moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٨٤٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (قامت المدعي عليها بتوكيل موكلي وهو محام مرخص من وزاره العدل بترخيص رقم (...) وتاريخ ٢٤/١١/١٤٣٨ه لتمثيله بالترافع عنه وكتابه اللوايح والمذكرات بموجب الوكاله الشرعيه رقم (...) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه وذلك في القضيه التي نظرت امام فضيلتكم والمقامه من المدعيه شركه (...) ضد المدعي عليها شركه (...) برقم ٨٩٣٥ لعام ١٤٣٨ه، وقد كان نشوء الحق منذ بدايه تمثيل موكلي للمدعي عليها بتاريخ الجلسه الاولي ٢٧/٠٨/١٤٣٨ه وبالفعل باشر موكلي اعماله بكل عنايه لازمه ودون اي تقصير وحضر عده جلسات وكتب صحيفه الدعوي والردود اللازمه للمطالبه بتحملهم لنصف خساير المشروع بمبلغ وقدره ١٢٤.٩٦٣ ريال سعودي الا انه فوجي وبعد توجه القضيه لنهايتها علي المسار المامول بفسخ وكالته دون سبب وجيه وبعد ذلك قام موكلي بمطالبه المدعي عليها بشكل ودي لصرف اتعاب له لقاء تلك الاعمال التي قام بها ولكن دون جدوي وعليه فاني اطلب من فضيلتكم تقدير اجره المثل مقابل الاعمال التي بذلت والزام المدعي عليها بدفعها لموكلي. وطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد قيمه الاتعاب وقدرها ٥٠٠.٠٠٠ خمسمايه الف ريال). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره خمسمايه الف ريال والتي تمثل قيمه اتعابه، ولما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان الدعوي الماثله قد قيدت ولم يتم فيها اخطار المدعي عليها بالدعوي، ولما نصت عليه الماده الثانيه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه ولايحته الصادره برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ٠١/١١/١٤٤١ه (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام)؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٧٤٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده غير ذلك (...) (الوقايع) محل الدعوي اتعاب محاماه... والمطالبه باجره المثل... وقد اصدرت الدايره بالمحكمه الابتداييه حكمها في القضيه بعدم قبول هذه الدعوي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي بما حاصله ان الدايره مصدره الحكم اخطات في فهم الماده المستند عليها في النظام، فالماده اوضحت ان قيد الدعوي من عدمها خاص بقسم القيد، وفي حاله عدم القيد فيحق لمن لم يقبل قيد دعواه الاعتراض علي ذلك القرار، واما دعوانا المنظوره امامكم فتم قيدها وقبولها من القسم المختص، فعدم قبول الدعوي لعدم وجود الاخطار، وذلك بعد ان قامت المحكمه بتبليغ المدعي عليه واحضر ممثلا عنه، وكذلك نصت الماده الخامسه من نظام المرافعات علي ان يكون الاجراء باطلا اذا نص النظام علي بطلانه، وفي دعواه ثبت تحقق الغايه فالاخطار غايته تنبيه المدعي عليه لحق المدعي، والمحكمه قامت بتبليغه، بل واجاب عن الدعوي ، فلا حاجه لاقامه دعوي اخري، كما ان دعواه تتعلق بالمطالبه باتعاب المحاماه، وهي دعوي تم تحديد اجراءات رفعها في نظام المحاماه، فوجوب الاخطار لا تنطبق علي دعواه. وطلب قبول الاعتراض والغاء الحكم. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٢ / ٠٣ / ١٤٤٢ه في القضيه رقم ٨٤٢ لعام ١٤٤٢ه فيما قضي به من عدم قبول هذه الدعوي.