moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٩٢٨٦٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه مضمونها (اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ورق صحي مناديل) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٥/٠٨/١٤٤٢ه الموافق ٠٧/٠٤/٢٠٢١م بثمن اجمالي قدره (٩,٦٧٠.٧٤) تسعه الاف وست ميه وسبعون ريال سعودي واربعه وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٥/٠٨/١٤٤٢ه الموافق ٠٧/٠٤/٢٠٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). ٢- اضرار تقاضي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٩,٦٧٠.٧٤) تسعه الاف وست ميه وسبعون ريال سعودي واربعه وسبعون هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩٠٠.٠٠) تسع ميه ريال) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ٢٣/١٢/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه ورقم وكالته (....) والمدعي عليه اصاله ولم يلتزم بالزي الرسمي ولم يودع المذكره الدفاعيه واحال وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي وقرر المدعي عليه بان الدعوي صحيحه ومبلغ المطالبه صحيح وقد ارفق وكيل المدعيه عقد المحاماه فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدعي عليه يقر بصحه التعامل ويقر باستحقاق مبلغ المطالبه واذ قدمت المدعيه ما يثبت تعاقدها مع محام، ولما كان الاقرار معتبرا شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق وبما انه يجب الحكم بالاقرار كما قال النبي صلي الله عليه وسلم (واغد يا انيس الي امراه هذا فان اعترفت فارجمها) قال القرافي رحمه الله في الفروق الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لانه علي خلاف الطبع وحيث نصت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه علي: (يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها) فان الدايره تنتهي الي ثبوت هذا المبلغ في ذمه المدعي عليه ومن ثم الزامه بسداده، وبما ان المدعي عليه ماطل في اداء وسداد حق المدعيه رغم ثبوته، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد، ومن ثم فان الدايره تري ان المبلغ الذي طلبه وكيل المدعيه، مناسب لما بذله من جهد ووقت ووفقا للمده الزمنيه لنظر الدعوي، وتنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: بالزام المدعي عليه(...)هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٠٥٧٠.٧٤ عشره الاف وخمسمايه وسبعون ريالا واربع وسبعون هلله، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.