tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 607 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-09-02 date_hijri=1441-12-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:412221399 entity=document_number:م/34 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 607 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه بلفال للصناعات الثقيله المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ فرع شركه هيونداي هيفي اندستريز كومباني ليمتد سجل تجاري (...)
القاضي عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء رييسا
القاضي عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي عضوا
القاضي ابراهيم بن عبدالعزيز بن ناصر الموسي عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ اديب سليمان عبدﷲ البواردي، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (412221399) وتاريخ 22/ 12/ 1441ه، الصادره من كتابه عدل الرياض، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: اولا/ بموجب العقد المبرم بتاريخ 26 /11 /2013م، تعاقدت المدعيه مع الشركه المدعي عليها علي تنفيذ اعمال تصنيع عدد من الخزانات وفق السعه الموصوفه تفصيلا في العقد بقيمه اجماليه قدرها (205,888,16) مايتان وخمسه ملايين وثمانمايه وثمانيه وثمانون الفا وسته عشر ريالا، علي ان تكون مده التصنيع والتوريد خلال ثلاثه وثلاثين شهرا، وذلك ضمن الفتره من 26/ 11/ 2013م حتي 20/ 08/ 2016م، ثانيا/ قامت المدعيه بتنفيذ كافه التزاماتها التعاقديه، وقامت بتسليم الاعمال وفق الشروط والمواصفات الوارده في العقد محل الدعوي دون اي تاخير، ثالثا/ تخلفت المدعي عليها عن سداد المبلغ المستحق في ذمتها مبلغا قدره (195,593,615) مايه وخمسه وتسعين مليونا وخمسمايه وثلاثه وتسعين الفا وستمايه وخمسه عشر ريالا من اجمالي قيمه التعاقد للمدعيه، وتبقي في ذمتها مبلغا وقدره (10,294,400.80) عشره ملايين ومايتان واربعه وتسعون الفا واربعمايه ريال وثمانون هلله، رغم اصدارها لمطابقه الرصيد الصادره من المدعي عليها، وختم صحيفه الدعوي بالطلبات الاتيه: 1/ الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها لصالح المدعيه، وقدره (10,294,400.80) عشره ملايين ومايتان واربعه وتسعون الفا واربعمايه ريال وثمانون هلله،2/ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (1,000,000) مليون ريال، مقابل ما تكبدته المدعيه من اتعاب المحاماه، وفي سبيل نظر الدعوي حولت الدايره مسار القضيه الي الترافع الكتابي بدلا من الترافع الحضوري، وطلبت الدايره من المدعي عليها الجواب عن الدعوي، وسالت المدعيه البينه علي الدعوي، فارفق وكيل المدعيه المستندات الاتيه: 1/ شهاده انجاز اعمال العقد من الباطن صادره من المدعي عليها للمدعيه والمتضمنه الاقرار بقيام المدعي عليها باعمال العقد المذكور محل الدعوي،2/ مصادقه من المدعي عليها علي صحه الرصيد المستحق للمدعيه محل المطالبه، واصدرت لها مطابقه الرصيد الممهوره بختمها وتوقيع المدير المالي لديها، وفي سبيل نظر الدايره عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 09/ 07/ 1442ه، حضر وكيل المدعيه/ ابراهيم بن عبدالرحمن بن ابراهيم التويجري، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ مشعل بن فهد بن زبن الشمري، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وذكر وكيل المدعي عليها ان الخدمات الالكترونيه لم تفعل لموكلته الا بتاريخ 04/ 07/ 1442ه، وطلب الامهال للجواب، فاجابته الدايره لطلبه، وقررت الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات الكترونيا، وفي جلسه 08/ 08/ 1442ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: حيث ان الدفوع بشكل عام يجب ابداؤها قبل الخوض في الدعوي ومن ضمنها الدفع بعدم الاختصاص، وذلك بناء علي ما نص عليه الباب السادس من نظام المرافعات الشرعيه، وبناء علي ما نص عليه نظام التحكيم في الفقره الاولي من الماده الحاديه عشر، وبناء علي ما نصت عليه الماده التاسعه من نفس النظام، فانه يفيد بان المدعيه قامت برفع الدعوي امام القضاء وهي علي علم تام بان العقد المبرم بينها وبين المدعي عليها بتاريخ 26 /11 / 2013م، والمشار اليه من قبل ممثل المدعيه في صحيفه الدعوي قد نص في مادته الثامنه والعشرون (??) والخاصه بالقانون الحاكم علي ان العلاقه التعاقديه بين الطرفين يحكمها قانون انجلترا، واللغه المستخدمه يجب ان تكون اللغه الانجليزيه، ونصت الماده التاسعه والعشرون من نفس العقد علي انه يحال اي نزاع ينشا عن العقد او يتعلق به، بما في ذلك اي سؤال يتعلق بوجوده او صلاحيته او انهايه، بشكل حصري الي التحكيم، ويتم حله بشكل نهايي وحصري من قبل لجنه التحكيم، وذلك بموجب قواعد التحكيم الخاصه بغرفه التجاره الدوليه وذلك بتعيين ثلاثه محكمين وفقا للقواعد المتفق عليها، ويعقد التحكيم في لندن بانجلترا ويتم اجراؤه باللغه الانجليزيه، ويكون قرار او حكم هييه التحكيم نهاييا وملزما لكلا الطرفين، وحيث قامت المدعيه بالتوقيع علي العقد وبمحض ارادتها، دون ان يشوبها اي عيب من عيوب الرضا، وبما انه يوجد شرط خاص بالنزاع والتحكيم بين الطرفين، وان هذا الشرط هو جزء لا يتجزا من العقد، وهذا ما تم الاتفاق عليه بين طرفي الدعوي، ويعبر عن اتفاقهما وارادتهما المطلقه والحره عند التعاقد، وبناء علي ما ذكر فان المدعي عليها تتمسك بشرط التحكيم المشار اليه في العقد محل الدعوي وتطالب بتفعيله، كما تطلب الحكم بعدم اختصاص المحاكم السعوديه بنظر النزاع، وعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم، وبعرضه علي وكيل المدعيه طلب الامهال للجواب، وقررت الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات علي ان يبدا وكيل المدعيه بايداع رده، وفي جلسه 06/ 09/ 1442ه، حضر وكيل المدعيه/ زيد بن حمد بن محمد الملحم، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ ريان بن سامي بن احمد باشيخ، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، ولم يقدم وكيل المدعيه جوابه علي مذكره المدعي عليها في تبادل المذكرات، وطلب الامهال للجواب عن ذلك، فاجابته الدايره لطلبه، وافهمته بان هذه هي المهله الاخيره، وقررت الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات، وفي تاريخ 10/ 09/ 1442ه، اودع وكيل المدعيه مذكره افاد فيها: بان المدعيه تصادق علي صحه العقد، كما تصادق علي وجود شرط التحكيم في التعاقد بين الطرفين وتتمسك به، وتطلب من الدايره الموقره الفصل في الدعوي، وفي جلسه 20/ 09/ 1442ه، حضر وكيل المدعيه/ عبدﷲ بن منصور بن حمد العويد، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (412221399) وتاريخ 22/ 12/ 1441ه، الصادره من كتابه العدل بشمال الرياض، كما حضر وكيل المدعي عليها/ ريان بن سامي بن احمد باشيخ، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وبعد الدراسه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وعليه رفعت الجلسه للنطق بالحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كانت المدعي عليها تدفع بشرط التحكيم الوارد في العقد المبرم بين الطرفين، وصادقتها المدعيه علي وجود شرط التحكيم، فقد نصت الماده (11) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 34) وتاريخ 24/ 05/ 1433ه علي انه: (1. يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي. 2. لا يحول رفع الدعوي المشار اليها في الفقره السابقه دون البدء في اجراءات التحكيم، او الاستمرار فيها، او اصدار حكم التحكيم)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي.
(منطوق الحكم)
لما تقدم من اسباب حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
 عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي
عضو
 ابراهيم بن عبدالعزيز بن ناصر الموسي
رييس الدايره
عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء