moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه؛ وبناء علي القضيه رقم 7 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...) القاضي عبدالرحمن بن محمد المنيعي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في القدر اللازم لاصدار هذا الحكم في: ان وكيله المدعيه: (...)، بموجب وكاله رقم (...)، وتاريخ 6/ 7/ 1441ه، تقدمت الي المحكمه بصحيفه دعوي تضمنت: طلب الزام المدعي عليه دفع مبلغ قدره (160,848) ميه وستون الفا وثمان ميه وثمانيه واربعون ريالا، تمثل قيمه توريد نظارات للمدعي عليه. وفي جلسه 1442/2/26ه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها، اكدت علي ما ورد بصحيفه الدعوي، وقدمت ورقه اقرار صادره من المدعي عليه بذلك، وتشير الدايره الي تقديم المدعيه وكاله عبر الترافع الكتابي خطاب مطالبه المدعي عليه قبل رفع الدعوي، فالي عن ما يثبت استلامه له، وبسؤالها عن بينتها علي تسليم الخطاب، ذكرت بانه لا بينه لديها، وباطلاع الدايره علي محضر الصلح، تبين ان الدعوي قيدت بعده باقل من المده المنصوص عليها في الماده التاسعه عشر من نظام المحكمه التجاريه. (الاسباب) وبما ان المنظم اشترط علي المدعي اخطار المدعي عليه بطلب اداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما من اقامه الدعوي، وفقا لما نصت عليه الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه عشره)، كما اوجبت الماده (الثامنه والخمسون) من اللايحه اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي، وبالنظر في مرفقات صحيفه الدعوي، تبين للدايره ان المدعيه وكاله اقامت دعواها دون تقديم ما يثبت مخاطبه المدعي عليه بالمطالبه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره حضوريا: بعدم قبول الدعوي رقم (7) لعام (1442) ه. رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد المنيعي