يقرره نظام اخري او اتفاقيه ثناييه او اقليميه او دوليه منضمه لها المملكه بعد الحصول علي الترخيص اللازم نزاوه هذا النشاط. الملاده الرابعه : يشترط للحصول علي الترخيم ما يلي: ١. استبغاء السوغات التاليه: ( ) طلب مقدم من المنشاه وفق النموذج المعتمد. ب) نسخه من السجل التجاري للمنشاه ساري المفعول. ج) نسخه من عقد تاسيس الشركه (لشروكت). ٢٠. تجهيز مركز مناسب في المدينه محل الترجيض ويف المواقع المسموح بها من قبل ادارات المور ووفقا للاشتراات البلديه والفنيه ولواقع النشاط يشتمل علي ما يلي: ١) مكتب يستوعب كافه اعمال النشاط ومجهز بها يمكن ان اداء العمل بجفاعه النزه ب) مواقف حافيه لسيارات المنشاه. ٢٠ توفير الحد الادني لعدد السيارات اللازمه لمدرسه النشاط ٤ - ان يكون الحد الادني لعدد السيارات مملوكا للمنشاه. ٥ - ان تكون السيارات جديديه ولم يسبق تسجيلها او استخدامها عند ادخالها للخدمه في هذا النشاط. ٦ - التامين علي السياره بما يغطي المسؤويه تجاه الفير والركاب والسايق من قبل احدي شركات التامين المرخص لها بالعمل في المملكه. الماده الخامسه : شروط الترخيص الوارده في الماده الرابعه ملازمه لسريانه ويحال فقد اي من هذه الشروط يجوز ايقاف الترخيص بقرار من وكيل الوزاره لشيون النقل لمده مناسبه، وله في حال عدم استكمال الشرط التوصيه بالغاء الترخيص بقرار من الويزير. الماده الساديه : (١) يصدر الترخيص وفق النموذج الخاص بعد دفع الرسوم المقرره ويكون الترخيصر: 1. باسم المنشقه. ٢٠ محصورا علي المدينه محل الترخيصر. ٢٠ لمده ثلاث سنوات. ب) يتم تجديد الترخيصر بتوافر شروطه بطلب من المنشاه بعد سداد الرسوم والغرامات الترتبه عليها لمده او مده ممالله وفق الضوابط التاليه : 1. يقدم طلب التجديد خلال مده (٩٠) تسعين يوما قبل انتهاه مده الترخيصر. ٢ - يسمح بتقدم طلب تجديد الترخيصر خلال مده سنه من تاريخ انتهاه و بعد تسديد غرامه التاخير، علي الا تمارس المنشاه المنشاط حتي يتم تجديده. ٣ - لا يقل طلب المنشاه تجديد الترخيصر بعد مرور سنه علي تاريخ انتهاه. ج) ينتهي الترخيصر بانتهاه معنيه. الماده السابعه: يحدد وكيل الوزاره لشؤون النقل بمرار منه الحد الادني لعدد السيارات المطلوب توفيرها يخ المدن وال محافظات والمراکز. وزاره النقل : الماده الشامنه تلتزم النشاه في ممارسه النشاط بما يلي : (1) ان تكون جميع المكاات والمراسلات والنماذج المستخدمه من قبلها علي مطبوعات تحمل يشكل واضح وباللغه العربيه : اسم النشاه، نوع النشاط، رقم الترخيص ومحله، العنوان البريدي والهاتفي 2) تعيين مدير للنشاط يكون مفوضا بالاداره عن المنشاه وموحودا في مركزها، في حاله عدم تواجده لاي سبب، فيجب علي المنشاه تفويض بديل عنه. (٣) اذا رغبت النشاه في ادخال تعديل في كيانها القانوني مع الاستمرار في ممارسه النشاط وجب عليها الحصول علي موافقه الاداره المسقه علي استمرار صلاحيه الترحيصر. (٤) استخدمالنظام الالي لتنبع وتوجيه المركبات بتوفير الاجهزه والبرامج اللازمه لتنطبيقه ي مقتر المنشاه وفقا للقواعد والشروط التي تصدرها الوزاره، او التعاقد مع احد مكاتب التوجيه المؤهله من قبل الواره لتوجيه سيارات النشاه نيابه عنها. ه) تجهيز ١٠ من اجمالي عدد سيارات النشاه بما لايقل عن سياره واحده لنقل الركاب مستخدمي الكراسي المتحركه. الماده التاسعه : يلزم الحصول علي ترخيص مستقل في كد مدينه ترغب المنشاه ممارسه النشاه فيها وفقا لاحكام هذه الالاحظه. الماده العاصره : يجوز للمنشاه ان تتناول عن الترخيص منشاه اخري، شرطه ما يلي : 1. ١٠ اخذ موافقه مسبقه من الاداره التي اصدرت الترخيص علي التناول. ٢. ان تتوفر في المتنازل له كافه الشروط الواجب توافرها لم يرحص له بممارسه النشاط. ٢. ان يكون الترخيص ساري المصول عند التقدم بطلاب التناول. ٤. ان تستمر مسؤوليه المRXVح لم عن النشاط والعاملين فيه الي ان يتم استكمال نقل الترخيص الي المتازل له. ٥. سداد الفرامات الماليه المترتبه علي المنشاه للوزاره. ١. ان تكون التجهيزات القايمه مستوفيه لشروط هذه اللازمه. ٧. انهاء كافه اجراءات نقل التجهيزات الخاصه بالنشاط من المنشاه المتنازله عن الترخييم الي المنشاه المتنازل لها خلال مده اقصاهها سنه اشر من تاريخ موافقه الاداره علي التنازل الماده الحاديه عشره: يكون الترخييم ملفا ٤ الحالات التاليه: ١. انتهاه سريان السجل التجاري للمشاه او الغاييه. ٢. تصفيه الشركه سواء كانت باتقاق الشركه او انتهاه مدتها او بحكم قضايي. ٢. مضي مده سنه علي انتهاه سريانه دون طلب تجديده. ٤. بطلب من المرخص له. ٥. التتازل عن الترخيص دون موافقه الاداره. ٢. قرار يصدر من الوزير بناء علي توصيه من وكيل الوزاره لشؤون النقل او بناء علي ما تقتضيه المصلحه العامه. الماده الثانيه عشره: - يجوز للافراد ممارسه النشاط بعد الحصول علي التصريح اللازم وفق النموذج المعد لندك بالشروط الاتيه: - ان تكون السياره مملوكه له ومسجله باسمه، ويستشي من ذلك السيارات الموله والمملوكه لاحد البرامج المعتمده لGROVUS سيارات الاجره. - ان يكون حاصلا علي رخصه قياده عامه من الفيه الاولي. - ان تقتصر قيادتها عليه دون غيره. - الارتتباط بمكتبت توجيه مرخص له وفق ما تصدره الوزاره من تعليمات. - التامين علي الساره وبما يفضي المسؤوليه تجاه الغير والرحاب من قبل احدي شركات التامين المرخص لها بالعمل في المملكه. ب- يستثني الفرد من حكم الفقره (٥) من الماده الرابعه من هذه الاللاح. ويجوز في حالات تحددها الوزاره التصريح للافراد بيماسره النشاط مباشره دون الارتتباط . بمركت توجيه وزاره النقل يجوز للفرد التتازل عن السياره الصرح له باستخدامها في ممارسه النشاط لفرد اخري شريطه ما يلي : - ١ اخذ موافقه مسبقه من الاداره علي التتازل بعد سداد الفرامات الماليه الترببه عليه . للوزاره - ٢ ان تتوافر في المتتازل له الشروط الوارده في الفقرات (٥٤٣٢) من الماده السادسه عشره من هذه الاللحه. - نققل ملكيه السياره للمتنازل له. - قسليم التصريح الصادر للمتنازل الي الاداره. - عد استخدام السياره في النشاط من قبل المتنازل له الي حين صدر تصريح باسمه. الماده المراعيعه عشره : يجوز للمنشاه/الفرد نقل الركاب من المدينه محل الترخيي للدينه اخري شريطه : - ان يكون ذلك من خلال مكتب ترحيل ركاب بسيارات الاجره بين المدن مرخص له. - عدم ممارسه النشاط داخل مدينه الوصول. - عدم نقل ركاب بطريق الموده الا للمدينه محل الترخيي من خلال مكتب ترحيل - ركاب بسيارات الاجره بين المدن في مدينه الوصول. الماده الحامسه عشره : للمنشاه/الفرد نقل الركاب من المطارات واللوايي ومحطات النقل العام والسكك الحديديه مع مراعاه انظمه ولوايح وتعليمات تلك الجهات بما في ذلك دفع اي رسوم تعدد من قيلها. الماده السادسه عشره : تتولي الاداره متابعه النشاط والتحقق من استيغايه للشروط والضوابط المنصوص عليها في احكام هذه اللحه ولها في سبيل ذلك الالخلاع علي سجلات النشاه والحصول علي المعلومات والستندات ذات العلاقه بالنشاط. الباب الثالث البيانق الماده السابعه عشره : يشترط في سايق الاجره العامه ان يكون : - حاصلا علي رخصه قياده عامه من الفيه الاولي. - ملما بالقراءه والكتابه وخاصه قراءه للهوات والخرايط. تقديم تقرير طبي بالسلامه من الامراض العدديه. ويتوافر منه الشروط تصرف له بطاقه سايق من الاداره. الماده الشامنه عشره : علي المنشاه تامين زي موحد للسايقين بموافقه الوازره. الماده التاسعه عشره : علي السايق الالتزام بما يلي : - ربط حزام الامان والزام الركاب بذلك وفقا لنظام المروو لانحته التنفيذيه. - الامتناع عن السعي لجذب الركاب سواء بالشداء او استخدام بوق السياره او اي وسيله اخري تكون مصر ازعاج. - عدم الجمع بين اكثر من مستفيد متفرق في الرحله الواحده. - عدم تحميل الحقايب والامنه غير اليدويه في قمره السياره او بما يزيد عن سعه امکان المقصص لذلك. - عدم رفض طلب اي راكب اذا كانت خدمه في حدود المدينه محل الترخيض. مساعده الركاب وخاصه ذوي الاحتياجات الخاصه والمسيين عند الركوب والنزول و تحميل المنقولات المراقعه لهم وتنزيلها. - عدم التدخين داخل السياره او السماح للركاب بندح. - احترام رغبه الركاب عند تشغيل اي وسيله اعلاميه. الاعتماد بمظهره ونظافه الشخبيه. - الانتزام بالاداب والاحترام وحسن التnomام مع الركاب. - الانتزام بالزي الوحد لساققي المنشاه المواقع عليه. -11 الماده العشرون: لا يجوز التجول بحثا عن الركاب في الشوارع التي بها مواقف مخصصه للنشاط، ويستثني من ذلك الشوارع التي لا يوجد بها مواقف او التي تتابع فيها الواقف عن بعضها بمسافات لا تقل عن خمس مده متر. الماده الحاديه والعشرون : علي السايق حفظ المفقودات التي تركها اصحابها داخل السياره وتسليمها الي المسؤول في المنشاه وعليه تسليمها باسرع وقت لاقرب مركز شرطه بموجب محضر ضبط يتضمن اوصافها وكل البيانات المرفه لها. الماده الشاييه والعشرون : لا يجوز للمنشاه الزام السايقين باییراد يومي محمد. الباب الرابع السياره الماده الشاييه والعشرون : مع عدم الاخلال بالقواعد والشروط المنصوص عليها بنظام المرو و الواصفات القياسيه الخاصه بالسيارات المعتمده من قبل الهينه العربيه السعوديه للمواصفات والقييس، يخصص لمدرسه النشاط سيارات باريعه ابواب جانبيه ويلاواصفات التاليه: - 1 سمعه المحرك : ٤٦ تقل عن (٢٠٠٠) سم المسافه بين مركزي المحورين لا يقل عن ٢٧٥ م. - القاعد : تنسع بحد اقصي لعدد ثمانيه اشخاص. - التكييف: يكون ملايثما لكافه الفصول (حارا وباردا). - ان يكون لون وظهر السيره مطابقا للشكل المتعمد من قبل الوزاره. الماده الاریعه والعشرون: يجب الا تزيد مده استعمال اي سياره تستخدم في النشاط عن ست سنوات من سنه المضيع ويحده وكيل الوزاره لشؤون النقل مده استعمال السيارات المجهزه لنقل اليكستوميستقدمي وزاره النقل الكواصي المتحركه. الماده الخامسه والعشرون: مع الاخذ في الاعتبار بما ورد في الماده (١٧) علي المنشاه/الفرد تركيب الاجهزه اللازمه في السياره ترتبط بنظام تتبع وتوجيه المركبات بالمنشاه او مكتب التوجيه المتعاقف مع وفق المواصفات التي تصدرها الوزاره. الماده السادسه والعشرون: علي المنشاه/الفرد تركيب عداد لاحtbاس الاجره في السياره وفق الشروط والمواصفات الحمدده من قبل الوزاره ونتم معايرته كل سنه اشهر من قبل الوكيل المتمد والاحتفاظ بشهاده بندك داخل السياره. الماده السابعه والاشرفون : علي المنشاه/الفرد تركيب لوحه مضينه باعلي السياره تكون مطابقه للشكل المتعتمد من قبل الوزاره وترتبط ارتباطا مباشرا بالعداد لënضاء عند عتم تشغيل العداد. الماده الشامنه والاشرفون : تصدر الاداره بطاقه تشغيل لكل سياره يحتفظ بها داخلها وتشتمل علي بيانات منها : - اسم المنشاه/الفرد، والعنوان. ورقم الترخيص/التصريح. نوع السياره، ورقم اللوحه. رقم بطلقه التشغيل. وعلي المنشاه/الفرد تسليم البطاقه للاداره بمجرد اخراج السياره من النشاط. الماده التاسعه والعشرون : علي المنشاه/الفرد تجهيز كل سياره بلحتي تعريف تثبت احداها في مكان ظاهر للراكب في المقعد الامامي و الاخري خلف مقعد السايق للرحاب في المقعد الخلفي وتكونان بالشكل والشروط المقدمه من قبل الوزاره وشمالن علي بيانات منها : رقم بطاقه تشغيل السياره، ورقم اللوحه، واسم النشقه/مكتب التوجيه، ورقم الاتصال، واسم السايق. الماده المثلاثون: تجب العنايه التامه بالسيه وصيانتها والحصص علي ان تكون في المستوي الالوثق من حيث المنطقه والمظهر الداخلي والخارجي طيله مده تشغيلها وان تكون مجهزه بمجله احتياطيه ومفكج للجمل وانه رافعه والشرق المظر الماباكسه للنور المثلثه الشكل وفطايه حربيه وحقيقه اسعاف. وزاره التفرغ الماده الحاديه والثلاثون: تخضع جميع السيارات للفحص الفني الدوري وفق ما نص عليه نظام المرو والاتحته التنفيذيه. الماده الثانيه والثلاثون: مع عدم الاخلال بما تنص عليه الانظمه واللواح والتعليمات الاخري الصادره بهذا الشان يجوز للمنشاه/الفرد الاعلان داخل السياره علي ان تكون الماده الاعلاميه او الشاشه الالكترونيه في مكان لا يسترعي انتياء السايق ولا يؤثر علي راحه الركاب وسلامتهم. الماده الثالثه والثلاثون: ١. لا يجوز تركيب ادوات زينه داخل او خارج السياره. ٢. لا يجوز تظليل زجاج السياره. الماده الرابعه والثلاثون: يكون احتماب الاجره وفق التسميره المتعده من قبل الوزاره. الباب الخامس احكام عامه الماده الخامسه والثلاثون: لتمزم المنشاه باحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه وتعليمات وزاره العمل المتعلقه بالتوظيف ونسب التوطين في اعمال النشاط. الماده السادسه والثلاثون: لتمزم المنشاه بالتعويض عن الاضرار الناجمه عن اخطايها وتضمن وفاء تابعيها بمسؤوليتهم الماديه عن تعويض اي ضرر يلحق بالفير اذا كان ناشنا عن خطا حصل اثناء تاديه النشاط او . ٤٤٤٤٤ الباب السادس المخالفات والمقويات الماده السابعه والثلاثون : تطبق المقويات عن اي مخالفه لاحكام هذه اللاتحه بموجب ما يقطي به نظام النقل العام ( وفق جدول المخالفات والمقويات المرفق باللاححه ). الماده المثمنه والثلاثون : يسري قرار الوزير رقم (١٩/٠١) وتاريخ ٧/٤١٩٩/٤٩٩ الحاص اجراعات ضبط المخالفات وتنفيذ المقويات والنظر في التظلمات علي اي مخالفه الحكام هذه اللاتحه ، واقترار رقم (٢٠/٠١) وتاريخ ٧/٤٢٩/٤٩ القاضي اغلاق اي مقر يمارس من خلاله النشاط دون ترخيص. جدول المخلفات والعقوبات <table><tr><td>رمز المخلفه</td><td>قيمه المخلفه</td><td>وصف المخلفه</td><td>م</td></tr><tr><td>1001</td><td>5000 خمسه الاف ريال</td><td>ممارسه النشاط بعد الفاء السجل التجاري.</td><td>1</td></tr><tr><td>1002</td><td>5000 خمسه الاف ريال</td><td>ممارسه النشاط خلال فتره ايقاف الترخيصر.</td><td>2</td></tr><tr><td>1003</td><td>1000 الفريال</td><td>عدم تعيين مديريا للنشاط.</td><td>3</td></tr><tr><td>1005</td><td>5000 خمسه ريال</td><td>عدم تواجد مدير النشاط او من ينوب عنه في مقر النشاط.</td><td>4</td></tr><tr><td>1006</td><td>5000 خمسه الاف ريال</td><td>ممارسه النشاط من خلال مكتب غير مسموح به في المينه محل الترخيصر.</td><td>5</td></tr><tr><td>1007</td><td>5000 خمسه الاف ريال</td><td>عدم وجود مواقف مخصصه لركتبات النشاط.</td><td>6</td></tr><tr><td>1008</td><td>1000 الاف ريال</td><td>عدم كفايه المواقف المخصصه لركتبات النشاط.</td><td>7</td></tr><tr><td>1009</td><td>5000 خمسه ميه ريال</td><td>استعمال مطبوعات لا تحمل بيانات النشاه.</td><td>8</td></tr><tr><td>10010</td><td>5000 خمسه ريال</td><td>انقاص مركبه عن الحد الادني لعدد اRKات لاطويه للترخيص.</td><td>9</td></tr><tr><td>10011</td><td>5000 خمسه ريال</td><td>تشغيل مركبه دون تغطيه تامينيه علي الركاب والسايق.</td><td>10</td></tr><tr><td>10012</td><td>5000 خمسه ريال</td><td>عدم اشعار الوازره بالتعديدات التي طرات علي النشاه او تجهيزاتها.</td><td>11</td></tr><tr><td>10013</td><td>5000 خمسه ريال</td><td>تشغيل مركبه في مدينه خلاف المينه محل الترخيص.</td><td>12</td></tr><tr><td>10014</td><td>5000 خمسه الاف ريال</td><td>تشغيل مركبه غير مملوكه بالكامل لشخص سعودي دون موافقه الوازره.</td><td>13</td></tr><tr><td>10015</td><td>5000 خمسه ريال</td><td>عدم تمكين مفتش الاداره من الاطلاق علي سجلات النشاه في توزيعه بالملومات او المستندات ذات العلاقه بالنشاط.</td><td>14</td></tr><tr><td>10016</td><td>5000 خمسه الاف ريال</td><td>التتالل عن الترخيص بدون موافقه الوازره المسقه.</td><td>15</td></tr><tr><td>10017</td><td>5000 خمسه الاف ريال</td><td>مطالبه السايق اييراد يومي ممد.</td><td>16</td></tr><tr><td>10018</td><td>5000 خمسه الاف ريال</td><td>استعمال مركبه لمده تزيد عن العمر الافتراضي المتعلم.</td><td>17</td></tr><tr><td>10019</td><td>5000 خمسه الاف ريال</td><td>اجراء تغيير في كان المنشاه المرخص لها دون اشعار الوازره.</td><td>18</td></tr><tr><td>10020</td><td>5000 خمسه الاف ريال</td><td>ممارسه النشاط في مدينه بدون ترخيص.</td><td>19</td></tr><tr><td>10021</td><td>2000 ثلافه الاف ريال</td><td>تشغيل مركبه في النشاط غير مرخص بها.</td><td>20</td></tr><tr><td>10022</td><td>2000 ثلافه الاف ريال</td><td>ممارسه النشاط بترخيصي منتهي.</td><td>21</td></tr><tr><td>10025</td><td>1000 الفريال</td><td>التاخير في طلب تجديد الترحيم.</td><td>22</td></tr><tr><td>10026</td><td>500 خمسه الاف ريال</td><td>عدم تنسيم المفودات التي تركها الركاب اي القريب مركز</td><td>23</td></tr><tr><td>10027</td><td>2000 خمسه الاف ريال</td><td>قيام سايق غير مصرح له بقياده ساره امره عامه مملوكه</td><td>24</td></tr><tr><td>10029</td><td>2000 خمسه الاف ريال</td><td>نواعين</td><td>25</td></tr></table> الموضوع الرقب 10009 <table><tr><td>1009.</td><td>سيم ميه ريل</td><td>تدخين السايق داخل المركبه</td><td>٢٦</td></tr><tr><td>10091</td><td>خمس ميه ريل</td><td>عدم تشغيل عداد احتساب الاجره</td><td>٢٧</td></tr><tr><td>10092</td><td>الفرايل 1000</td><td>تشغيل سايق دون بطلاقه سايق صادره من الاذاره.</td><td>٢٨</td></tr><tr><td>10093</td><td>خمس ميه ريل</td><td>تشغيل سايق ببطاقه سايق منتهيه.</td><td>٢٩</td></tr><tr><td>10094</td><td>خمس ميه ريل</td><td>عدم حمل السايق لبطاقه سايق.</td><td>٣٠</td></tr><tr><td>10095</td><td>خمس ميه ريل</td><td>عدم الاتزام بالزي الوحد.</td><td>٣١</td></tr><tr><td>10171</td><td>خمس ميه ريل</td><td>عدم محافظه سايق الاجره العامه علي محزم مظهره/ او هندامه/ او نظافته الشخصيه</td><td>٣٢</td></tr><tr><td>10096</td><td>خمس ميه ريل</td><td>التحول للبحث عن الركاب.</td><td>٣٣</td></tr><tr><td>10097</td><td>الفريال 10000</td><td>الجمع بين اكثر من راكب متفرق في الرحله الواحده.</td><td>٣٤</td></tr><tr><td>10098</td><td>خمس ميه ريل</td><td>رفض السايق تقدمهم الخدمه في نطاق المذينه محل الترخيص.</td><td>٣٥</td></tr><tr><td>10099</td><td>خمس ميه ريل</td><td>عدم تقدمي السايق المساعده لنوي الاحتياجات الخاصه</td><td>٣٦</td></tr><tr><td>10111</td><td>الفريال 10000</td><td>ازاله اي من العلامات المتعد تركيبها علي السياره.</td><td>٣٧</td></tr><tr><td>10112</td><td>خمس الاف ريال 10000</td><td>ازاله عداد احتساب الاجره.</td><td>٣٨</td></tr><tr><td>10113</td><td>الفريال 10000</td><td>ازاله الوحه المضينه باحلي سياره الاجره.</td><td>٣٩</td></tr><tr><td>10115</td><td>الفريال 10000</td><td>تشغيل مركبه في النشاط بدون بطاقه تشغيل.</td><td>٤٠</td></tr><tr><td>10116</td><td>خمس ريال 10000</td><td>تشغيل مركبه في النشاط بطاقه تشغيل متييه.</td><td>٤١</td></tr><tr><td>10117</td><td>خمس ريال 10000</td><td>عدم الاحتفاظ بطاقه التشغيل داخل السياره.</td><td>٤٢</td></tr><tr><td>10118</td><td>خمس ريال 10000</td><td>استخدم مركبه مظهرها الخارجي او الداخلي غير لايق.</td><td>٣٣</td></tr><tr><td>10119</td><td>خمس ريال 10000</td><td>عدم تجهيز المركبه باي من المعدات او الاجهزه الفنيه او الحبيه.</td><td>٤٤</td></tr><tr><td>10120</td><td>خمس ريال 10000</td><td>عدم الاتزام بشروط الاعلان داخل المركبه.</td><td>٤٥</td></tr><tr><td>10121</td><td>خمس ريال 10000</td><td>تركيب ادوات زينه داخل او خارج المركبه.</td><td>٤٦</td></tr><tr><td>10123</td><td>القص وتمن 10000 ريال</td><td>تركيب عداد احتساب الاجره غير مطابق للشروط والاواصفات المتعده من الواره.</td><td>٤٧</td></tr><tr><td>10124</td><td>القص ريال 10000</td><td>عدم صلاحيه عداد احتساب الاجره.</td><td>٤٨</td></tr><tr><td>10125</td><td>القص ريال 10000</td><td>عدم اصابه ع Verdاده عداد احتساب الاجره في قبل الوكيل شكل سنه اشهر.</td><td>٤٩</td></tr><tr><td>10126</td><td>قصمنه ريال 10000</td><td>عدم اكتظ بشهاده معايره ع Verdada ع Verdada ع Verdada ع Verdada ع Verdada ع Verdada ع Verdada ع Verdada ع Verdada ع Verdada ع Verdada ع Verdada ع Verda</td><td>٥٠</td></tr><tr><td>10127</td><td>قصمنه ريال 10000</td><td>تركيب لوحه مضينه اعلي السيده لا تتطلاب مع الشكل الميده من الوزاره.</td><td>٥١</td></tr><tr><td>10128</td><td>قصمنه ريال 10000</td><td>عدم صلاحيه الميويه الميويه اعلي السيده.</td><td>٥٧</td></tr><tr><td>10129</td><td>قصمنه ريال 10000</td><td>عدم رفع اللوحه الميويه الميويه اعلي السيده.</td><td>٥٣</td></tr></table> 1. 2017年1月1日