moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم 14014/2/ق لعام 1437ه المقامه من: شركه (...) للخدمات الطبيه المحدوده ضد: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1/2/1438ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من: (...) وبحضور امين السر (...) ، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 28/11/1437ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ 28/11/1437ه، وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه: (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 26/1/1437ه، الصادره عن كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، حاصلها: ان موكلته باعت للمدعي عليه ادويه، وتبقي في ذمته مبلغا قدره (285.750) مايتان وخمسه وثمانون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، بموجب طلب فتح حساب، ومصادقه رصيد، وشيكين اتضح انهما دون رصيد، ويطلب الزامه به. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره، باشرت النظر فيها في جلسه هذا يوم الثلاثاء 1/2/1438ه، وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي، فاحال الي لايحتها اعلاه، واشارت الدايره الي عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموجب خطاب الدايره الموجه للعمده و المشروح عليه بانه تم ابلاغهم، وطلب وكيل المدعيه السير في الدعوي والحكم غيابيا علي المدعي عليه وذكر بان بينته علي ذلك طلب فتح الحساب ومصادقه الرصيد المختومه، بختم المدعي عليه المشروح عليها بان الرصيد مطابق، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بالمحاكم التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، والماده (443) من نظام المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (128) لعام 1432ه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه طلب الحكم غيابيا علي المدعي عليه بمبلغ قدره: (285.750) مايتان وخمسه وثمانون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، والذي يمثل المتبقي من قيمه ادويه باعتها المدعيه، للمدعي عليه ولم يسدد ثمنها، وقدم بينته علي ذلك المتمثله في مصادقه الرصيد المختومه بختم المدعي عليه المشروح عليه بان الرصيد مطابق، ولما كان المدعي عليه تخلف عن حضور الجلسه رغم تبلغه بها عن طريق عمده حي (...) (...)، وبما ان من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه، حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله الي جواز الحكم علي الغايب وكذلك الحنفيه ذهبوا في حق المستتر والمتمرد دون الغايب البعيد، لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم، وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل، والتحايل والتلاعب، وفي هذا يقول ابن قدامه في المغني (ومن ادعي حقا علي غايب في بلد اخر، وطلب من الحاكم سماع البينه والحكم بها عليه، فعلي الحاكم اجابته اذا كتملت الشروط) ويقول في موضع اخر: (فان امتنع من الحضور او تواري فظاهر كلام احمد جواز القضاء عليه)، وقد سار وفق هذا المنهج حيث نصت الماده (527) من النظام التجاري علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض)، كما نصت الماده (528) من نظام المحكمه التجاريه علي ان الحكم يعتبر غيابيا اذا كانت غيبه المدعي عليه قبل ختام المحاكمه، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم غيابيا بما يرد في منطوقه. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره غيابيا بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل: شركه (...) للخدمات الطبيه المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (285.750) مايتان وخمسه وثمانون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، وللمحكوم عليه حق الاعتراض علي الحكم خلال (15) يوما من تاريخ تبلغها بالحكم. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 440 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) للخدمات الطبيه، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/05/04 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: (...) وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/05 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (285.750) ريال قيمه ادويه. وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها بالزام المدعي عليها وعلي الاجراءات المتخذه لابلاغها بالحكم، ولم يظهر لها ما يوجب الملاحظه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 14014/2/ق لعام 1437ه القاضي: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: شركه (...) للخدمات الطبيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (285.750) مايتان وخمسه وثمانون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.