tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 13/4/5 - المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1441-02-10 document_type=ruling entity=document_number:2cdf2acf-e336-48c5-8e19-a27506b18a82 entity=court:المحكمة العليا - الهيئة الدائمة language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
قرار الدايره الرابعه بالمحكمه العليا رقم 13/4/5 وتاريخ 10/2/1441ه
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت الدايره الرابعه بالمحكمه العليا علي المعامله الوارده بكتاب فضيله المشرف علي دواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه رقم (...) في 27/10/1440ه بشان مذكره الاعتراض المقدمه من شركه (...)، في الدعوي المقامه منها ضد شركه (...)، الصادر بشانها الحكم في القضيه رقم (...) لعام 1439ه من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المتضمن رفض الدعوي لما ذكر فيه من اسباب. وبرفعه لمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه صدر بجلسه 9/9/1440ه الحكم في قضيه الاستيناف رقم (...) لعام 1440ه المتضمن تاييد حكم المحكمه التجاريه اعلاه. ويطلب المعترض نقض الحكم الصادر في القضيه لما ذكر في اعتراضه من اسباب.
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي المعامله ومرفقاتها والحكم القضايي وما اثاره المعترض في اعتراضه، وحيث ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض وخلاصتها ان المدعيه ابرمت مع المدعي عليها اتفاقيه امتياز لمده عشرين عاما تبدا بتاريخ 2/6/1438ه وذلك لغرض تشغيل وصيانه واستبدال جسور اركاب المسافرين في (...) وان المدعي عليها اوقفت العمل مع المدعيه بسبب وقوع حادثه انفجار اطار جسر الاركاب رقم (...) لسوء حالته، وتطلب المدعيه الزام المدعي عليها بالاستمرار في تنفيذ العقد المبرم بينهما، ودفع تعويض بمبلغ (149.000) مايه وتسعه واربعين الف يوميا منذ ايقاف العمل. وبما ان الاعتراض بالطعن الماثل قدم خلال المده النظاميه كما استوفت مذكره الاعتراض البيانات اللازمه نظاما وفق الماده الخامسه والتسعون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه، كما تضمنت اسباب الاعتراض احدي الاحوال المنصوص عليها بالماده الثالثه والتسعين بعد المايه من النظام المذكور التي يصح ان تكون محلا للاعتراض وهو: الخطا في تكييف الواقعه او توصيفها من حيث كونها عقد مقاوله او عقد امتياز مما يجعل الاعتراض مقبولا شكلا مع الاشاره الي ان ما اورده المعترض باعتراضه عن خطا الدايره في وصف واقعه انفجار اطار جسر الاركاب رقم (...) علي انها من ضمن حالات انهاء الاتفاقيه الوارده في العقد، فالذي يظهر من وصفه للخطا المعترض به من خلال سرد الوقايع المذكوره اعلاه انه مرتبط بتطبيق النصوص العقديه من حيث مدي انطباق العقد علي الواقعه وفق النصوص الوارده في العقد وكذا اعتراضه بمخالفه الحكم للشريعه الاسلاميه والانظمه المرعيه، فان ما الحق به من بيان المخالفه يتبين منه انه متعلق بنظر واقعه الدعوي لبنايه علي عدم اتصال انفجار الاطار اثناء كونه خارج الخدمه بالعقد، وما ذكره عن الواقعتين اللتين ذكرهما عن دعوي عدم حصول التراخيص ودعوي تاخر انهاء جسر الركاب رقم (...) فان المعترض لم يظهر الاثر الذي تركته المخالفه المعترض بها علي الحكم، كما ان ما اورده علي الحكم في هاتين الواقعتين متصل بوقايع النزاع من حيث ثبوت الواقعه وانطباقها علي الالتزامات العقديه، ولما كان ما ذكر وكانت الماد الثامنه والتسعون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي انه: (اذا قبلت المحكمه العليا الاعتراض شكلا فتفصل في موضوع الاعتراض استنادا الي ما في الملف من الاوراق دون ان تتناول وقايع القضيه... الخ)، ولما كانت الاعتراضات المشار اليها قد جاءت علي وقايع النزاع او انه لم يظهر منها الاثر الذي يبتغيه المعترض من اعتراضه علي الحكم اذ الاعتراض انما يكون مرتبطا باثر الحقه الخطا المعترض به بتفويت مصلحه كان يامل الحكم بها له والا كان الاعتراض غير ذي معني، واذا كان الامر كذلك في هذه الاعتراضات فانها غير مقبوله ويتعين استبعادها من هذا النظر. واما ما يتعلق بالاعتراض عن خطا الدايره في تكييف العلاقه التعاقديه بين المدعيه والمدعي عليها حيث نظرت الدايره الي العقد محل الدعوي علي انه عقد مقاوله يقتضي تنفيذ المدعيه والمدعي عليها حيث نظرت الدايره الي العقد محل الدعوي علي انه عقد مقاوله يقتضي تنفيذ المدعيه لاعمال محدوده وهو يتنافي مع العقد اذ هو من عقود (BOT) وهي من عقود الامتياز المبنيه علي التشغيل ومن ثم نقل الملكيه الي المدعي عليها، وبالنظر الي ما اعترض به المعترض وبالرجوع الي اسباب الحكم محل الاعتراض فان هذه الدايره لم تجد ان ما ذكره المعترض قد وقع فعلا في الحكم اذ لم يرد به وصف الدايره للعقد بانه عقد مقاوله، فالدعوي متعلقه بفسخ العقد، ثم انه وعلي فرض انه ورد ذلك في الحكم فانه لا خطا فيه بل العقد متضمن للوصفين كونه عقد امتياز يقابله التزام المدعي بتوفير امر بعد الالتزام بها من باب المقاوله، ولما كان الامر ما ذكر فان اعتراض المدعي غير صحيح وهو جدير بالرفض.
(لذلك)
 تقرر الدايره بالاكثريه قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا.
وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
(الدايره الرابعه بالمحكمه العليا)
عضو
ناصر بن حمد الوهيبي 
عضو
احمد بن حمد المزروع
له وجهه نظر 
رييس الدايره
فرحان بن يحيي الفيفي
ت11