uqn_gov_sa · law · processed · 20 chunks
يكون للالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: 1- المعهد: المعهد الوطني لابحاث الصحه. 2- التنظيم: تنظيم المعهد. 3- المجلس: مجلس اداره المعهد. 4- الرييس: رييس المجلس. 5- الوزير: وزير الصحه. 6- الرييس التنفيذي: الرييس التنفيذي للمعهد. 7- الصحه: حاله من اكتمال السلامه بدنيا وعقليا واجتماعيا، لا مجرد انعدام المرض او العجز. 8- ابحاث الصحه: ابحاث تتبع منهجيات علميه بغرض جمع البيانات ودراستها وتحليلها ومقارنتها واستخلاص النتايج في مجال الصحه، وتشمل الابحاث الانتقاليه والتجارب السريريه في مجال الصحه. 9- الابحاث الانتقاليه في مجال الصحه: ابحاث الصحه التي تعمل علي نقل المعرفه والاكتشافات المكتسبه من مخرجات العلوم الاساسيه -التخصصات العلميه كالاحياء، والكيمياء، والفيزياء، والرياضيات، وهي العلوم التي تفسر الظواهر الطبيعيه والحيويه- الي مرحله التطبيق في الممارسات السريريه والمجتمعيه؛ للمساهمه في تحسين صحه الانسان من خلال تطوير الادويه والتقنيات والاساليب الجديده للرعايه الصحيه. 10- التجارب السريريه في مجال الصحه: ابحاث الصحه المتصله بدراسات بحثيه تجري علي الانسان من خلال تحديد مشاركين فيها، مثل: التدخل بالادويه، او بالاجهزه الطبيه، او الاجراءات الجراحيه، او التشخيصيه، او الوقاييه، او العلاج الوهمي، ونحو ذلك. 11- السجل السعودي للتجارب السريريه في مجال الصحه: قاعده بيانات تجمع بيانات التجارب السريريه في المملكه بشكل منهجي ومحوكم يضمن اكتمال البيانات الوارده الي السجل، ودقتها. يتمتع المعهد بالشخصيه الاعتباريه العامه والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقره الرييس في مدينه الرياض، وله انشاء فروع له داخل المملكه بحسب الحاجه. يهدف المعهد الي الاتي: 1- المساهمه في تحسين صحه الانسان ورفاهيته وجوده حياته. 2- تمويل الابحاث الانتقاليه والتجارب السريريه في مجال الصحه، وضمان جوده وكفاءه مخرجاتها. 3- تحويل نتايج الابحاث الانتقاليه والتجارب السريريه في مجال الصحه الي فوايد صحيه واقتصاديه، بما يشمل استثمارها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. 4- المساهمه في توحيد جهود الجهات المعنيه بالابحاث الانتقاليه والتجارب السريريه في مجال الصحه. المعهد هو الجهه المعنيه بالاشراف والدعم للابحاث الانتقاليه والتجارب السريريه في مجال الصحه، وله -دون اخلال باختصاصات الجهات الاخري ومسؤولياتها- القيام بكل ما يلزم لتحقيق اهدافه، ومن ذلك ما ياتي: 1- العمل علي تحديد مجالات وبرامج البحث والتطوير والابتكار في مجال الابحاث الانتقاليه والتجارب السريريه في مجال الصحه. 2- اقتراح معايير البييه المناسبه لاجراء الابحاث الانتقاليه والتجارب السريريه في مجال الصحه، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شانها. 3- اقتراح اوجه الاستثمار والياته في الابحاث الانتقاليه والتجارب السريريه في مجال الصحه المحليه والدوليه ذات الجدوي العاليه من خلال تمويلها -كليا او جزييا- ودعم ممكناتها، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شانها. 4- اقتراح الخطط الاستراتيجيه المتعلقه بتنميه الكوادر البشريه فنيا ومهنيا واكاديميا، بما يشمل تطوير مسارات وظيفيه واضحه ومحفزه للباحثين والمتدربين في مجال الابحاث الانتقاليه والتجارب السريريه في مجال الصحه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شانها. 5- متابعه تنفيذ السياسات والمعايير المهنيه والاخلاقيه والتنظيميه الخاصه بالابحاث الانتقاليه والتجارب السريريه في مجال الصحه. 6- وضع القواعد الاجراييه والتنفيذيه لتمويل الابحاث الانتقاليه والتجارب السريريه في مجال الصحه. 7- الاشراف علي تنفيذ الابحاث الانتقاليه والتجارب السريريه في مجال الصحه المموله من المعهد، ودعمها وتقويمها، وفقا للانظمه واللوايح والسياسات والقواعد ذات الصله. 8- وضع اليات للاستفاده من نتايج الابحاث الانتقاليه والتجارب السريريه في مجال الصحه، والاشراف علي تنفيذها. 9- المساهمه في تمكين الاستفاده من البني التحتيه ذات العلاقه بالابحاث الانتقاليه والتجارب السريريه في مجال الصحه، واتاحتها وتسهيل الوصول اليها، ودعم نموها، وتوجيهها في المجالات ذات الاولويه الوطنيه؛ وذلك وفقا للانظمه ذات الصله. 10- المساهمه في انشاء وتفعيل الحاضنات والمسرعات للابحاث الانتقاليه والتجارب السريريه في مجال الصحه مع المنشات والمراكز العلميه والبحثيه في جميع القطاعات العامه والخاصه وغير الربحيه. 11- القيام بالدراسات والرصد المعلوماتي ذات العلاقه بمجالات تطوير اعمال المعهد. 12- عقد الشراكات البحثيه مع المنظمات والجهات الدوليه لدفع عمليه الابحاث التعاونيه لدعم الجهات البحثيه داخل المملكه في مجالات اختصاص المعهد، وذلك وفقا للانظمه ذات الصله. 13- تمثيل المملكه في الهييات والمنظمات الاقليميه والدوليه في مجالات اختصاص المعهد. 14- القيام بمهمات التواصل العلمي بما يشمل النشر واقامه جلسات العمل والتدريب والمؤتمرات المحليه والدوليه، وذلك فيما يتعلق باختصاصات المعهد. 15- تعزيز التعاون البحثي والتبادل المعرفي مع الجهات النظيره البارزه دوليا، وتوثيق العلاقات معها من خلال المشاركه فيما تنظمه من مؤتمرات ومنتديات وحلقات نقاش وفعاليات دوليه، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. 16- تقديم الدراسات والتوصيات والخدمات الاستشاريه وخدمات النشر البحثي ذات الاختصاص في مجال الابحاث الانتقاليه والتجارب السريريه في مجال الصحه. 17- اقامه برامج تدريبيه متخصصه في مجال الابحاث الانتقاليه والتجارب السريريه في مجال الصحه. 18- وضع ادله ارشاديه لبناء الكفاءات المتميزه في الابحاث الانتقاليه والتجارب السريريه في مجال الصحه، وتطويرها، وجذبها، واستقطابها. 19- انشاء السجل السعودي للتجارب السريريه في مجال الصحه. 20- نشر الثقافه المتعلقه بالابحاث الانتقاليه والتجارب السريريه في مجال الصحه. 1- يكون للمعهد مجلس اداره برياسه الوزير، وعضويه كل من: ا- ممثل من مجلس شؤون الجامعات. ب- ممثل من وزاره الصحه. ج- ممثل من وزاره الاستثمار. د- ممثل من وزاره الصناعه والثروه المعدنيه. ه- ممثل من هييه الصحه العامه. و- ممثل من هييه تنميه البحث والتطوير والابتكار. ز- ممثل من الهييه العامه للغذاء والدواء. ح- الرييس التنفيذي. ط- اثنين من ذوي الخبره والاختصاص بعمل المعهد. 2- يعين العضوان المشار اليهما في الفقره الفرعيه (ط) من الفقره (1 ) من هذه الماده بامر من رييس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من الرييس. 3- لا تقل مرتبه ممثلي الاجهزه الحكوميه عن المرتبه (الرابعه عشره) او ما يعادلها. 4- فيما عدا الرييس التنفيذي، تكون مده العضويه في المجلس (ثلاث) سنوات قابله للتجديد مره واحده. المجلس هو السلطه العليا للمعهد، ويختص بالاشراف عليه وتصريف اموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اهدافه في حدود احكام التنظيم، وله بوجه خاص ما ياتي: 1- اقرار استراتيجيه المعهد. 2- اقرار مجالات وبرامج البحث والتطوير والابتكار في مجال الابحاث الانتقاليه والتجارب السريريه في مجال الصحه. 3- اقتراح السياسات الممكنه للابحاث الانتقاليه والتجارب السريريه في مجال الصحه، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شانها. 4- اقتراح مشروعات الانظمه واللوايح ذات الصله باختصاصات المعهد، واقتراح تعديل القايم منها، والرفع عنها، تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظاميه. 5- اقتراح لوايح المنح والتمويل لمشاريع الابحاث الانتقاليه والتجارب السريريه في مجال الصحه، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شانها. 6- اقرار تمويل الابحاث الانتقاليه والتجارب السريريه في مجال الصحه، وفقا للانظمه واللوايح ذات الصله. 7- اقرار السياسات الداخليه والخطط التشغيليه للمعهد وحوكمتها، والاشراف علي تنفيذها. 8- اقرار الهيكل والدليل التنظيمي للمعهد. 9- اقرار اللوايح الاداريه والماليه التي يسير عليها المعهد، وغيرها من اللوايح اللازمه لتسيير شؤونه، علي ان يكون اقرار اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، وان يكون اقرار اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاخري بالاتفاق مع وزاره الماليه. 10- تحديد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المعهد في مجال اختصاصاته. 11- الموافقه علي مشروع ميزانيه المعهد، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظاميه. 12- النظر في التقارير الدوريه التي تقدم عن سير العمل في المعهد، واتخاذ الاجراءات اللازمه حيال ما ينتج عن ذلك. 13- تعيين مراقب مالي داخلي. 14- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا وريع الاوقاف، وفقا للاجراءات النظاميه. 15- الموافقه علي انشاء فروع للمعهد داخل المملكه. 16- الموافقه علي ابرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وفقا للاجراءات النظاميه. 17- الموافقه علي مؤشرات قياس اداء المعهد. 18- الموافقه علي استثمار اموال المعهد؛ بما يحقق اهدافه ومهماته، وذلك وفقا للانظمه والتعليمات والاليات ذات الصله. وللمجلس -في سبيل تحقيق اختصاصاته ودون اخلال بالواجبات المنوطه به- تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من سواهم، وتخويلها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات الموكوله اليها. وله كذلك تفويض بعض اختصاصاته -عدا الاختصاصات الوارده في الفقرات (1) و(2) و(4) و(8) و(9) و(10) و(11) و(12) و(13) و(15) من هذه الماده- الي الرييس او الرييس التنفيذي او من يراه من اعضايه او من منسوبي المعهد. 1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المعهد، برياسه الرييس او من ينيبه من الاعضاء ممثلي الاجهزه الحكوميه. ويجوز عقدها في مكان اخر داخل المملكه. 2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفه دوريه بما لا يقل عن (مرتين) في السنه، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره الرييس، او اذا طلب ذلك (ثلث) الاعضاء علي الاقل. 3- توجه الدعوه للاجتماع من الرييس كتابه قبل موعد الاجتماع بوقت كاف بحسب ما يقدره الرييس، علي ان تكون الدعوه مصحوبه بجدول اعمال الاجتماع. 4- يكون اجتماع المجلس صحيحا اذا حضره اغلبيه الاعضاء -علي الاقل- بمن فيهم الرييس او من ينيبه من الاعضاء ممثلي الاجهزه الحكوميه. وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين علي الاقل. وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. 5- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. 6- يجوز -عند الحاجه، وفي الحالات المستعجله، ووفقا لما يقدره الرييس- ان تعقد الاجتماعات وان يصوت علي القرارات، عن بعد من خلال استخدام وسايل التقنيه. ويمكن ان تتخذ القرارات عن طريق التمرير علي اعضاء المجلس، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الاعضاء عليها. ولا تعد القرارات الصادره بهذه الطريقه صحيحه ما لم تمرر علي جميع الاعضاء، ويصوتوا عليها، وتحز علي اغلبيه اصواتهم علي الاقل. 7- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس. 8- لا يجوز لعضو المجلس ان يفشي شييا مما وقف عليه من اسرار المعهد حتي بعد انتهاء عضويته في المجلس. 9- للمجلس دعوه من يري الاستعانه بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون ان يكون لهم حق التصويت. يكون للمعهد رييس تنفيذي، يعين ويعفي بقرار من المجلس، ويعد المسؤول الاول عن اداره شؤون المعهد، وتتركز مسؤولياته وصلاحياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، وله -علي وجه الخصوص- الاختصاصات الاتيه: 1- الاشراف علي اعداد استراتيجيه المعهد، ورفعها الي المجلس. 2- اقتراح مؤشرات الاداء الرييسه للمعهد، ورفعها الي المجلس. 3- الاشراف علي اعداد برامج المعهد وسياساتها ورفعها الي المجلس، والاشراف علي تنفيذها بعد اقرارها. 4- اقتراح السياسات الداخليه والخطط التشغيليه للمعهد وحوكمتها، ورفعها الي المجلس. 5- اقتراح الهيكل والدليل التنظيمي للمعهد، ورفعه الي المجلس. 6- اقتراح اللوايح الاداريه والماليه والفنيه التي يسير عليها المعهد، واقتراح تعديل المعمول به منها، والاشراف علي اعدادها، ورفعها الي المجلس لاقرارها وتنفيذها بعد اقرارها. 7- الاشراف علي سير العمل في المعهد طبقا للوايحه وخططه وبرامجه المعتمده. 8- اقتراح المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المعهد في مجال اختصاصاته، ورفعه الي المجلس. 9- الموافقه علي عقد المؤتمرات والندوات والمنتديات العلميه، والفعاليات ذات الصله بنشاط المعهد، وفقا للاجراءات النظاميه. 10- الاشراف علي اعداد مشروع ميزانيه المعهد، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، والتقارير الدوريه التي تقدم عن سير العمل في المعهد؛ ورفعها الي المجلس. 11- اقتراح انشاء فروع للمعهد داخل المملكه، ورفعه الي المجلس. 12- التوقيع علي الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقه المجلس، او بحسب الصلاحيات التي يمنحها اياه المجلس. 13- تعيين منسوبي المعهد وفقا للانظمه واللوايح المنظمه لذلك، والاشراف عليهم. 14- اقرار الخطط والبرامج المتصله بتدريب منسوبي المعهد وابتعاثهم وايفادهم في جميع مجالات عمل المعهد، وفقا للانظمه واللوايح ذات الصله بذلك. 15- تمثيل المعهد امام القضاء ولدي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات والمنظمات المعنيه، وغيرها من الجهات او المؤتمرات او الفعاليات داخل المملكه وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. 16- اي اختصاص اخر يسند اليه من قبل المجلس. وللرييس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته الي من يراه من منسوبي المعهد. 1- تتكون موارد المعهد الماليه مما ياتي: ا- الاعتمادات الماليه التي تخصص له في ميزانيه الدوله. ب- عوايد استثمارات موارده الماليه المتاحه. ج- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات التي يقدمها. د- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع اوقاف. ه- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات. 2- تودع اموال المعهد في حساب جاري وزاره الماليه لدي البنك المركزي السعودي. 3- يفتح المعهد حسابا له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات في اي من البنوك المرخص لها بالعمل داخل المملكه، ويكون الصرف من هذه الحسابات وفقا لميزانيه المعهد المعتمده ولوايحه الماليه. 1- يكون للمعهد ميزانيه سنويه مستقله، تعد وتصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانيه العامه للدوله. 2- السنه الماليه للمعهد هي السنه الماليه للدوله. يخضع منسوبو المعهد لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه. يرفع المعهد الي رييس مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه. يرفع المعهد الي رييس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من بدايه كل سنه ماليه تقريرا سنويا عما حققه من انجازات خلال السنه المنقضيه، وما واجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه. دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبه، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات المعهد ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنويه وحسابه الختامي، ويحدد المجلس اتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه بعد اعتماده من المجلس. ينشر التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره.