moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحكم في القضيه رقم 7270/2/ق لعام 1436ه المقامه من/ البنك (...) ضد/ (...) و(...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 12/07/1437ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من: القاضي : عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي رييسا القاضي : عبد العزيز بن حماد الحارثي عضوا القاضي : عبد المجيد بن علي الفوزان عضوا وبحضور امين السر عبد الله بن احمد الشهري، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاریخ 22/08/1436ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ 22/06/1436ه، وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوی مقدمه من المدعي وكاله: (...)، سجل مدني رقم: (...)، بالوكاله رقم: (...) وتاريخ 20/06/1435ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب جده، حاصلها: ان موكلته شريكه مع المدعي عليهم في شركه (...)، ما نسبته (60%) من الشركه، ويملك المدعي عليهم ما نسبته (40%)، وان الشركه انتهت بتاريخ 03/04/1436ه، بناء علي قرار الشركاء رقم: (...) وتاريخ (...)، حيث نصت الماده الرابعه من عقد التاسيس المعدل بان: (مده الشركه عشرون عاما تبدا من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وتمدد حكما لمده خمس سنوات اعتبارا من تاريخ انتهايها في السجل التجاري بتاريخ 04/04/1431ه، مالم يرغب احد الشركاء بالانسحاب منها، فعليه في هذه الحاله ان يخطر باقي الشركاء بذلك قبل انتهاء المده المحدده بسته اشهر)، وحيث ان مده الشركه المنصوص عليها في عقد التاسيس انتهت، كما جاء في عقد التاسيس للشركه اليه انقضاء الشركه واحال الي الماده ال (15) من نظام الشركات، كما احال الي الباب الحادي عشر منه، وحيث ان الشركه انتهت بقوه النظام، وتعذر تعيين مصف من الشركاء، وموكلته ليس لها رغبه في الاستمرار في الشراكه، وختم لايحته بطلب حل شركه (...) وتعيين مصف لتصفيه الشركه وبيع المركز التجاري وقطع الاراضي المجاوره للمركز والمملوكه جميعا باسم الشركه، واعطاء كل شريك قيمه حصته نقدا. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه 18/11/1436ه، وفيها سالت الدايره المدعي وكاله عن الدعوي، فاحال الي لايحتها اعلاه، وبطلب الجواب من المدعي عليهم قدم المدعي عليهم: (...) و(...)، مذكره تضمنت ان الشركه لم تنته حتي تاريخه، وانه تم الاتفاق علي تمديد الشركه من تاريخ 03/04/1436ه الي تاريخ 03/04/1437ه الا ان المدعي لم يبادر بحضور الاجتماع وتنصل عن ذلك، ومن ثم لم يصدر قرار مجلس اداره الشركه بتمديد الشركه، كما ان هناك خلافات محاسبيه بين المدعي وبقيه الشركاء فيما يخص الميزانيات ومخالفات اداريه، قام به المدعي بصفته المدير للشركه، كما ان هناك خلافا اخر علي راس مال الشركه المدفوع من قبل المدعي، وان ثمه قضايا اخري منظوره لدي محاكم اخري في العلاقه بين الطرفين ومنها الخطاب الصادر من محكمه التنفيذ بخصوص الحكم رقم (...) والمكتسب القطعيه والذي لا يزال محل التنفيذ فيما يخص البند السادس منه المتعلق بتقديم ميزانيات الشركه للمدعي عليهم في هذه القضيه، وانه من المقرر اعاده فتح الدعوي ضد البنك (...) في القضيه المنقوضه بخصوص الشيك الذي سلم للمدعي عليهم كثمن للاراضي المقام عليها المركز والتي يشملها راس مال الشركه بعد قرار (...) الصادر من لجنه تسويه المنازعات المصرفيه بعدم صحه الشيك، وانه لا يجوز صرفه؛ لانه مستند فاقد صفه الشيك حسب الماده (96، 91) من نظام الاوراق التجاريه، فكيف تصفي شركه راس مالها فيه عوار وخلاف امام المحاكم وفاقد صحته الشرعيه والنظاميه؟ وطلبا رفض طلب المدعي التصفيه، كما قدم المدعي عليه (...) مذكره اكد فيها علي طلب انقضاء الشركه والتصفيه العينيه لها، وتجنيب حصته العينيه بالشركه البالغ قدرها (8%)، ثم قدم المدعي وكاله مذكره تضمنت ان البنك اخطر الشركاء في اجتماع الجمعيه العامه (1) المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 10/9/1435ه الموافق 7/7/2014م، وبموجب خطابه رقم (...) وتاريخ (...)، برغبته بيع حصته بمبلغ (514000.000) خمسمايه واربعه عشر مليون ريال للشركاء في الشركه، او عرضها للبيع للغير، في حال عدم وجود رغبه لدي الشركاء في شراء حصه البنك خلال مده شهر من تاريخ اعلامهم، وفقا للماده (۷) من عقد التاسيس، والماده (15) من نظام الشركات؛ فطلب الشريك (...) بموجب خطابه المؤرخ في 15/1/1436ه الموجه لرييس مجلس اداره البنك (...) المتضمن: "انه بخصوص بيع حصتكم في مركز (...) وحيث اننا بصدد دراسه امر الشراء، وتقديم عرضنا، ونظرا لاحتياجي بعض الوقت للرجوع عليكم بعرضنا ورغبتنا في الشراء، وحيث ان شركه (...) المالكه (...) قاربت علي الانتهاء بتاريخ 4/4/1436ه، وسبق ان ابديتم رغبتكم عن عدم تجديدها، نامل من سعادتكم الموافقه علي تمديد الشركه لمده سنتين، وسيتم خلالها ان شاء الله حل للنزاعات بالطرق الوديه"، وبناء عليه وافق البنك (...) علي التمديد لمده سنه اعتبارا من 4/4/1436ه، من اجل اعطاء الشركاء الفرصه لتقديم عرضهم لشراء حصه البنك (...)، وانهاء الامر بشكل ودي، الا ان الشركاء الذين طلبوا تمديد الشركه لغرض تقديم العرض للبنك لشراء حصته، وانهاء الامر بشكل ودي لم يتقدموا باي عرض للشراء، ونظرا لتعذر الحل الودي بتعيين مصفي بالاتفاق بين الشركاء، وعدم رغبه البنك في الاستمرار في الشركه، فقد قام البنك باشعار الشركاء برغبته في التصفيه عن طريق هذه الدعوي المنظوره امام هذه الدايره، وحيث اشعر البنك (...) الشركاء برغبته عدم الاستمرار في الشركه، وعرض حصته للبيع علي الشركاء او الغير، وحيث تعذر الحل الودي لتصفيه الشركه، وحيث اقر المدعي عليهما بان المده المحدده للشركه تنتهي في 4/4/1437ه فان الشركه انقضت بقوه النظام؛ حيث نص عقد تاسيس الشركه الماده (16) علي ان انقضاء الشركه بموجب الماده (15) من نظام الشركات ويتم تصفيتها وفقا لاحكام الباب الحادي عشر، وقد نصت الماده الخامسه عشر من نظام الشركات علي انه: "مع مراعاه اسباب الانقضاء الخاصه بكل نوع من انواع الشركات، تنقضي كل شركه باحد الاسباب التاليه: (1- انقضاء المده المحدده للشركه ... وتتم تصفيه الشركه عند انقضايها وفقا للاحكام الوارده في الباب الحادي عشر من هذه النظام وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه الاحكام مع شروط عقد الشركه او نظامها)، وبناء علي ما تقدم فان قول المدعي عليهما بان البنك تنصل من التزاماته، غير صحيح؛ حيث اشعر البنك (...) باقي الشركاء بعدم رغبته في الاستمرار في الشركه في المده النظاميه، والمحدده بحد ادني سته اشهر قبل انتهاء مده الشركه، واما ما اشار اليه المدعي عليهما للحكم رقم (34/د/تج/10 لعام 1422ه) الصادر عن الدايره التجاريه العاشره بتاريخ 13/3/1422ه، بما نصه: "لقد صدر خطاب من جهه القايم بعمل القاضي المنتدب لدي الدايره الاولي (رييس محكمه التنفيذ بجده) وجاء فيه بخصوص الحكم رقم (34/د/تج/10 لعام 1422ه) وما زال البند السادس لم ينفذ حتي تاريخه مما سيثبت فيه حقوق لنا فمن العدل الانتظار حتي يتم التدقيق فيه واجراء اللازم)؛ فيجاب عنه بان الحكم رقم (34/د/تج/10 لعام 1422ه) لا علاقه له بالتصفيه، ولا يخص البنك (...)، وهذه محاوله لتشتيت القضيه وصرفها عما اقيمت من اجله، واما بخصوص ما ذكره المدعي عليهما بان هناك خلافا حول راس مال الشركه، بوجود دعوي للمطالبه بباقي ثمن الحصه التي امتلكها البنك"، فيجاب عن ذلك: بانه سبق الفصل في موضوع النزاع وقد نظر حضوريا امام محكمه الاستيناف بمكه المكرمه، وصدر فيه الحكم رقم (...) وتاريخ 1/7/1436ه،، بان حصه البنك (60%) وانه دفع كامل حصته، وهو حكم نهايي مكتسب للقطعيه، كما اصدرت الدايره التجاريه الخامسه حكمها في القضيه رقم (5498/2/ق/لعام 1435) وتاريخ (2/8/1436ه) بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها، كما ايدت الحكم الدايره التجاريه الثانيه في محكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه مكه المكرمه بموجب الحكم في القضيه رقم (4922/2/س لعام 1436ه)، واما ما ذكره المدعي عليهما ما نصه: "ان من المقرر اعاده فتح دعوانا ضد البنك (...) في القضيه المنقوضه بخصوص الشيك الذي سلم لنا كثمن للاراضي المقام عليها المركز والتي يشملها راس مال الشركه بعد قرار (...) الصادر من لجنه تسويه المنازعات المصرفيه بعدم صحه الشيك، وانه لا يجوز صرفه؛ لانه كمستند فاقد صفه الشيك حسب الماده (96-91) من الاوراق التجاريه فكيف تصفي شركه راس مالها فيه عوار وخلاف امام المحاكم وفاقد صحته الشرعيه، والنظاميه"، فيجاب عن ذلك بان قول المدعي عليهما بانه من المقرر اعاده فتح القضيه الصادر بها القرار رقم (163/1433ه) غير صحيح؛ حيث ان موضوع النزاع في الشيك المذكور قد تم الفصل فيه من قبل لجنه المنازعات المصرفيه بقرار نهايي برقم (...) وتاريخ (19/4/1433ه) في الدعوي رقم (...) يقضي برد دعوي المدعين، واكتسب القطعيه بعد رفض التظلم المقدم من المدعيين بخطاب اللجنه المصرفيه رقم (...)، وتاريخ (29/1/1435ه) الموافق (2/12/2013م)، وحيث ان النزاع قد سبق فيه قضاء باحكام نهاييه مكتسبه للقطعيه، وحيث انه لا يجوز النظر في موضوع سبق وان فصل فيه حكم من جهه قضاييه، الامر الذي يظهر عدم وجود حجج او اسباب تمنع التصفيه، والمدعي عليهم يسعون لتعطيل التصفيه دون مبرر شرعي او نظامي اضرارا بالبنك، وختم جوابه بطلب حل شركه (...) وتصفيتها، واعطاء كل شريك نصيبه نقدا من خلال تعيين مصفي يتولي تصفيه الشركه وفقا لاحكام النظام وعقد تاسيس الشركه، فجاء رد المدعي عليه (...) في مذكره تضمنت ان: ادعاء المدعيه صدور احكام نهاييه غير صحيح، حيث انه لاتزال هناك دعاوی مقامه امام عده جهات قضاييه، وحكم مكتسب القطعيه ولم يتم تنفيذه ضد المدعيه المتعلق بالزامها بتسليم الميزانيات للشركاء، كما ان هناك قضيه لدي المحكمه العامه بجده تتعلق بنزاع حول شيك مصرفي بمبلغ قدره (310.000.000) ريال، مستحق ل (...) في ذمه المدعيه نظير شرايها اراضي اقيم عليها (...)، محل الشراكه، كما ان هناك قضيه اخري منظوره لدي المجلس الاعلي للقضاء، يخص مطالبه (...) للمدعيه بمبلغ قدره (320.000.000) ريال المستحق لهم من قيمه شراء حصه في الشركه، والتي عليها الخلاف في راس المال، ووجود قضيه محاسبه مدير منظوره لدي المحكمه الاداريه بجده، وانه من غير الممكن التصفيه الا بعد استيفاء ما سبق ذكره، وطلب ايقاف هذه الدعوي، الي حين انتهاء تلك القضايا، وتشكيل اللجنه من جميع الشركاء للنظر في اداره شؤون العقارات محل الدعوي، واحتياطا في حال عدم قناعه المدعيه بذلك، تعيين حارس قضايي تكون مهمته تسيير امور الشركه الي حين نهاييه الاحكام، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليهم ناشيه عن عقد شراكه في شركه ذات مسؤوليه محدوده؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهم تكون من اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم ديوان المظالم، بموجب نظام الشركات، وقرار مجلس الوزراء رقم (241) وتاريخ 26/10/1407ه، وبموجب الماده (443) من نظام المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوی تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليهم بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مکانيا؛ وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (128) لعام 1432ه. وعن موضوع الدعوي، وحيث ظهر للدايره خلاف بين المتخاصمين علي الشراكه محل الدعوي يستحيل معها قيام الشركه وتحقيق ما تم الاتفاق بموجبها، كما رفض المدعي عليهم شراء حصه المدعيه، ولما كان من الاسباب المشروعه التي تبرر حل الشراكه؛ انقضاؤها بقوه النظام طبقا للماده (15) في البند (1)، او وجود سوء تفاهم مستحکم بين الشركاء، يجعل التعاون بينهم مستحيلا (حکم دايره التدقيق رقم (142/ت/4 لعام 1409ه)؛ وحيث ان من المقرر انه يجوز لكل ذي مصلحه ان يطلب حل الشركه عند وجود اسباب خطيره تبرر ذلك، كما ان نصوص نظام الشركات ذات طابع امر باستثناء ما نص النظام علي جواز مخالفته. لا قيمه لشروط الشركاء ولا قواعد العرف المخالفه لاحكام هذا النظام. تدخل الشركه بانقضايها في طور التصفيه ويلتزم فيها باحكام النظام، ومعني ذلك انه لا قيمه لشروط الشركاء ولا لقواعد العرف ولا يؤخذ بها ما دامت تخالف احكام هذا النظام، ومنها طلب احد المدعي عليهم بان تكون التصفيه عينيه لا نقديه، وان الخلافات في راس المال والاراضي تمنع التصفيه - حسب قولهم-، ولما كان الامر كذلك وكانت المدعيه والمدعي عليه (...) اتفقا ظاهرا علي التصفيه الا ان المدعي عليه المذكور طلب ان تكون التصفيه عينيه، ومن ثم يكون طلبه لم يتبع بشانه قواعد التصفيه، ولما كان الثابت من الاوراق انقضاء الشركه بتاريخ (...)، ولم يتم تجديدها، تاسيسا علي خلاف جلي بين الشركاء يفضي الي استحاله تحقيق الغرض الذي تاسست لاجله عملا بالبند الثاني من الماده (15) من نظام الشركات، فضلا عن ان المدعي عليهم لم ينازعوا في انقضاء الشركه، وانما دفعوا بعدم مبادره المدعيه بالتجديد، كما انهم رفضوا شراء حصه المدعيه من الشركه، وان قول المدعي عليهم بوجود خلافات محاسبيه بين الطرفين، ومن ثم لا يمكن اجراء التصفيه به - حسب قولهم - فان ذلك غير مبرر لعدم التصفيه، ذلك ان المصفي يقوم باجراء المحاسبه لمعرفه موقف كل شريك وعايدات الشركه مالها وما عليها، وما لكل طرف وما عليه؛ ومن ثم فهو امر يدخل في صميم عمل المصفي، ونظام الشركات جعل من بين اعمال المصفين سداد ديون الشركه ولم يجعل ديون الشركه مانعه من تصفيتها، فاذا كانت الديون غير مانعه من التصفيه؛ فان غيرها من باب اولي، كما ان من المقرر ان الشركه تدخل بمجرد انقضايها في دور التصفيه وتحتفظ بالشخصيه الاعتباريه بالقدر اللازم للتصفيه والي ان تنتهي التصفيه، طبقا لما ورد في الماده: (216) من نظام الشركات، وعطفا علي ما سبق بيانه، فان الدايره تنتهي في قضايها الي تصفيه الشركه وفقا للاحكام الوارده في الباب الحادي عشر من نظام الشركات، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه الاحكام مع شروط عقد الشركه او نظامها. (لذلك) حكمت الدايره بحل وتصفيه شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) وتعيين شركه (...) و(...) مصفيا لها، وله كافه الصلاحيات القضاييه والنظاميه اللازمه في تطبيق الباب الحادي عشر من نظام الشركات بخصوص الشركه، ويكون المصفي هو الممثل لهذه الشركه امام القضاء وكافه الجهات الرسميه وغيرها، وله المطالبه بحقوقها وتحصيلها رضاء او قضاء، وعليه اتخاذ كافه الاجراءات المنصوص عليها في نظام الشركات، وله حق توكيل الغير، وله حصر جميع الاموال العينيه والنقديه، ويتم تحديد اتعابه بالاتفاق بينه وبين الشركاء وعند تعذر ذلك فتحدد الدايره اتعابه علي ضوء ما يبذله من جهد ويتوفر من حصيله. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر عبد الله بن احمد الشهري عبد المجيد بن علي الفوزان القاضي عبد العزيز بن حماد الحارثي القاضي رييس الدايره/ القاضي عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي الحكم في القضيه رقم 4247 لعام 1437ه المقامه من/ (...) سجل تجاري/ (...) ضد/ (...) و(...) و(...) ابناء (...) سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/11/14ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي عبد اللطيف بن محمد السبيل عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا وبحضور حسام بن مصطفي بن عبد ﷲ سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/10/21ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وبما ان دايره الاستيناف قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها ان الالتماس قدم للمره الرابعه، و لم يات بمبررات تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس، اذ ان خلاصه ما اورده الملتمس انما هو تكرار لما سبق ذكره، كما لا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للقطعيه، ومن ثم فلا ينطبق الالتماس الماثل علي اي من الحالات التي يجوز فيها التماس اعاده النظر المنصوص عليها علي سبيل الحصر وفق الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، مما يتعين معه والحال ما ذكر عدم قبول الالتماس بحالته الراهنه. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس بشان طلب اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه رقم 7270/2/ق لعام 1436ه بحالته الراهنه. والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم. امين السر حسام بن مصطفي بن عبد ﷲ سقا عضو عبد اللطيف بن محمد السبيل عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني