tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 1637 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-05-05 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:8cdfef79-fb5d-4ab9-a253-fb901f997811 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ١٦٣٧ لعام ١٤٣٩ ه
المقامه من / (...) سجل تجاري (...) 
ضد / (...) هويه وطنيه (...)
( الوقايع )
تتلخص وقايع هذا الطلب، بان الدايره اصدرت حكمها القاضي ب :برفض الدعوي، وذلك للاسباب التي اوردها الحكم محل الالتماس المرفق الكترونيا في ملف القضيه والذي جاء فيه ( لما كان النزاع بين الطرفين ناشيا عن عقد بيع، والمتمثل قيام المدعي ببيع مؤسستيه باصولها علي المدعي عليه بما لها وما عليها من التزامات ومطالبه المدعي بالزام المدعي عليه بتحمل سداد اقساط السيارات التابعه لمؤسسه (...) حسب العقد لذا فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي طبقا للماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ مليونين وميتان وخمسه وعشرون الف ريال (٢.٢٥٠.٠٠٠) لمؤسسه (...) المتبقي من اقساط السيارات وسداد المخالفات المروريه بمبلغ سبعمايه الف ريال والتعويض عن الاضرار بقيمه مليون ريال واتعاب المحاماه بقيمه ٣٠٠ الف ريال وحصر دعواه علي ذلك وحيث انه قد تبين من وقايع الدعوي ان المدعي يطالب الزام المدعي عليه بتحمل سداد المديونيه مبلغ الدعوي بموجب عقد بيع المؤسسه علي المدعي عليه وملحقاته والذي يتضمن قبول المدعي عليه للمؤسسه بما لها وما عليها من التزامات ومنها الديون التي لمؤسسه (...) وشركه (...)، وبما ان المدعي عليه دفع بان المدعي قبل بان يكون متحمل هذا الالتزام هو المالك الجديد (...) للمؤسسه بعد ان حولها الي شركه بوكاله من المدعي، فافهمته الدايره بانها لم تجد له بينه علي قبول المدعي ذلك وان له طلب يمين المدعي علي النفي، فرفضها ثم قدم مستندات وطلب النظر فيها باعتبارها بينه تثبت رضا المدعي وقبوله، وبما ان المدعي عليه قدم ما يؤيد دفعه ومن ذلك استلام المدعي لاصول الشيكات التي حررها المالك الجديد (...) لصالح الداين (...) وقبض الداين (...) مقابل الرصيد لاحدي هذه الشيكات، وكذلك سداد مديونيه شركه (...) من قبل المالك الجديد ووقايع كهذه تنبا عن رضا المدعي بقبول انتقال هذه الالتزامات ومنها المبلغ محل الدعوي علي المالك الجديد، فيكون المدعي عليه اقوي المتداعين في هذا الدفع وبالتالي تكون اليمين في جانبه، وبناء عليه عرضت الدايره علي المدعي وكاله بان تكون لموكله يمين المدعي عليه في هذا الجانب بانه ليس له فيما ادعاه بعدم قبول الحواله الا يمين المدعي عليه، وبما ان المدعي قبل يمين المدعي عليه وطلبها، وبما ان المدعي عليه ادي اليمين بالصيغه التاليه: (اقسم بالله العظيم ان المدعي كان علي علم ودرايه بيع المؤسستين محل الدعوي بعد تحويلها الي شركه بما لها وما عليها من التزامات وكان ذلك بموافقته وكانت الموافقه تتضمن قبول الحواله علي المالك الجديد محل الدعوي (...) وانه طلب التزامات من المالك الجديد وهو تحرير شيكات باسم (...) وهذا ما حصل واخذها المدعي لاستبدالها بما لدي (...) فليس له في ذمتي شييا اقسم بالله علي ذلك) فان الدايره تننتهي الي ما يرد في منطوقه: ولكل ما سبق حكمت الدايره: برفض الدعوي ))، ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره التماس اعاده النظر لم تخرج في مضمونها عما ذكر سابقا في الوقايع وذكر بان الحكم لم يتم رفعه الي محكمه الاستيناف لتدقيقه بسبب عدم تمكنهم من الاعتراض عليه، وذلك لعدم تنزيل الحكم في الموقع الالكتروني لاستلامه في وقته المحدد وانتهاء مده الاعتراض عليه، وبدون تبليغ الاطراف بتاجيل موعد الاستلام، واشار لوجود دليلا لصحه دعوي موكله وهو شاهد جديد وهو المالك الجديد (...) يشهد بانه لم يكن علي علم باي علاقه ناشيه بينه وبين المدعو (...) ومن ذلك عدم علم المدعي او رضاه بانتقال المديونيه من ذمه (...) الي ذمه المالك الجديد ثم اردف عده صفحات معترضا علي الحكم السابق اودعت الكترونيا في ملف القضيه وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. 
( الاسباب )
بناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي وكاله قد تقدم بطلب التماس اعاده النظر علي الحكم الصادر في هذه القضيه للاسباب الوارده اعلاه وحيث نصت الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده زور. ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير علي الحكم. د اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و اذا كان الحكم غيابيا. ز اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. ولان طلب الالتماس المقدم من المدعي لا يعد من الحالات الوارده في الماده المذكوره فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. 
( منطوق الحكم )
حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.