tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

412 2020 Vr

gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:26040 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

## ضريبه القيمه المضافه

* **القرار رقم:** (412-2020-VR)
* **الصادر في الدعوي رقم:** (7-2019-10494)

# لجنه الفصل
## الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
## القيمه المضافه في مدينه الرياض

### المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - تقييم ضريبي - اعاده التقييم - عدم اخضاع عقد للنسبه الصفريه – الشهاده الخطيه - المبيعات الخاضعه للنسبه الاساسيه.

### الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده تقييم اقرارها للربع الرابع من عام ٢٠١٨م وفرض ضريبه قيمه مضافه عليه - اسسن المدعيه اعتراضها علي الاخذ بالشهاده الخطيه المقدمه من قبلها عن المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر - اجابت الهييه بانه تبين بعد دراسه الشهاده الخطيه التي قدمتها المدعيه، عدم استيفايها للشروط المتطلبه نظاما - دلت النصوص النظاميه علي انه يشترط لاحتساب النسبه الصفريه لضريبه القيمه المضافه: ا- ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ۳۰ مايو ۲۰۱۷. ب - ان يحق للعميل خصم ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه. ج- ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد بامكانيه خصم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد - ثبت للدايره عدم اشتمال القرار علي اي من عيوب القرار الاداري التي تقتضي الغاءه، واما الشهاده الخطيه المقدمه من المدعيه والمؤرخه بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٠٤ه، فلم تنص علي احقيه المدعيه لخصم كامل ضريبه المدخلات، وانها نصت علي الخصم بنسبه الصفر، ولم تشر الي الاعمال المتعلق بها التوريد لاستكمال مكونات الشهاده وفق الشروط المنصوص عليها، وبالتالي عدم انطباق شروط الشهاده الخطيه، فضلا عن ان العقد يبدا تنفيذه وفقا لتاريخ استلام الموقع بتاريخ ١٤٣٧/٠١/٢٢ه الموافق ٢٠١٥/١١/٠٤م وفتره التنفيذ (۱۸) شهرا وتاريخ نهايه العقد وفقا للشهاده الخطيه المقدمه من العميل بتاريخ ٢٠١٧/٠٦/١٦م، وتم تمديد العقد بعد ذلك لفتره اخري، فان العقد يعامل بنسبه الصفر حتي انقضايه في ٢٠١٧/٠٦/١٦م، وبالتالي فتره التمديد من المفترض ان تخضع للمراجعه والتحديث في ظل الانظمه الساريه، والتي منها نظام ضريبه القيمه المضافه. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
المستند:
* الماده (٤٩)، (١/٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
* الماده (١/٦٤)، (٣/٧٩/ج) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٤ه.
* الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٨ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٤م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم الدعوي (7-2019-10494) وتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٢م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مالك مؤسسه (...)، سجل التجاري رقم (...) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها باعاده تقييم اقراره للربع الرابع من عام ٢٠١٨م وفرض ضريبه قيمه مضافه عليه بمبلغ وقدره (10,000,٦٤) ريالا، ويطلب فيها الغاء هذا القرار.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: « ١ - مارست الهييه صلاحيتها باعاده تقييم الربع الرابع من عام ٢٠١٨م، بناء علي الفقره (1) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي جاء فيها: «للهييه اصدار تقييم لالتزامات الشخص الخاضع للضريبه بضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبيه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره»، ونتج عن ذلك اضافه مبلغ (٣٨٣٥٣١,١٣) ريالا الي بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، لكون المدعي قام بالاقرار عن ذلك المبلغ في بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بنسبه صفر في المايه دون وجود مستند نظامي؛ حيث تبين بعد دراسه الشهاده الخطيه التي قدمها المدعي، عدم استيفايها للشروط الوارده في الفقره (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، ٢- نصت الفقره (ج) من الماده سالفه الذكر علي: «ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد بامكانيه خصم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

كامل ضريبه المدخلات عن التوريد وبالاطلاع علي الشهاده الخطيه المقدمه من
المدعي، يتضح اشارتها علي انه يمكن للمورد (المدعي) خصم قيمه الضريبه المضافه،
غير انه كان يجب ان تكون الشهاده الخطيه الصادره من العميل للمورد تشير الي
امكانيه العميل خصم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد، فضلا عن ذلك قامت الهييه
بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٩م بطلب من المدعي تقديم شهاده خطيه بامكانيه العميل خصم
ضريبه المدخلات، الا انه قام بتقديم شهاده خطيه غير مستوفيه للاشتراطات
النظاميه؛ وبالتالي قامت الهييه برفض اعتراضه لعدم استيفاء الشروط النظاميه
للشهاده الخطيه الوارده في الفقره الثالثه من الماده التاسعه والسبعين من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، ٣- وما يخص الشهاده الخطيه التي ارفقها
المدعي في ملف الدعوي، فيتضح انها اشارت الي انه يحق للعميل خصم قيمه الضريبه
المضافه بنسبه (٠) ولم تشر الي انه بامكان العميل خصم كامل ضريبه المدخلات عن
الاعمال محل التوريد، وعليه فان الشهاده الخطيه لم تستوف الفقره (ج) من الماده
(۷۹/۳) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. بناء علي ما سبق، فان
الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي».

وفي يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٤م ، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال
المريي ( عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مالك
(...)، سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف
الدعوي، حضر المدعي شخصيا، وحضر (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ممثلا للهييه العامه
للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...).
وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما
عبر نافذه مكبره والتحقق من صفه كل منهما قررت الدايره السير في نظر الدعوي،
وطلب المدعي الغاء قرار الهييه باعاده تقييم اقراره الضريبي للربع الرابع من عام
۲۰۱۸م، وفرض ضريبه قيمه مضافه عليه بمبلغ وقدره ( ١٥,٥٥٥,٦٤) ريالا وفق التفصيل
الوارد في لايحه الدعوي، وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه الدعوي.
اجاب بانه يتمسك بصحه قرار الهييه وفقا للاسباب الوارده تفصيلا في مذكره الرد
الجوابيه، وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافته. قررا الاكتفاء
بما سبق تقديمه، وبعد المناقشه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه
للمداوله واصدار القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
١٤٢٥/٠١/١0ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل باعاده تقييم اقراره الضريبي للربع الرابع من ٢٠١٨م وفرض ضريبه قيمه
مضافه عليه بمبلغ وقدره (10,000,٦٤ ) ريالا استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه
ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣)
بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه
خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بقرار المدعي عليها طبقا للماده التاسعه والاربعين
من النظام، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار محل
الاعتراض بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٢م وتقدم بالاعتراض عليه بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٢م، فتكون
هذه الدعوي مستوفيه لاوضاعها الشكليه ويتعين معه قبولها شكلا.

ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره لاوراق الدعوي واجابه طرفيها، ثبت للدايره
ان المدعي عليها اصدرت قرارها باعاده تقييم الاقرار الضريبي للمدعي للربع الرابع من
عام ٢٠١٨م وفرضت عليه ضريبه قيمه مضافه بمبلغ وقدره ( 10,000,٦٤) ريالا، ويطلب
المدعي الاخذ بالشهاده الخطيه المقدمه من قبله عن المبيعات المحليه الخاضعه
للضريبه بنسبه الصفر، ولما كانت الفقره (١) من الماده السادسه والعشرين من
نظام ضريبه القيمه المضافه تنص علي انه: «للهييه اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبه
بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه اي من مقدم الاقرار)» والفقره (1) من
الماده الرابعه والستين) من اللايحه التنفيذيه لهذا النظام تنص علي انه: «للهييه
اصدار تقييم لالتزامات الشخص الخاضع للضريبه بضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبيه
او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره»، وكان قرار المدعي عليها
محل الاعتراض في حقيقته ممارسا لهذا الاختصاص باعاده تقييم الاقرار الضريبي
للمدعي للفتره الضريبيه الربع الرابع لعام ٢٠١٨م ؛ فان الدايره تخلص الي عدم اشتمال
هذا القرار علي اي من عيوب القرار الاداري التي تقتضي الغاءه، واما الشهاده الخطيه
المقدمه من المدعي والمؤرخه بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٠٤ه ، فتبين للدايره ان الشهاده لم
تنص علي احقيه لخصم كامل ضريبه المدخلات وانها نصت علي الخصم بنسبه الصفر،
ولم تشر الي الاعمال المتعلق بها التوريد لاستكمال مكونات الشهاده وفق الشروط
المنصوص عليها؛ مما تري معه الدايره عدم انطباق شروط الشهاده الخطيه الوارده
في الفقره (۳/ ج) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه،
فضلا عن ان العقد يبدا تنفيذه وفقا لتاريخ استلام الموقع بتاريخ ١٤٣٧/٠١/٢٢ه
الموافق ٢٠١٥/١١/٠٤م وفتره التنفيذ (۱۸) شهرا وتاريخ نهايه العقد وفقا للشهاده
الخطيه المقدمه من العميل (وزاره (ا) بتاريخ ٢٠١٧/٠٦/١٦م، وتم تمديد العقد بعد
ذلك لفتره اخري ووفقا لنص الفقره (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه القيمه المضافه ان العقد يعامل بنسبه الصفر حتي انقضايه في ٢٠١٧/٠٦/١٦م
وبالتالي فتره التمديد من المفترض ان تخضع للمراجعه والتحديث في ظل الانظمه
الساريه، التي منها نظام ضريبه القيمه المضافه والتي كان من المعلوم في ذلك
التاريخ تطبيق الضريبه بدءا من ٢٠١٨/٠١/٠١م بما يعني خضوع اعمال العقد المنفذه
من ۲۰۱۸/۰۱/۰۱م، وبناء عليه، تري الدايره صحه اجراء المدعي عليها.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

# القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع:

اولا : قبول الدعوي من الناحيه الشكليه.
ثانيا: وفي الموضوع : رفض دعوي المدعي (...) مالك مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بالغاء قرار الهييه بشان اعاده التقييم وفرض ضريبه قيمه مضافه بمبلغ (٦٤,10,000) ريالا، عن الربع الرابع لعام ٢٠١٨م.
ثالثا: صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٢م موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.