moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 449014614 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها بان وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...) تقدم بصحيفه دعوي قيدت قضيه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم واحيلت الي هذه الدايره فباشرت النظر فيها علي النحو الموضح بجلسه اليوم وفيها حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وطلب الحاضر السير في الدعوي والحكم فيها بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره 23.000 ريال المتبقي من راس ماله المسلم للمدعي عليه للاستثمار به في شراء وبيع المشروبات الغازيه وذكر بان بينته علي ذلك الاقرار الصادر من المدعي عليه باستلامه مبلغ 30.000 ريال، والحوالات الصادره لزوجه المدعي عليه بمبلغ المطالبه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها، اصدرت الدايره بعد المداوله حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان المنازعه القايمه تتعلق بعقد شراكه مضاربه علي حد دعوي المدعي ومستنداته فانها تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان المدعي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره 23.000 ريال المتبقي من راس ماله المسلم للمدعي عليه للاستثمار به في شراء وبيع المشروبات الغازيه وقدم بينته علي ذلك والمتمثله في الاقرار الصادر من المدعي عليه باستلامه مبلغ 30.000 ريال، والحوالات الصادره لزوجه المدعي عليه بمبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليه تخلف عن حضور جلسه اليوم رغم تبلغه عن طريق ابشر، وبما ان الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/8/1441ه نصت علي انه:(اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولان عبء الاثبات فيما تم من اعمال لاجل المضاربه محل الدعوي يقع علي عاتق المدعي عليه، وحيث تخلف عن الحضور لبيان ما ما قام به من اعمال في هذه المضاربه، ولثبوت استلام للمبلغ محل المطالبه بناء علي ما ذكر بعاليه، ولانه علي اليد ما اخذت حتي تؤديه كما جاء في الحديث، والاصل سلامه راس المال ما لم يثبت خلافه ببينه من المدعي عليها، لذا؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، وتشير الدايره الي ان المنازعه الماثله من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه؛ ونصها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس . لذلك كله نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه: (...) هويه مقيم رقم (...) بان يدفع للمدعي: (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (23.000) ثلاثه وعشرون الف ريال، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.