tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1582 الصادر في العام 1437هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=legal_basis:ministerial_decision:151 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=legal_basis:minister_decision:1771 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٥٨٢ الصادر في العام ١٥٣٧)
في الاستثناف رقم (١٩٩٧/٢٩) لعام ١٤٣٤
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق ١٨٢٧/٧/٧/١٨ ه اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) واتريخ
(١٩/١١/٩ ه, وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من بنك ا (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض
الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (٢٠) لعام ١٤٤٨ ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل
(المصلحه) علي المكلف لعام ٢٠٠٠ م.
وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٧/٤/٢٣ ه. ....و... كما مثل المكلف
كل من: .... و ....
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه
من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكليه:
احطرب لجنه الابعزاتي الرزيه الثاتيه الباريات الساريه الثاتيه الباريه الثاتيه الباريه الثاتيه الباريه الباريه الثاتيه الباريه الثاتيه الباددات، في ضوء التلحه وال′(٢/٧٢) واتبار (٢/٧٢) واتبار (٢/٧٢) واتبار (٢/٧٩) واتبار (٢/٧٩) واتبار (٢/٧٩) وातستدات، في ضوء التلحه وال′(٢/٧٢) واتبار (٢/٧٩) واتبار (٢/٨٩) واتبار (٢/٧٩) واتبار (٢/٧٩)
الشكيله لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه الموضوعيه:
البند الاول: ضريبه الاستقطاع علي عموله الودايع المدفوعه للبنوك غير المقيمه.
غير المقيمه للحيثيات الوارده في القرار
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الودايع قصيره الاجل بين البنوك تختلف في طبيعتها عن معاملات الاقراض
العاديه الاخري التي تقوم بها البنوك في دوره عملها العاديه، حيث تقوم البنوك بوضع السيوله في اسواق الاموال لاغراض
قصيره الاجل (الاقتراض او الاقراض) ، وهدمه المعاملات شايعه في الاعمال البنكيه ودونها من الصعب علي البنوك اداره
موقف السيوله.
وقد كانت الفايده التي تتحقها البنوك الاجنبيه من اعمال الاقراض في المملكه معفاه من الضريبه بموجب القرار الوزاري رقم (١٥١)
وتاريخ ١٣٧/٧/٢٢ ه، وقد تم الغاء هذا الاعفاء فيما بعد بالقرار الوازي رقم (١٧٣) وتاريخ ١١٤٣٨٨، اي قبل بد سريان نظام
فان المنشاه الدايمه في المملكه بما في ذلك البنوك مطالبه بسداد ضريبه استقطاع بنسبه ٥٠% علي مبالغ الفايده التي تدفع الي
جهات غير مقيمه.
٥/١

ولتعزز تطور ونمو الفطاع البنكي في المملكه فقد بحت مؤسسه الفد العري السوع وارام عوازه الماليه بشان اعاده
النظر في فرض ضريه اللاستقطاع علي معاملات الاقراض فصيره الاجل، وبناعه علي التوجيه الصاد عر منوسسه النقد العري
(١٠٦/١٨٥) السعودي واخدا في الاعتبار باثير فرض ضريه استقطاع علي هذه معاملات فقد اصر وزير الماليه الخطاب رقم (١٠٦/١٨٥) واتارخ
و تاريخ ١٨/١/١١ هد الذي يؤكد عزم فرض ضربه استقطع علي هده معاملات، حيث ورد فيه ما نصب "ونظا لان الودايع سن
البنوك لها طبيعه خاصه حيث تمثل ادوات ماليه لاداره السيوله فيما بين البنوك، ويتم التعامل فيها من خلال دواير الخزينه
في البنوك بناء علي مستوي السيوله لديهها واسعار السوق السايده، وهي عاده ما تكون ايداعات قصيره الاجل قد تكون لمده
يوم او جزء من اليوم.... نشعركم بعدم اخضاع الدخل المتفق من الودايع بين البنوك لضريبه الاستقطاع...
وقد فسرت المصلحه الخطاب الوزاري المذكور خطا اذ قصرت تطبيقه علي الفايده المدفوعه علي البنوك التي تستوفي
علي اساس يوم او جزء من اليوم، وحسب تفسير المصلحه للامر، فان اي فايده تدفع علي معاملات افراض قصيره الاجل بين البنوك
تزيد عن يوم او جزء من اليوم لا تندرج تحت الخطاب المذكور بعابه يفض النظر عن حقيقه انه من المتبع استعمال البنوك الودايع
قصيره الاجل ينها تحسين مركز السيوله دليها، وان هذه الوالدايع تختلف عن عمليات الافراض العاديه.
لقد صدر الخطاب الوزاري المذكور لاعفاء البنوك من الضريبه علي معاملات الودايع قصيره الاجل بين البنوك، ووفقا لروج
الخطاب الوزاري، فان ورود يوم او جزء من اليوم انما كان لغرض تسليط الضوء علي طبيعه المعاملات قصيره الاجل، وليس
لحرط تطبيق الاعفاء علي الودايع اليوم واحد فقط، كما ان الخطاب الوزاري لم يذكر في الفقره الاخيره منه اي شروط/قيود
عند التاكيد علي انه لا ينفيعي اخضاع مدفوعات الفوايد/العمولات للبنوك غير المقيمه لضريبه الاستقطع.
اسماء البنوك المفرضه وعناوينها ومده القرض ومقدار عوايد الفرض المدفوعه، وعليه طبقا للقرار اليزاري المذكور لا تفرض
ضريبه الاستقطاع علي العمولات مقال البنوك البنوك التي بقيت لدي البنك اقل من (٩٠) يوقا، وتكون ضريبه
الاستقطاع مستحقه بواقع ٥٠ علي الودايع بين البنوك التي يبقيت لدي البنك اكثر من (٩٠) يوقا.
والتزاما بمتطلبات القرار الواري رقم (١٧٧١) نزفق شهاده من مؤسسه النقد العربي السعودي بعموله الودايع المدفوعه
للبنوك غير المقيمه ذلك عامي ٢٠٠٠ م، وطبق لشهاده مؤسسه النقد العربي السعودي فاننا نوافق علي فرض
ضريبه استقطاع بواقع % علي عموله الودايع لاكثر من (٩٠) يوقا المدفوعه للبنوك غير المقيمه عام ٢٠٠٨ المبالغه
(٢,٩٨٩,٩٦) ريال، وبالتالي يندصر استيانفنا في عدم فرض ضريبه استقطاع علي عموله الودايع لاقل من (٩٠) يوقا المدفوعه
للبنوك غير المقيمه خلال عامي ٢٠٠٨٩ م ٢٠٠٨٩ (١,٣٩,٤١٧) (٢٠٠٨٩ م ٢٠٠٨٩ م ٢٠٠٨٩ م ٢٠٠٨٩ م ٢٠٠٨٩م
في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه تم اخضاع الفايده علي الودايع بين البنوك لضريبه
الاستقطاع استنادا الي الماده (١/٨) من النظام الضريبي والمره (١/٦٣) من اللايحه التنفيذيه والخطاب الوازي
رقم (1٠٥٦/١٨٥) بتاريخ ١٣٤٨/١/٢٠٥
تكون اليوم او جزء من اليوم.
وحيث ان الفوايد المذكوره كانت عن فتره تزيد عن اليوم طبقا للتحليلات المقدمه من البنك ردا علي مناقشه المصلحه لهذا
البند، لذا اخعتها المصلحه لضربه الاستقطاع.
٥/٢

راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان
الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض ضريبه استقطاع علي عموله الوادث المدفوعه للبنوك غير المقيمه، في حين
تري المصلحه فرض ضريبه استقطاع علي تلك العموله، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وقد اطلعت اللجنه علي خطاب اداره الاشراف البنكي بمسسه النقد العربي السعودي رقم (٢١٠٠٠٧٠٠٢٢) وتاريخ ١٣٥١٢
بالموافقه علي الكشوف المقدمه من المكلف بتفاصيل المعامله المدفوعه للبنوك غير المقيمه خلال عامي ٢٠٠٨٠ م.م.
وحيث ان المكلف بموجب طابه رقم (٢٠١٦/٣١١) وتاريخ (٢٠١٦/٣٧/٤١٨) وافق علي فرض ضريبه استقطاع علي عموله الودايع
لاكثر من (٩٠) يوما المدفوعه للبنوك غير المقيمه خلال عام ٨٠ م ٢٠٠٩٩،٩٦) ريالا، لذا فان الخلاف حول هذا المبلغ
يعد منتهيا، وبالتالي ينحر استثناف المكلف في فرض المصلحه ضريبه استقطاع علي عموله الواقع لاقل من (٩٠) يوما
المدفوعه للبنوك غير المقيمه خلال عامي ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٥ (١٣٦٩,٤١٢) ربالا ومبلغ (١,٣٦٩,٤١٢) ربالا (١٤,٦٧,٩٦) ربالا علي التوالي.
وبالطلاع اللجنه علي الماده (٥) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ
المملكه:
١ - عوايد الفرض لغير مقيم في اي من الحالات الاتيه:
ا - اذا تم ضمان الدين بمتلكات منقوله او غير منقوله موجوده في المملكه.
ب - اذا كان المقترض مقيما في المملكه.
ج - اذا كان القرض مرتبطا بنشاط يمارس في المملكه من خلال منشه دايمه.
ويقصد بعوايد القرض اي مبالغ تتحق مقال بالاستخدام المال، ويشمل ذلك الدخل المتفق من عمليات الايقراض مهما كان نوعها،
سواء كانت بضمانات او بدون ضمانات، وسواء منحت او لم تمنح حق المشاركه في ارباح المدين، ويدخل ضمنها الدخل المتفق من
السندات الحكوميه وغير الحكوميه".
وبالطاع اللغه علي قرار وزير الماليه رقم (١٧٧١) وتاريخ ١٥/٥/١٨ ه تبي انه ورد فيه ما نحه "اولا / ايغاف الي نهايه الفقره
(1) من الماده (الخامسه) من الالجه النص التالي: ويستثني من ذلك عوايد القروض الناتجه عن الودايع بين البنوك اذا بقيت الودايع
لدي البنك المقترض المقيم مده اقصاها تسعين يوما شريطه ان يقدم بها بيانا سنويا معتمدا من مؤسسه النقد العربي السعودي
يوضح اسماء البنوك المقرضه وعناوينها ومده القرض ومقدار عوايد القرض المدفوعه.
ثانيا: يبلغ هذا القرار الي من يلزم لتنفيذه، ويطبق من تاريخه، بما في ذلك الحالات المعترض عليها والتي لم يصبح الربط فيها
نهاي".
وبناء علي البيان المعتمد من مؤسسه النقد العربي السعودي، وتطبيقا للنص النظامي المذكور اعلاه، تؤيد اللجنه استثناف المكلف
في طلبه عدم فرض ضريبه استقطاع علي عمليه الودايع لاقل من (٩٠) يوما المدفوعه للبنوك غير المقيمه خلال عامي ٢٠٠٧
و م.٨٤٧، ٢١١ (٢،١٣) رičر بالع (٢،١٣) و م.٨٤٧، ٢١١ (٢،١٣) و م.٨٤٧، ٢١١ (٢،١٣) و م.٨٤٦
o/3

البند الثاني: غرامه التاثير.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا / ٢) برفض اعتراض البنك علي فرض غرامه التاثير للحيثيات الوارده في القرار
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان غرامه التاخير تنجب بسبب الالختلاف في وجهات النظر مع المصلحه، وقد تعامل
البنك بحسن نيه وسدد الضريبه طبقا للانظمه الضريبه.
وTTHM (V) من نظام ضريبه الدخل والمره (V) من اللاته التنفيذيه للنظام علي فرض غرامه التاخير
في حاله التاخر في سداد ضريبه الدخل وضريبه الاستقطاع والضريبه المعجله، وتحسب غرامه التاخير من تاريخ استحقاق الضريبه
وTTHM (V) من نظام (ا) من الماده (V) من نظام ضريبه الدخل والمره (V) من اللاته التنفيذيه للنظام
معاقبه المكلف بالسبه للتاخر في تحديد مبلغ الضريبه المستحق نتيجه للتاخير من جانب المصلحه او لجان الاعتراض الابتداييه او
الاستثنافيه او ديوان المطار في انهاء الوضع الضريبي للمكلف.
علAWه علي ذلك تفرض غرامه التاخير طبقا للماده (V1) من اللاته التنفيذيه في الحالات التاليه.
- موافقه المكلف علي الربط.
ب- مرور الموعد النظامي دون قيام المكلف بسداد المستحق عليه بموجب اقراره.
ج- انتهاه الموعد النظامي للاعتراض علي الربط المعدل الذي تجربه المصلحه.
د-صدور قرار نهايي من لجان الاعتراض الابتداييه او اللجنه الاستينافيه او ديوان المظالم.
عليه فان اجراء المصلحه المتمثل في فرض غرامه التاخير علي ضريبه الاستقطاع علي فوايد الودايع ليس مبرزا.
في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبييه في القرار الابتدايي انه تم فرض غرامه التاخير علي ضريبه الاستقطاع غير
المسوده من تاريخ الاستحقاق حتي تاريخ السداد وذلك طبقا للماده (Vv) من النظام الضيبي.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان
الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض غرامه التاخير علي ضريبه الاستقطاع غير المسوده، في حين تري المصلحه فرض
غرامه التاخير، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبالطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ (١٥٢٥/١/١٠) من الماده (٧٧)
تنص علي "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي
المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمنه (١%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد
الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد".
وحيث ان اللجنه ايدت استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه الاستقطاع علي عموله الودايع لاقل من (٩٠) يوما، لذا
فان الغرامه تسقط لسقوط اصلها، وبالتالي الغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
اما ما يتعلق باستثناف المكلف علي فرض غرامه تاخير علي ضريبه الاستقطاع علي عمواه الودايع لاكثر من (٩٠) يوما، فان ضريبه
الاستقطاع محل الخلاف توجها نصوص نظاميه واضحه، وتطبيقا لنص الفقره (ا) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل، لما ترفض
اللجه استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه تاخير علي ضريبه الاستقطاع علي عموله الودايع لاكثر من (٩٠) يوقا.
٥/٤

القرار:
لكل ما تقدم قدرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: الناحيه الشكليه.
قبول الاستثناف المقدم من بنك ا علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (٢٠) لعام ١٤٣٥ من
الناحيه الشكليه.
ثانيا: الناحيه الموصوعه.
١/١- انتهاه الخلاف حول فرض ضريبه استقطاع علي عموله الودايع لاكثر من (٩٠) يوقا المدفوعه للبنوك غير المقيمه خلال عام
٢٠٠٨ م ٩٩،٩٦) ريالا، وذلك لسحب المكلف استثناه.
ب- تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه استقطاع علي عموله الودايع لاقل من (٩٠) يوقا المدفوعه للبنوك غير
المقيمه خلال عامي ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨، (١,٣٦٩,٤١٣) ربالا ومبلغ (٤,٨٤٧,٩٦٢) ربالا علي التوالي، والاغاء القرار الابتدايي
فيما قضي به في هذا الخصوص.
٢/١- عدم توجب غرامه تاخير علي ضريبه الاستقطاع علي عموله الودايع لاقل من (٩٠) يوقا لسقط اصلها، والغاء القرار
الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ب- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه تاخير علي ضريبه الاستقطاع علي عموله الودايع لاكثر من (٩٠) يوقا، وتاييد
القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا ما لم يتم استثنافه امام ديوان المظالم ذلك مده (ستين) يوقا من تاريخ ايلاغ القرار.
وبالله التوفيق...