moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 449056802 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للخرسانه الجاهزه المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها خرسانه جاهزه لمشروع فلل بحي (...) بالرياض، وذلك بتاريخ 10/04/2018م، بمبلغ قدره (797,987.09) سبع ميه وسبعه وتسعون الفا وتسع ميه وسبعه وثمانون ريال وتسعه هللات، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع وسددت منه مبلغ قدره (700,000) سبع مايه الف ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (67,987.09) سبعه وستون الفا وتسع ميه وسبعه وثمانون ريال و تسعه هلله. وطالب بالزام المدعي عليها 1- دفع المتبقي من العقد بمبلغ قدره (67,987.09) سبعه وستون الفا وتسع ميه وسبعه وثمانون ريال وتسعه هلله. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (9,000) تسعه الاف ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد بيع الخرسانه الجاهزه، محررا علي مطبوعات المدعيه، وممهورا بختم وتوقيع الطرفين، برقم (...)، وتاريخ 10/04/2018م. 2- خطاب مطابقه رصيد، محررا علي مطبوعات المدعيه، وممهورا بختم وتوقيع الطرفين، بتاريخ 01/01/2021م. 3- كشف حساب، محررا علي مطبوعات المدعيه، وممهورا بختمها وتوقيعها، برقم (...)، وتاريخ 30/05/2022م. وقد عقدت الدايره جلسه في 23/04/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بموجب وكاله رقم: (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه وبعد تحقق الدايره بما ورد بالماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد بلايحه الدعوي طالبا الزام المدعي عليها دفع مبلغ 37,987.09 قيمه المتبقي من توريد خرسانه للمدعي عليها في مشروع فلل (...) بالرياض،بالاضافه الي مبلغ 9000 الاف ريال تمثل اتعاب المحاماه، ثم عقب وكيل المدعيه بان المدعي عليها سددت مبلغ 30 الف ريال بتاريخ 5/10/2022م وتبقي مبلغ المطالبه، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن البينه فاحال الي ما سبق تقديمه من مصادقه الرصيد الصادره عن موكلته بتاريخ 1/1/2021م المختومه بختم المدعي عليها المتضمنه مبلغ 217,396.34 ريال ثم قرر الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه ثم اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ 37,987.09 قيمه المتبقي من توريد خرسانه للمدعي عليها في مشروع فلل (...) بالرياض،بالاضافه الي مبلغ 9000 الاف ريال تمثل اتعاب المحاماه، ، وبما ان المدعي عليها متمثله في مالكها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" ونصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وبما ان وكيل المدعيه قدم سندا لدعوي موكلته نسخه من عقد بيع الخرسانه المبرم بين الطرفين بتاريخ 10/4/2018م الممهور بختم وتوقيع كل طرف، كما قدم نسخه من وثيقه مصادقه الرصيد الصادره عن موكلته بتاريخ 1/1/2021م المختومه بختم المدعي عليها المتضمنه مبلغ 217,396.34 ريال، ولما كان من المقرر قضاء بان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي:"اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقره الثالثه علي: "يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، واما ما يتعلق بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 9000 الاف ريال تمثل اتعاب المحاماه، وبما انها تعد في حقيقتها جزء من مصروفات الدعوي وبما انه ظهر للدايره استقرار المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها ومماطلتها في دفع ذلك المبلغ مما احوج المدعيه للشكايه وتكبد اتعاب المحاماه، وحيث نصت الماده السادسه والعشرون من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/7/1422ه من انه "تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله, فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا, قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه ايه دعوي فرعيه" والدايره تستانس بهذه الماده كمعيار لتقدير اتعاب التقاضي وتاخذ بالاعتبار ما سبق تقريره من احقيه المدعيه لمبلغ المطالبه و تخلف المدعي عليها عن الحضور في الجلسه المنعقده لنظر هذه الدعوي، وتقرر الدايره ان ما يتناسب مع ما بذله المدعي من جهد وما يعود عليه من نفع هو المبلغ الوارد في منطوقها ادناه. وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره فان هذا الحكم الصادر في هذه الدعوي يعتبر نهاييا استنادا للماده 78 من نظام المحاكم التجاريه وقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 1544 لعام 1441ه الذي قضي بان الدعاوي ايا كان نوعها التي لا تزيد قيمه المطالبه فيها عن 50 الف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستيناف تدقيقا ومرافعه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي اولا: الزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للخرسانه الجاهزه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 37,987.09 سبعه وثلاثون الفا وتسعمايه وسبعه وثمانون ريالا وتسع هللات. ثانيا: الزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للخرسانه الجاهزه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 5,000 خمسه الاف ريال، تمثل اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.