tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430453060 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-01-02 date_hijri=1441-01-16 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:afdeb14f-a671-46b0-8781-b0e977cb718c entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٢٢٥٥ لعام ١٤٤٣ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
(...)
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه تحضيريه وفيها تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر؛ وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، ذاكرا ما نصه" عرض المدعي عليه علي موكلتي الشراكه في مجال الاستيراد نظرا لكون موكلتي تمتلك مؤسسه ومحلات لبيع الاقمشه ومستلزمات الخياطه بالجمله وتم الاتفاق مشافه بين الطرفين وعقدت النيه بينهما علي ان يكون النشاط باسم موكلتي وادراه كامله من المدعي عليه وذلك لكون المدعي عليه يمتلك العلاقات والخبره حسب زعمه وتم الاتفاق، وعلي ان تكون نسبه موكلتي ٥٠% من الارباح ونسبه المدعي عليه ٥٠% وعليه قامت موكلتي باصدار السجل التجاري فرعي يخص هذا الاتفاق برقم (...) وتاريخ ١٦/٠١/١٤٤١ه كما قامت موكلتي بفتح حساب بنكي للمؤسسه لدي البنك (...) لممارسه النشاط التجاري وعليه قام المدعي عليه بالفعل بمزاوله نشاط المؤسسه والتعاقد مع الشركات وشراء البضايع من خارج المملكه باسم المؤسسه وبدات الحركه الماليه بحساب المؤسسه بمبالغ تتجاول ملايين الا انه بعد مضي ما يزيد عن السنه من عمل المؤسسه بدا المدعي عليه يهمل اعمال المؤسسه ويتخلف عن العديد من التزاماته مثل تراكم فواتير من زكاه ودخل وضريبه وغيرها بحجه كساد السوق وقله الطلب وللثقه الكامنه بين موكلتي والمدعي عليه صدقت موكلتي اقواله، الا انها تفاجات برساله تحديد موعد جلسه مقامه ضدها في منصه تراضي بتاريخ ٠٧/١٤٤٣ه واتضح ان الشركه المدعيه تدعي التعاقد مع مؤسسه موكلتي علي تخليص بضاعه جمركيه مستورده لمؤسسه موكلتي واتضح انه لا يوجد اي مبالغ دخلت حساب المؤسسه ولم تحول منه وعند التواصل مع المدعي عليه ينكر تعاقده مع ايا من تلك الشركات وبعد تكرار الاتصالات علي موكلتي ومطالباتها بمبلغ التخليص وقدره اربع وخمسون الف تقريبا باسم المؤسسه وتكرار سؤال المدعي عليه عن اسباب تلك المطالبات اخذ المدعي عليه ينكر ويتخبط بالاقوال فتاره ينكر معرفه الشركه وتاره يدعي عدم القبض و اخر ما توصل له المدعي عليه هو انكار الشراكه القايمه مع موكلتي وحيث ان المدعي عليه لا يزال ينكر الشراكه القايمه بين الطرفين حتي تاريخه ويتهرب ويمتنع عن الاجابه مما اضطر موكلتي لرفع هذه الدعوي والتي تطالب بها باثبات الشراكه مع المدعي عليه بفرع مؤسسه عليه (...) حامله السجل التجاري الموضح اعلاه مع احتفاظ موكلتي بحق اقامه دعوي مستقله لمحاسبه ومطالبه المدعي عليه بكافه المستحقات الماليه والتعويضات عن الضرر الذي لحق بها بسبب فعل المدعي عليه الغير شرعي والمخالف لانظمه المملكه العربيه السعوديه كما اطلب تضمين اتعاب التقاضي التي تكبدتها وقدرها ٣٠ الف ريال" هكذا ادعي، وبعد عده جلسات تبين ان المدعي عليها سلم مبلغا قدره: (١٧٠.٠٠٠) ريال للشراكه بنسبه قدرها: (٥٠%) فرات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي، وامرت بقفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي الوقايع سالفه الرصد والبيان؛ وبما ان غايه ما يهدف اليه وكيل المدعيه من دعواها؛ اثبات شراكه المدعي عليه مع المدعيه في المؤسسه محل الدعوي بنسبه قدرها: (٥٠%) وراس مال مدفوع من المدعي عليه وقدره: (١٧٠.٠٠٠)، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا لنص الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشره، ونصت علي اختصاص نظرها بشركه المضاربه او ما يتعلق بالشركات النظاميه، وحيث ان العلاقه بين الطرفين -وفق تحرير المدعيه لدعواها-من المدعي علي مال وعمل ومن المدعيه مال؛ حيث ان مال المدعيه متمثل في قيمه المؤسسه وعمالتها ومحلاتها وراس مالها المدون في سجلها التجاري ونحوه، وبما ان هذه الدعوي اقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجاريه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان تكييف العلاقه بين الطرفين بانها ليست من شركات المضاربه او الشركات النظاميه، وعليه فان القضيه تخرج عن اختصاص المحاكم التجاريه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه، لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي.