tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 437776317 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-04-17 date_hijri=1443-09-16 document_type=ruling entity=document_number:e9c34e93-5de2-43ca-ac52-ee314ebf6029 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣١٤٢٦٧ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (.....)(شركه شخص واحد)
المدعي عليه:
شركه (.....)
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله، يخاصم فيها المدعي عليها ويطلب الزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، حيث تقدم بلايحه تضمنت: اطلب وقف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ رقم (....) المؤرخ في ١٤٤٢/١٠/٢٢ه في طلب التنفيذ رقم (....) علي السند لامر رقم (....) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٣ه، بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال سعودي؛ وذلك للمبررات التاليه: (عدم تنفيذ شروط العقد متفق عليها)، ومبررات حاله الاستعجال:(عدم تنفيذ شروط العقد المتفق عليها والمماطله). لذا اطلب وقف التنفيذ، هذه دعواي. 
فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما، ففي جلسه ١٦-٠٩-١٤٤٣ه، وفي هذه الجلسه حضر مدير الشركه المدعيه: (.....)، بموجب عقد تاسيس الشركه المرفق في ملف الدعوي، والسجل التجاري رقم (...)، بموجب الهويه رقم (...) وتاريخ ميلاد (.....) وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها عن طريق منصه ابشر، ووصول رابط الجلسه لها، وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فاجاب قايلا: (اطلب وقف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ رقم (....) المؤرخ في ١٤٤٢/١٠/٢٢ه في طلب التنفيذ رقم (....) علي السند لامر رقم (....) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٣ه، وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال سعودي وذلك للمبررات التاليه: (عدم تنفيذ شروط العقد المتفق عليها)، ومبررات حاله الاستعجال: (عدم تنفيذ شروط العقد المتفق عليها والمماطله). لذا اطلب وقف التنفيذ، هذه دعواي)، ثم سالته الدايره عن مبررات الطلب المستعجل؟ فاجاب قايلا: احيل ما تم ايراده من اسباب في لايحه الدعوي، كما سالته عن سبب تقديمه هذه الدعوي بصوره مستعجله رغم كون الطلب موضوعي حيث يدعي عدم الاستحقاق وعدم الالتزام بالعقد؟ فاجاب قايلا: بان المدعي عليها لاتستحق السند لامر؛ وتاسيسا علي الماده (١٠٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، رفعت الجلسه للمداوله. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب: 
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن دعوي بيع شركه؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهم يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الفقره (٤) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه.
وعن نظر الدعوي، ولما كان المدعي وكاله يهدف من دعواه وفقا لصحيفه الدعوي الي وقف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ رقم (....) المؤرخ في ١٤٤٢/١٠/٢٢ه في طلب التنفيذ رقم (....) علي السند لامر رقم (....) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٣ه، بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال سعودي؛ تاسيسا علي صريح اسبابه، ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، والجديه وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظاميه، كما يشترط في نظر الدعوي علي سبيل الاستعجال ان يكون الاجراء المطلوب اجراء وقتيا فلا يمس نظره باصل الحق المتنازع عليه. وعلي ذلك فان الطلب الذي يمس الفصل فيه باصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول، وبما ان حقيقه طلب المدعي وكاله هو وقف تنفيذ تاسيسا منها علي عدم استحقاق المدعي عليها للسند لامر وعم تنفيذ العقد والاتفاق، وحيث ان الطلب الماثل بايقاف تنفيذ السند لامر ليس من الطلبات المستعجله الوارده بالماده السادسه والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، كما انه يمكن تداركه بالتعويض في حال اثبات عدم استحقاق السند لامر، اذ السند لامر تحت ولايه قضاييه متمثله بمحكمه التنفيذ ولا يكون وقف التنفيذ الا بالنظر في موضوع الدعوي واثبات عدم الاستحقاق وفقا للفقره الرابعه من الماده الثالثه من اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ، علاوه ان ادعاء عدم الاستحقاق هو دفع موضوعي في الدعوي، وبما ان ايقاف التنفيذ من هذه الدايره يمس اصل السند لامر واصل الحق المتنازع عليه كما يستلزم منه النظر في مدي سبب تقديم المدعي عليها السند لامر للتنفيذ، وهل هو عن استحقاق او عدمه، والنظر في ادعاء المدعيه بعدم الاستحقاق له ومسبباته، والاصل ان القضاء المستعجل لا يتدخل فيما يتعلق بالاوراق التجاريه الا في اضيق الحدود، ولا يكفي مجرد ادعاء عدم الاستحقاق، احتراما للورقه التجاريه التي جعل لها النظام مكانه هامه، وهذا لا يكون الا بعد نظرها موضوعا، وهو ما يخرج عن طبيعه الدعوي المستعجله، وتاسيسا علي ذلك، وبناء علي الماده (١٠٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فعليه تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم: 
وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.