moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والثلاثون وبناء علي القضيه رقم 4471122065 لعام 1444 ه المدعي: ياسر سعيد محمد ال ظافر المدعي عليه: محمد علي عايض ال جمعان الوقايع: الحمدلله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فلدي انا هاني بن عبدالرحمن السلمي قاضي الدايره العامه الخامسه والثلاثون في المحكمه العامه بالرياض قد افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 1445/02/20ه وفيها حضر المدعي وكاله عبدالله سعود عبدالعالي العتيبي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) حفيظه رقم (...) بصفته وكيلا عن ياسر سعيد محمد ال ظافر سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم 445042389 وبموجب رخصه المحاماه رقم 44810، ثم جري منا الاطلاع علي طب عدم الاختصاص رقم 4510201692 وتاريخ 1445/02/05ه والذي تضمن احاله القضيه لهذه الدايره وعليه قررت الدايره نظر هذه القضيه وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي ونصها: تم التعاقد بين موكلي وبين المدعي عليه في تاريخ 02/04/1444ه الموافق 27/10/2022م علي ان يقوم موكلي بدفع مبلغ قدره تسعون الف ريال سعودي (90000 ريال) ويقوم المدعي عليه بالعمل بهذا المبلغ وتشغيله في مغسله السيارات الكاينه في حي الموسي غرب الرياض مقابل ان يكون لموكلي 50% من ارباح النشاط وقد تم تحرير عقد بذلك (مرفق) وقد قام موكلي بدفع المبلغ المتفق عليه كاملا بموجب حوالات بنكيه (مرفقه) وبدا المدعي عليه في تحويل ارباح لعده اشهر ثم انقطع عن تحويل الارباح حيث كان اخر تحويل للارباح في تاريخ 8/5/2023م ثم انقطع المدعي عليه في تحويل اي ارباح كما تفاجا موكلي بان المدعي عليه قام ببيع النشاط ( مغسله السيارات ) علي شخص اخر بدون اي اشعار لموكلي. قام موكلي بعد ذلك بالتواصل مع المدعي عليه لفسخ العقد واعاده راس المال دون اي جدوي مما اضطر موكلي لرفع هذه القضيه نظرا لعدم تجاوب المدعي عليه مع موكلي، ونشير الي فضيلتكم بوجود حق موكلي في فسخ العقد بناء علي الفقره الرابعه من البند الثاني من العقد المبرم بين الطرفين علاوه ما ذكر من اسباب جوهريه. ويتبين لفضيلتكم من خلال ما سبق سرده وبيانه عدم التزام المدعي عليه ببنود العقد علاوه علي قيامه بالتعدي وبيع النشاط محل الشراكه علي شخص اخر دون موافقه موكلي وعلمه، فيكون المدعي عليه قد استولي علي مال موكلي بغير وجه حق بالمخالفه الصريحه لقوله تعالي ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ) وقوله تعالي ( ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ) وقوله صلي الله عليه وسلم ( لا يحل مال امري مسلم الا بطيب نفس منه ) و (كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه ). • الطلبات:اولا: فسخ العقد المبرم بين موكلي وبين المدعي عليه في تاريخ 02/04/1444ه الموافق 27/10/2022م ثانيا: رد راس المال المدفوع من قبل موكلي وقدره تسعون الف ريال سعودي (90000 ريال). هكذا ادعي. وبسؤال المدعي عن المبلغ المسلم للمدعي عليه فاجاب بقوله انه تم تحويل مبلغ راس المال الي حساب مؤسسه عطره الاسمري بناء علي طلب المدعي عليه اما العقد فقد ابرم مع المدعي عليه اصاله وهو الطرف الثاني في العقد. هكذا اجاب ثم عقب المدعي وكاله بانه تقدم بطلب ادخال لصاحب المؤسسه لكنه رفض من الدايره ثم جري من الدايره الاطلاع علي الطلب وتبين ان الدايره قامت برفض طلب الادخال لكون طلب الادخال يكون بعد اقامه الدعوي علي المؤسسه لا العكس، وذلك لكون العقد اتضح من خلاله ان المدعي عليه وكيل عن المؤسسه قد ابرم العقد مع المدعي علي حساب ذلك، ولذا جري رفضه، وعليه وبعد الاطلاع علي دعوي المدعي وكاله رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كانت الصفه في الدعوي من النظام العام ويجوز للدايره ان تتمسك به في اي حال تكون عليها الدعوي استنادا للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) كما ان الصفه من المسايل الاوليه التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها، واستنادا لما سبق ذكره في وقايع هذه القضيه، فان الدايره تبين لها ان المدعي عليه ليس له صفه في هذه الدعوي، فالعقد المؤرخ في 27/10/2022م مبرم بين المدعي والمدعي عليه بصفته وكيلا عن مؤسسه مغاسل عطره علي عايض الاسمري لخدمات السيارات بدلاله ما جاء في البند التمهيدي والذي جاء فيه ما نصه ( لما لدي الطرف الاول من نشاط تجاري تحت مؤسسه (مغاسل عطره علي عايض الاسمري لخدمات السيارات) برقم موحد للمنشاه (7006702397) ورقم سجل تجاري (...) والتي هو بدوره موكل باداره جميع النشاطات التجاري لدي هذه المؤسسه ومسؤول عنها بموجب الوكاله....) وهذا دليل علي ان المدعي دخل شريكا في المؤسسه والذي يعد المدعي عليه وكيلا عنها، علاوه علي ان راس المال قد دخل في حساب المؤسسه، وهذا كله مؤثر في صفه المدعي عليه، وبالتالي فان الدعوي كما سبق بيانه غير مقبوله لرفعها علي غير ذي صفه، كما ان طلب الادخال المقدم من المدعي تم رفضه لكون اقامه الدعوي ابتداء علي المدعي عليه غير مقبوله، فلا يصح من الدايره ان تقبل طلب الادخال في دعوي اقيمت ابتداء علي غير ذي صفه، وانما الادخال يكون لمن يصح اختصامه مع المدعي عليه المقامه عليه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم القبول. نص الحكم: لذلك كله حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليه لرفعها علي غير ذي صفه، واخلاء سبيله من الدعوي، والله اعلم واحكم، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4471122065 لعام 1444 ه المدعي: ياسر سعيد محمد ال ظافر المدعي عليه: محمد علي عايض ال جمعان الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (4431021831) وتاريخ 1444/12/04ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بفسخ العقد المبرم مع المدعي عليه في تاريخ 02 /04 /1444ه، والزام المدعي عليه برد راس المال مبلغ وقدره (90.000) ريال، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي) بلايحه استيناف علي الحكم، وبعد احاله القضيه لهذه الدايره اصدرت حكمها رقم: (4530070992) وتاريخ 1445/01/29ه القاضي ب (اولا: قبول الاستيناف شكلا، والغاء الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم 4431021831 تاريخ 04 /12 /1444ه. ثانيا: عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي). ثم تقدم المدعي بدعواه للمحكمه العامه وقد اصدرت الدايره الخامسه والثلاثون حكمها رقم: (4530168375) وتاريخ 1445/02/20ه القاضي (بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه). وبعد احاله القضيه لهذه الدايره مره اخري جري تحديد جلسه هذا اليوم الموافق 1445/03/26ه موعدا للنظر في القضيه وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، وبمراجعه الدايره لبيانات الدعوي تبين وجود خطا، ولانه لا يمكن اخراج القضيه من نظام تقاضي الا بقرار مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الاحاله الوارده لهذه الدايره. الاسباب: بعد الاطلاع علي القضيه ومستنداتها؛ فقد تبين انه سبق وصدر حكم من دايره الاستيناف الثانيه برقم (4530070992) وتاريخ 22/1/1445 القاضي: بعدم الاختصاص النوعي، وبما ان طرفي الدعوي استجابا لذلك،وتم نظر ذات الموضوع بعد ذلك لدي الدايره الخامسه والثلاثين بالمحكمه العامه وصدر بشانه الحكم المستانف عليه، وبما ان الاعتراض المحال لهذه الدايره مقدم علي الصك رقم (4530168375) الصادر من الدايره (35) بالمحكمه العامه؛ وبالتالي فالنظر فيه منعقد لمحكمه الاستيناف العامه وفق صحيح النظام وقواعد التوزيع؛الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها. نص الحكم: قررت الدايره: عدم قبول الاحاله، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.