tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 433891555 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-07-31 date_hijri=1443-12-21 document_type=ruling entity=document_number:acca2324-cb5c-4a30-b425-ffdd2d35e96d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٧٢٦٤ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٥ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه منتجات قهوه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٥ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٩م بثمن اجمالي قدره (٦٧,٨٥٠) سبعه وستون الفا وثمان ميه وخمسون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه واليه التوريد بين الطرفين (تقدمت المدعي عليها بطلب فتح حساب مدين لدي المدعي بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٩ برقم العضويه ٧٠٢٥٤٧٨٠٦١ قام المدعي وبصفته وكيلا شرعيا عن المالك لمؤسسه (...) بموجب تعميد امر الشراء الصادر من المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥ بتوريد مشتريات لصالح المدعي عليها بقيمه (٦٧,٨٥٠)سبعه وستين الفا وثمانمايه وخمسون ريالا وتم تسليم كامل المبيع ولم يلتزم المدعي عليه بسداد قيمه المبيع ، وطلب الزام المدعي عليها بسداد قيمه المبيع وقدم المستندات الاتيه: ١-فتح حساب. ٢-تعميد امر شراء. ٣-فاتوره مؤرخه في ١٢/١٢/٢٠٢١م وعقدت الدايره جلسه ٢١/١٢/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بسداد قيمه المبيع وقدره (٦٧,٨٥٠)سبعه وستون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا ، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور في هذه الدعوي رغم انها قد تبلغت عن طريق نظام ابشر؛ لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليها، حيث جاء في الفقره رقم (١) من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ما نصه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك وحيث جاء في الفقره (١/ا) من الماده العاشره من ذات النظام ما نصه يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره (ا) من الماده التاسعه علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله الي الهاتف المحمول الموثق ، وحيث ان المدعي وكاله قدم البينه علي صحه دعواه وهي: فتح حساب وتعميد امر شراء وفاتوره مؤرخه في ١٢/١٢/٢٠٢١م، مما تنتهي معه الدايره الي اعتبار موجب هذه البينه والاعتداد بها وانتهت الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه
نص الحكم:
بالزام شركه (...)التجاريه (شركه شخص واحد) رقم الهويه (...) بان تدفع (...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره ٦٧,٨٥٠ سبعه وستون الفا وثمان ميه وخمسون ريالا.