moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤٤٤٦٦٩لعام١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه:" انه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٩م؛ اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (٠) (مواد غذاييه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١٢/١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٩م بثمن اجمالي قدره (٦٧٣,٩٨٤.٠٠) ريال، سدد منه (٦٠٠,٨٩٨.٠٠) ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد؛ واليه التوريد بين الطرفين (هي: توريد مواد غذاييه وتحصيل قيمتها فور التوريد)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٣ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٢٥م ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه رصيد وفواتير). ٢- اضرار تقاضي"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بالسداد، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله (...) بهويه رقم (...) ، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها ، ثم طلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره ٧٣.٠٦٤ ريال تمثل قيمه توريد مواد غذاييه لصالح المدعي عليها؛ اضافه الي طلب الزامه باتعاب المحاماه، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي كشف حساب ومجموعه من الفواتير ومصادقه علي الرصيد موقعه ومختومه بختم مؤسسه (...) للتجاره والتي تحمل السجل التجاري رقم (...) وبعد التحقق من صفه المدعي عليه من خلال خانه التحقق تبين ان المدعي عليه هو مالك المؤسسه المشار اليها انفا، وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله ذكر بانه يقر بالمبلغ محل المطالبه ويطلب الصلح مع المدعيه، وبعرض الصلح علي وكيل المدعيه ، ذكر بان موكلته لا تمانع من ذلك، ثم صاغت الدايره بنود الصلح علي اطراف الدعوي بحيث تكون علي البنود التاليه: البند الاول: المبلغ المستحق في ذمه المدعي عليها هو المبلغ محل المطالبه والبالغ قدره ٧٣.٠٦٤ ريال اضافه الي مبلغ ٧٠٠٠ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه. البند الثاني: يلتزم المدعي عليه بسداد المبلغ المنصوص عليه في البند الاول من خلال ثلاث دفعات تحل علي النحو التالي: الدفعه الاولي بتاريخ ٣٠/ ١١/ ٢٠٢٤م بمبلغ قدره ٢٦.٦٨٨ ريال والدفعه الثانيه بتاريخ ٣٠/ ١٢/ ٢٠٢٤م بمبلغ قدره ٢٦.٦٨٨ ريال والدفعه الثالثه بتاريخ ٣٠/ ١/ ٢٠٢٥م بمبلغ قدره ٢٦.٦٨٨ ريال . البند الثالث: في حال عدم التزام المدعي عليه في سداد احد الدفعات المحدده في البند الثاني فان باقي المبلغ يحل فورا عليها، وبعرض ذلك علي اطراف الدعوي قررا الطرفان قبول ذلك وطلبا اثبات هذا الصلح والزامهما بما التزما به، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه . الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ذكره، وبما ان اطراف الدعوي قد قررا التصالح والاتفاق بينهما علي النحو المبين في الوقايع وتراضيا عليه وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا وبمحض ارادتهما، وبما ان اطراف الدعوي لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضيه، فان الدايره لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقا من قول الله تعالي: "والصلح خير". ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا"، ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه، وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣)، وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، والتي تنص علي: (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك)، وبناء علي الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار، او صلح، او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدايره الي اثبات هذا الصلح وفق ما هو وارد في منطوقها : نص الحكم: حكمت الدايره : باثبات الصلح المبرم بين الطرفين ، والزامهما بما التزما به، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (٣/٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه.