ncar · regulation · processed · 7 chunks
(2 م ن 1 م ن) المملكه العربيه السعوديه وزاره التجاره والصناعه مكتب الوزير 7 7 فارخي ٥٠٠٠ واتري ٥٠٠٠ ان وزير التجاره والصناعه بما له من صلاحيات بعد الاطلاع علي نظام اختصاصات وزاره الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) و تاريخ ١٣٧٤/٤/٦ وبعد الاطلاع علي مذكره سعاده وكيل الوزاره للتجاره الخارجيه رقم (٢٣٢/٢٨٧) ١٢٤١٠/٤/١٢ وما يصلح هذه المهرجانات من مخالفات اثناء تنظيمها. وبعد الاطلاع علي اللاتحه التنظيميه للمعارض الصادره بالقرار الوزاري رقم (٦٦٣) واتاريخ ٨١٤١/٤/٨ وبنا علي ما تقتضيه المصلحه العامه. يقور ملبي (1) : حذف العباره الوارده في نهايه الفقره (1) من القسم (اولا : الاحكام العامه) والتي تنص علي (ويجوز بعد موافقه الوزاره اقامتها في مواقع اخري في المدن التي لا توجد بها مراكز معارض متخصصه او صالات فنادق مناسبه، ولنكون نص تلك الفقره بعد الحذف (تقتصر اقامه المعارض الاجنبيه والمحليه داخل المملكه علي مراتز المعارض المتخصصه وقاعات الفقايق المرخص لهيا من قبل الوزاره). الماده (٢) : تعدل عباره (اقامه معارض) الوارده في الفقره (١٤) من القسم (اولا : الاحكام العامنه، ليكون (اقامه معرض واحد خلال العام ولمده سبعه ايام فقط) ، وبالتالي يكون نص الفقره بعد التعديل علي النحو التالي (تصدر وزاره التجاره والصناعه الموافقات للجمعيات الخيريه، والهينات الاسلاميه والمؤسسات الانسانيه المرخص لها داخل المملكه اقامه معرض واحد خلال العام ولمده سبعه ايام فقط، لمعرض منتجاتها وانشطتها او ما ت حصل عليه من تبرعات من الاخرين فقط وذلك في مقالها الرسميه. واذا تعذر ذلك فيجوز اقامه المعرض في مركز معارض مرخص او في صاله فندق ويحق للمعليات والهينات الخيريه تنظيم المعرض بنفسها او بواستطه احدي شركات المعارض شريطه ان (2 م ن 2 الملكه الغربيه السعوديه وزاره التجاره والصناعه مكتب الوزير يعود دخل المعرض بالكامل للاعمال الخيريه التي تقوم بها تلك الجمعيات او الموسسات، ولا يجوز مطلقا اقامه هذا المعرض في غير الاماكن المخصص له. الماده (٣) : حذف الفقره رقم (١٧) من القسم (اولا : الاحكام العامه) والتي تنص علي (تصدر وزاره التجاره المواققات للمراكز التجاريه والمجمعات التجاريه لاقامه معارض تنشيطيه وتسويه للمشاركين فيها من الشركات والمؤسسات والمحلات التجاريه الموجوده داخل مقال تلك المركز والمجمعات فقط .... الي اخري الفقره). وان يتم احلال الفقره الناليه بدلا عنها (تصدر الفرف التجاريه والصناعيه المعنيه الموافقه لاقامه التخفيضات التجاريه لتنشيط الاعمال التجاريه في المراكز والمجمعات التجاريه). الماده (٤) : تضاف فقره الي القسم (اولا : الاحكام العامه) ، وذلك علي النحو النيالي (تصدر وزاره التجاره والصناعه الموافقه علي اقامه مهرجانات التسوق في اطار التنشيط السياحي وفقا للشروط التاليه: - ان يكون مهرجان التسوق ضمن فعاليات برنامج التنشيط السياحي. اقصار اقامتها علي المجمعات والمراكز التجاريه القايمه في موقع مهرجان التنشيط السياحي. اقصار المشاركه في مهرجانات التسوق علي المحلات الموجوده داخل تلك المجمعات والمراكز التجاريه. ان تكون المشاركه محليه دون مشاركات اجنبيه. ان لا تزيد مده مهرجان التسوق عن خصه عشر يوما. - ان يتم تنفيذ مهرجانات التسوق عن طريق احدي الشركات او المؤسسات المرخص لها بتنظيم المعارض. ان تكون مهرجانات التسوق متزامنه مع العطل الرسميه او الصيفيه. الماده (٥) : ينشر هذا القرار بالجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره. وënقبلا اطيب تحيانتوب. وزير التجاره والصناعه عبدالله بن احمد زينل علي رضا صيدان-ط