tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4695 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1437-06-01 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f4754609-9e0a-4d27-b1d9-51655c03de54 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4695 لعام 1442 ه
المقامه من/ عبدﷲ ابن فايز ابن حافظ المطيري هويه وطنيه (...)
المقامه من/ محمد بن مناور بن رشاد السحيمي هويه وطنيه (...)
ضد/ نوره بنت سرحان - المطيري هويه وطنيه (...)
ضد/ بندر بن مسفر - المطيري هويه وطنيه (...)
القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا
القاضي عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي عضوا
القاضي عمر بن ابراهيم بن محمد الجريوي عضوا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيين، حاصلها: انه اشترك المدعيان مع المدعي عليهما في مكتب استقدام بموجب اتفاق مؤرخ في 01/06/1437ه، شراكه محاصه بين المدعيين والمدعي عليهما براس مال ( 200.000) مايتا الف ريال، نصيب كل شريك (50.000) خمسون الف ريال، ونشاط الشراكه هو استقدام العماله المنزليه وتم انشاء الشركه المتمثله في مكتب الاخاء للاستقدام، بالسجل التجاري رقم (...)، ورخصت من مكتب العمل برقم (3701112) وبدا العمل بها، وتم الاتفاق بين الشركاء علي ان تكون حصه كل منهما نسبه 25% من راس مال الشركه، وقام المدعيان بدفع كامل حصتهما، وبدات السنه الماليه الاولي مع بدايه الشركه وانتهت في نهايه شهر ديسمبر لعام 2016 م، وفقا للبند السادس من العقد بينهما، ووفقا لنص نظام الشركات علي انه يتقاسم الشركاء الارباح والخساير، وقد طالب المدعيان بنصيبهم من الارباح الا ان المدعي عليهما رفضا اعطاء المدعيين حقوقهما من ارباح تلك السنه ورفضوا استمرارهما بالشراكه، فتقدما لدي هذه المحكمه بدعوي يطالبون باستمرار الشراكه وصدر الحكم بالقضيه (6237/1/ق/لعام 1438ه) القاضي برد الدعوي؛ لانتهاء مده العقد، وحيث ان الحكم اعتبر الشراكه منتهيه وفقا لما نص عليه العقد، ولان العقد نص بالبند (11) علي انه ( في حاله انتهاء عقد الشركه وفي حاله عدم الاتفاق يكون تصفيتها عن طريق مصف تختاره الاغلبيه وفي حاله الاختلاف تكون المحكمه المختصه هي التي تتولي التصفيه) ، عليه فاننا نطلب تصفيه الشركه وذلك وفقا للقيمه السوقيه للشركه واعطاء المدعين نصيبهما منها ومن ارباح تلك السنه، والزام المدعي عليهما بدفعها والزام المدعي عليها دفع مبلغ وقدره (200.000) مايتا الف ريال علي سبيل التعويض لصالح المدعيين والزام المدعي عليهما بدفع مبلغ (55.000) خمسه وخمسون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه هذه دعواي.
 وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها، حيث تم فتح الترافع الكتابي، وطلبت الدايره من الاطراف تقديم موافقه خطيه من ثلاثه مكاتب محاسبيه متخصصه تتولي تصفيه الشراكه بين الاطراف، فقدم المدعي وكاله موافقه خطيه من مكتب فهد عبدالعزيز الموسي (محاسبون ومراجعون قانونيون) مؤرخه في 10/08/1442ه، حيث قرر بان اصدار تقرير باعمال التصفيه هي بمبلغ قدره (35.000) ريال غير شامله للضريبه المضافه، كما قدم المدعي موافقه خطيه من الزامل والعثيم للاستشارات المهنيه، بان اتعاب اصدار التقرير ستكون بقيمه (21.850) ريال، شامله للضريبه المضافه، وقدم المدعي عليه وكاله جوابا تضمن: (اولا: نشير الي ان الشركه محل الدعوي هي شركه محاصه والتصفيه لا يمكن ان تكون في شركات المحاصه انما تتحقق بالتخارج بعد احتساب ما لكل طرف علي الاخر وهذا ما استند عليه فضيله ناظر القضيه بحكمه بالقضيه رقم (2567 لعام 1442ه). ثانيا: في الدعوي المذكوره عاليه رفض المدعيان تحمل اتعاب الخبره وبناء عليه حكم بعدم قبول الدعوي وافهم فضيله ناظر القضيه وكيل المدعيان انه في حال قبلا بندب الخبره فلهما اقامه الدعوي، و بالتالي رفعهم لهذه الدعوي يعني قبول ضمني منهم باستعدادهم لتحمل اتعاب الخبير. ثالثا: اما طلب المدعيان الزام موكلي بمبلغ (200،000) ريال تعويضا عن الضرر الذي يزعمانه فليس له مسوغ شرعي ولا نظامي، و حيث ان الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، وما لحق المضرور من خساره حقيقيه، وما فاته من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر الادبي او المعنوي وهذا ما نص عليه مجمع الفقه الاسلامي الدولي بقراره رقم : 109) 12/3 وعقد الشراكه انتهي بتاريخ 11-2016 بناء علي العقد المبرم مع المدعيين و الحكم المؤيد من الاستيناف برقم 6237/1/ق لعام 1438 المتضمن رفض دعواهما لانتهاء عقد الشراكه فما التعويض الذي تطالب به! وعليه فان موكلاي يرفضان تحمل تكاليف المحاسب لما ذكر عاليه)، ثم انه في جلسه 15/08/1442ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيين: صالح بن محمد مرزوق المحمدي، بموجب الوكالتين رقم (421099256) ورقم (421149596)، وحضر وكيل المدعي عليهما: عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن مساعد الغزي، بموجب الوكاله رقم (421507993)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعيين بعدم وجود ذلك، واجاب وكيل المدعي عليهما: بعدم وجود ذلك، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا: بطلب قبول الدعوي و تصفيه الشركه وذلك وفقا للقيمه السوقيه للشراكه واعطاء المدعيان نصيبهما منها ومن ارباح تلك السنه، والزام المدعي عليهما بدفعها والزام المدعي عليهما دفع مبلغ وقدره (200,000) ميتا الف ريال علي سبيل التعويض لصالح المدعيين والزام المدعي عليهما بدفع مبلغ (55,000) خمسه وخمسون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، كما قرر بانني احصر المطالبه في تصفيه الشراكه، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في عقد الشراكه والحكمين المرفقين. وسالت الدايره وكيل المدعي هل علي الشركه ديون؟ فاجاب وكيل المدعيين بانه لا ديون عليها حال شراكه موكليه، واجاب وكيل المدعي عليهما: بانه لا يعلم، وبسؤال المدعي عليه وكاله ماهي دفوعه فاعاد ما اورده في جوابه من خلال الترافع الكتابي، كما قرر بانني احصر الدفوع فيما ورد انفا، ثم جري سؤال الاطراف عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب وكيل المدعيين: في شراكه محاصه، واجاب وكيل المدعي عليهما: في شراكه محاصه، كما تشير الدايره الي انها طلبت من الاطراف تقديم موافقه خطيه من ثلاثه مكاتب او شركات متخصصه لتقوم باعمال التصفيه للشركه محل الدعوي، فقدم المدعي وكاله موافقه خطيه من مكتب فهد عبدالعزيز الموسي (محاسبون ومراجعون قانونيون) مؤرخه في 10/08/1442ه، حيث قرر بان اصدار تقرير باعمال التصفيه هي بمبلغ قدره (35.000) ريال غير شامله للضريبه المضافه، كما قدم المدعي موافقه خطيه من الزامل والعثيم للاستشارات المهنيه، بان اتعاب اصدار التقرير ستكون بقيمه (21.850) ريال، شامله للضريبه المضافه، وقرر المدعي وكاله بانه يختار مكتب الموسي، ثم سالت الدايره وكيل المدعين هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فقرر بانه لا مزيد علي ما قدمه، كما سالت الدايره وكيل المدعي عليهما، هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فقرر بانه لا مزيد علي ما قدمه، وانه في حال توجهت الدايره لتعيين خبير فيكون من طرفها لا من طرف المدعي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
 ولما كانت المنازعه القايمه بين الاطراف ناشيه عن عقد شراكه؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليهما بمدينه الرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فحيث حصر وكيل المدعين دعوي موكليه في تصفيه الشراكه محل الدعوي، وبما ان حقيقه هذه الدعوي هي تنضيض وتسليم ارباحهما عن شركه المحاصه في مكتب الاخاء للاستقدام، سجل تجاري رقم (...)، وبما ان من لوازم ذلك تنضيض وتصفيه الشراكه، وبما ان الثابت استحكام الخلاف بين الشركاء، وبما ان العقد محل الشراكه بين الاطراف في البند (الحادي عشر) منه نص علي انه: (في حال انتهاء عقد الشراكه يجوز للشركاء الاستمرار فيها او تصفيتها بالطريقه التي يتفقون عليها، وفي حاله عدم الاتفاق، يكون تصفيتها عن طريق مصف تختاره الاغلبيه، وفي الاختلاف تكون المحكمه المختصه هي التي تتولي التصفيه بناء علي طلب احد الشركاء)، وبما ان طلب تنضيض وتصفيه الشراكه وجيه الا انه من اللازم قبل الحكم بحل وتصفيه اي شركه معرفه مركزها المالي وما اذا كانت قادره علي سداد ديونها ام لا فاذا كانت قادره علي سداد ديونها وقام بها سبب من الاسباب الداعيه لحلها وفق نظام الشركات فيحكم بحلها، وبما ان المدعيان اسسا طلبهما بان هناك خلاف مستحكم بين الشركاء في استمرار الشراكه وتصفيه الحقوق، ولما كان من الاسباب المشروعه التي تبرر حل الشراكه؛ طبقا للماده (16) في البند (ب): تحقق الغرض الذي انشيت من اجله او استحاله تحققه، او وجود سوء تفاهم مستحكم بين الشركاء، يجعل التعاون بينهم مستحيلا ، وحيث ان من المقرر انه يجوز لكل ذي مصلحه ان يطلب حل الشركه عند وجود اسباب خطيره تبرر ذلك، وايضا من الاسباب المشروعه لحل الشركه هو ما ورد في الماده (16) في الفقره (و) المتضمنه: (صدور حكم قضايي نهايي بحلها او بطلانها بناء علي طلب احد الشركاء او ذي مصلحه وكل شرط يقضي بالحرمان من استعمال هذا الحق يعد باطلا)، وحيث استبان استحكام الخلاف بين الشركاء، وبما ان الدايره طلبت من الاطراف تقديم موافقه خطيه لمكاتب متخصصه للقيام باعمال التصفيه، فقدم المدعي وكاله موافقه خطيه لمكتبين متخصصين، والمدعي عليهما لم يقدما ذلك، رغم طلب الدايره منهما عبر الترافع الكتابي، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
(منطوق الحكم)
 بتصفيه وتنضيض الشراكه في مكتب الاخاء للاستقدام، بالسجل التجاري رقم (...)، بين اطراف الدعوي وهم: عبدﷲ ابن فايز ابن حافظ المطيري، هويه وطنيه رقم (...)، ومحمد بن مناور بن رشاد السحيمي، هويه وطنيه رقم (...)، ونوره بنت سرحان المطيري، هويه وطنيه رقم (...)، وبندر بن مسفر المطيري، هويه وطنيه رقم (...)، وتعيين: مكتب فهد عبدالعزيز الموسي (محاسبون ومراجعون قانونيون)، ترخيص رقم (735) وتاريخ 22/05/1442ه، مصفيا قضاييا، وله كافه الصلاحيات القضاييه والنظاميه اللازمه في تطبيق الباب العاشر من نظام الشركات بخصوص الشركه، ويكون المصفي هو الممثل لهذه الشراكه والشركه امام القضاء وكافه الجهات الرسميه و غيرها، وله المطالبه بحقوقها وتحصيلها رضاء او قضاء، وعليه اتخاذ كافه الاجراءات المنصوص عليها في نظام الشركات، وله حق توكيل الغير، وله حصر جميع الاموال العينيه والنقديه، علي الا تزيد مده التصفيه عن (3) سنوات من تاريخ اكتساب هذا الحكم القطعيه، علي ان تكون اتعابه بمبلغ قدره (35.000) خمسه وثلاثون الف ريال، من غير ضريبه القيمه المضافه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي
عضو
عمر بن ابراهيم بن محمد الجريوي
رييس الدايره
عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4653 لعام 1442 ه
المقامه من/ عبدﷲ ابن فايز ابن حافظ المطيري هويه وطنيه (...)
المقامه من/ محمد بن مناور بن رشاد السحيمي هويه وطنيه (...)
ضد/ نوره بنت سرحان - المطيري هويه وطنيه (...)
ضد/ بندر بن مسفر - المطيري هويه وطنيه (...)
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا
القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا
 
(الوقايع) 
 بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بحصر وكيل المدعين دعوي موكليه في تصفيه الشراكه محل الدعوي، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي بتصفيه وتنضيض الشراكه وتعيين مصفيا قضاييا، وبتسليم وكيل المدعي عليهما نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
 
(الاسباب)
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من وكيل المدعي عليهما اثناء الاجل المحدد نظاما؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فبما ان محل الدعوي شركه محاصه، وحيث ان شركه المحاصه شركه تنعدم فيها الشخصيه الاعتباريه، كما انها لا تخضع لقواعد تصفيه الشركات وبما ان شركه المحاصه لا تتم تصفيها الا عن طريق التخارج من المؤسسه محل الشراكه، مما تنهي معه الدايره الي الغاء الحكم محل الاعتراض والحكم برفض الدعوي.
 
(منطوق الحكم)
لذا: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر في القضيه رقم 4695لعام 1442ه المؤرخ في 15 /08 /1442ه. ثانيا: الحكم برفض هذه الدعوي؛لما هو مبين بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدﷲ بن صالح اللحيدان
عضو
د. علي بن عبدﷲ علي الحمد
رييس الدايره
محمد بن سعود العريفي