tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4830045927 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2026-07-02 date_hijri=1447-12-01 document_type=ruling entity=document_number:9ccd942f-7aba-4964-8dfb-45e911c3dee3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

الوقايع:

تتلخص وقايع هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي مستعجله ذكر فيها: نظرا لقيام المدعي عليه بباستيجار حافله نوع (...) لوحه رقم (...) والواقع في (...)، اطلب الخروج علي (معاينه الحافله الموصوفه لاثبات التلفيات وتقدير قيمه القطع والاصلاح) واثبات الحاله في الوقت الحالي. ثم عقدت المحكمه لنظرها جلسه بتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٧ه حضر وكيل المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما هو لازم لتحرير دعواه فارفق صحيفه محرره ونصها: (استاجر المدعي عليه من المدعيه مركبه (حافله) من نوع (...) سنه الصنع (...) لوحه رقم (...) باجره شهريه قدرها (٤,٠٠٠) اربعه الاف سعودي تدفع مقدما من بدايه ٠١/٠١/٢٠٢٤م، وذلك بموجب عقد تاجير مركبه، ومده العقد سنه ميلاديه تبدا من ٠١/٠١/٢٠٢٤م ويتجدد تلقاييا في حال عدم تسليم المركبه قبل انتهاء العقد بشهر، واستلمت المدعيه الحافله وقد تسبب المدعي عليه في اضرار وتلفيات بها نتيجه استخدامه، وتطلب المدعيه معاينه الحافله الموصوفه واثبات التلفيات وتقدير قيمه قطع الغيار والاصلاح واثبات الحاله التي تخشي فواتها). ثم قررت الدايره ندب خبره هندسيه للقيام بالمهام الاتيه: ١-معاينه المركبه محل الدعوي. ٢-اثبات حاله المركبه.٣- حصر العيوب والاضرار. ٤- علي الخبير الاكتفاء باثبات الحاله وفقا للمهام الموكله اليه في هذا القرار، وعدم الخوض في المسايل الموضوعيه، وعلي سبيل المثال لا الحصر:( التوصيات المتعلقه باصلاح العيوب). ٥- اذا كان تقدير قيمه الاصلاح ضروريا لاثبات الحاله فللخبير ذلك. ٦-للخبير -في سبيل اداء مهمته-: سماع اقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يري سماع اقواله. وان يطلب من الخصوم او غيرهم تسليمه او اطلاعه علي المستندات او الاوراق او الاشياء التي يراها ضروريه لتنفيذ مهمته. ومعاينه المنشات والاماكن والاشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته. ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بمتابعه منصه خبره، ورفعت الجلسه. وفي جلسه ٠٣/٠١/١٤٤٨ه افتتحت الجلسه بحضور المشار اليه بعاليه، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...). وتشير الدايره الي ورود تقرير الخبير. وبسؤال وكيل المدعيه عن ملاحظاته ارفق ما نصه : (اولا: تجاوز الخبير نطاق مهمته المسنده له من المحكمه المقتصره علي حصر العيوب والاضرار، وما قام به الخبير من تقدير قيمه اصلاح المركبه يخرج عن مهامه خاصه ان تقدير قيمه الاصلاح ليست ضروريه. ثانيا: باستقراء المعايير المهنيه لتقييم اضرار المركبات ومنها التعريفات ونطاق التطبيق وتصنيف اضرار المركبات واليه احتساب اسعار قطع الغيار وغيرها من المعايير يتبين ان هذه المعايير تطبق في حال وقوع الحوادث علي المركبات او الحريق او الغرق، ولا محل لتطبيقه علي دعوي المعاينه لاثبات حاله المركبه، ويتبين ذلك لفضيلتكم بوضوح من خلال المعيار الاول: تصنيف اضرار المركبات، والذي صنف اضرار المركبات الي اربع فيات وهي: ١.الاضرار البسيطه. ويقصد بها الاضرار السطحيه في هيكل المركبه الخارجي والتي تؤثر علي مظهر المركبه، وتكون هذه الاضرار علي شكل خدوش او انبعاج علي سطح القطع الخارجيه للمركبه ونحو ذلك، وبالامكان اصلاح القطعه في مكانها باستخدام طرق الاصلاح المعتمده او تغييرها دون الحاجه لقصها او لحامها، ولم تؤثر هذه الاضرار سلبا علي الكفاءه التشغيليه للمركبه او سلامه هيكلها الاساسي. ٢.الاضرار المتوسطه. ويقصد بها الاضرار التي ادت الي تلفيات في قطع تنتمي لهيكل المركبه الخارجي كالكسور او الانبعاجات المعقده او التي ادت الي تلف جسور الدعم داخل القطعه، وتحتاج الي تغيير او اصلاح عن طريق فك القطع فقط دون الحاجه لقصها او لحامها، ولم تؤثر علي سلبا علي الكفاءه التشغيليه للمركبه او سلامه هيكلها الاساسي. ٣.الاضرار الكبيره. هي الاضرار التي توثر علي الكفاءه التشغيليه للمركبه وتحول دون قيادتها بشكل امن، والممكن اصلاحها دون تجاوز حد الحطام الاقتصادي، وتشمل هذه الاضرار الاتي: ٣-١/ ما يتطلب اصلاح الهيكل الخارجي او تغيير الاجزاء المتضرره منه، بما يتطلب اجراء عمليات اللحام والتسخين، او الاضرار التي تتسبب في ضرر اكثر من جزء جراء امتداد الصدمه. ٣-٢/ ما تتسبب في عمل نظام الوسايد الهواييه. ٣-٣/ ما تلحق بخزان الوقود او بمحيطه. ٣-٤/ ما تتطلب اعمال ميكانيكيه او كهرباييه بما فيها عمليات البرمجه. ٣-٥/ ما تتسبب بتلفيات اسفل المركبه. ٣-٦/ ما تلحق بالنظام الكهربايي عالي الجهد، او منطقه المحرك، او ناقل الحركه، او نظام التبريد والتكيف، او بنظام تحويل الوقود البديل او المركبات الكهرباييه والهجين. ٤.الاضرار الجسيمه هي الاضرار التي توثر علي الكفاءه التشغيليه للمركبه وادت الي تلفها بشكل يحول كل يحول دون قيادتها بشكل امن، ولا يمكن اعادتها الي الطريق لتضرر هيكلها الاساسي بشكل كبير يتجاوز الحد المسموح به لكل مركبه بحسب توصيات مصنع المركبه. او ان تكاليف اصلاح المركبه تتجاوز (٥٠) بالميه من قيمتها السوقيه قبل وقوع الضرر عليها، ويتم تصنيفها كحطام اقتصادي بحسب المعيار الثاني من هذه الوثيقه. ومن خلال التصنيف اعلاه يتبين لفضيلتكم ان جميع الاضرار المصنفه في دليل المعايير تدور وجودا وعدما مع اضرار الهيكل الخارجي للمركبه وما يلحق بالمركبه نتيجه لهذا الضرر، كم يتبين لفضيلتكم من دليل المعايير ان المقصود بالاضرار هي: التي تنشا عن حوادث المركبات او الحريق او الغرق لا التي تنشا عن انتفاع بالمركبه ادي لوقوع الضرر نتيجه استهلاك قطع الغيار، مما يثبت عدم سريان المعايير التي اعتمدها الخبير في تقدير قيمه الاصلاح علي دعوي المدعيه. ثالثا: بفرض تطبيق المعايير المهنيه علي المركبه موضوع اثبات الحاله – وهذا مالا نقره- فقد خالف الخبير المعايير المهنيه لتقييم اضرار المركبات حيث نص المعيار السادس الخاص بتقدير القيمه السوقيه للمركبه والارش في الفقره (اولا/ ٢) انه يشترط لاحاله المركبه لتقدير القيمه السوقيه انطباق عده حالات، ومنها البند (ه) والذي نص علي (اذا تجاوز عمر المركبه اكثر من ١٠ سنوات وتحتاج استبدال قطع غيار، باستثناء المركبات الممكن اصلاح اضرارها). وبالتمعن في النص اعلاه انه لا يسري علي المركبه محل المعاينه حيث ان العيوب والاضرار المذكوره بالتقرير يمكن اصلاحها. كما نص البند (و) علي الحالات التي يختص المقيم بتقدير قيمتها السوقيه وهي الحالات المطلوب تقدير قيمتها السوقيه من قبل الهييه السعوديه للمقيمين المعتمدين او الجهات القضاييه، وحيث لم تطلب الدايره الموقره من الخبير تقدير القيمه السوقيه للمركبه فان ما قام به تقدير يتجاوز المهمه المسنده له ويخرج عن مهمته. الطلبات: نطلب من فضيلتكم اثبات ما تضمنه تقرير الخبره من حصر العيوب والاضرار دون الاخذ بتقدير قيمه اصلاح المركبه لما هو مبين من اسباب في اعتراضنا هذا). عليه قررت الدايره اعاده التقرير للخبير للرد علي الملاحظات بشكل مفصل. وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ٠٨/٠١/١٤٤٨ه افتتحت الجلسه بحضور المشار اليه بعاليه، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٨٢٣٤٤٣٧٣٢). وتشير الدايره الي ان تقرير الخبير قد تطرق الي مسايل موضوعيه مثل تقدير القيمه، وهي محل اعتراض عند الدايره، ومخالفه لقرار الندب، ومحل اعتراض عند وكيل المدعيه، ولمعالجه ذلك من قبل الخبير رفعت الجلسه. وفي جلسه ١٣/٠١/١٤٤٨ه حضر المشار اليه بعاليه فيما لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، وتشير الدايره الي ان الخبير اودع التقرير في ٢٣/٠٦/٢٠٢٦م وبعرضه علي وكيل المدعيه قرر قناعته بالتقرير، ثم قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم.

الاسباب:

وحيث ان المدعيه اقامت دعواها تطلب فيها ندب خبير لمعاينه الحافله من نوع (...) (...)، موديل (...)، ذات اللوحه رقم (...)، والمؤجره للمدعي عليه بموجب عقد ايجار باجره شهريه قدرها (٤,٠٠٠) ريال لمده سنه ميلاديه تبدا من ٠١/٠١/٢٠٢٤م، وذلك لاثبات حالتها وحصر الاضرار والعيوب التي لحقت بها نتيجه استعمال المدعي عليه لها، وتقدير قيمه الاصلاح عند الضروره، تاسيسا علي ان المركبه اعيدت اليها متضمنه تلفيات تخشي تغير معالمها او تعذر الوقوف عليها بمرور الزمن. وحيث ان طلب اثبات الحاله يندرج ضمن الطلبات المستعجله التي تختص الدايره بنظرها، استنادا الي الماده (٣٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولتحقق حاله الاستعجال المتمثله في احتمال تغير حاله المركبه او ازاله ما بها من تلفيات او اصلاحها بما يؤدي الي زوال معالمها، فقد قررت الدايره ندب خبير لمعاينه المركبه واثبات حالتها، وحصر العيوب والاضرار، مع النص صراحه علي الاكتفاء باثبات الحاله وعدم الخوض في المسايل الموضوعيه، وجعل تقدير قيمه الاصلاح جايزا للخبير متي كان ذلك ضروريا لاثبات الحاله. وحيث اودع الخبير تقريره ولم تري ما يحول دون اثباته، وحيث ان الدايره وهي في سبيل نظرها لدعوي اثبات الحاله ينحصر نظرها علي اثبات الواقع المادي القايم وقت المعاينه، دون التعرض لتقدير الحقوق او الفصل في المسؤوليه او تقدير التعويضات او قيمه الاصلاح الا بالقدر الذي يكون لازما لاثبات الحاله. واستنادا الي الماده (١٠٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت علي ان: (يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)؛ فان المعتبر في تقرير الخبره هو ما تضمنه من معاينه للمركبه واثبات حالتها وحصر العيوب والاضرار القايمه بها، دون ما تضمنه من اراء او نتايج تتعلق بالمسايل الموضوعيه او تقدير المسؤوليه او مقدار ما يستحقه اي من الطرفين. ولجميع ما سبق؛ فان الدايره تنتهي الي اثبات حاله المركبه محل الدعوي وفق ما ورد في تقرير الخبره. ولا يؤثر هذا الحكم علي حق اي من الطرفين في التمسك بما يراه من حقوق او دفوع او مطالبات موضوعيه امام المحكمه المختصه.

نص الحكم:

فلكل ما تقدم حكمت المحكمه باثبات حاله الاعمال المنفذه حسب التقرير الصادر بتاريخ ٢٣/٠٦/٢٠٢٦م من الخبير المنتدب في هذه القضيه (شركه (...) للتقييم)، وبالله التوفيق.