tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4630054332 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks

date_gregorian=2024-08-03 date_hijri=1445-10-07 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f848fb92-3a1b-46f3-8ec7-ed586e4ad7d1 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٩٦١٥٥ لعام ١٤٤٥ه 
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وجيز الوقايع يتحصل من تقدم المدعي لدعواه لدي المحكمه العامه بتبوك، وباحالتها للدايره التجاريه الاولي اتخذت ما يلزم، وعقدت لنظرها جلسه تحضيريه معقوده عن بعد عبر الاتصال المريي بتاريخ:٧-١٠- ١٤٤٥ه، وفيها حضر: (...) يحمل هويه وطنيه رقمها:(...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله الالكترونيه رقم:(...) وتاريخ:١٣/ ٣/ ١٤٤٥ه وحضر لحضوره (...) يحمل هويه وطنيه رقمها:(...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله الالكترونيه رقم:(...) وتاريخ:٦/ ١٠/ ١٤٤٥ه. وتشير الدايره الي تعذر اعداد محضر الجلسه التحضيريه بسبب عدم تحرير المدعي لدعواه علي علي وجه يمكن معه السير في نظرها موضوعا، وبناء عليه تمهله الدايره لتحريرها، وبيان حقيقه الشراكه، وتاريخها واطرافها ومحلها وراس المال المدفوع من كل طرف، ونصيبه منها، وبيان تسلسل نقل السجل التجاري محل النزاع ابتداء، مع ضروره بيان ما يتعلق بالشراكه من الامور المؤثره فيها، والاتفاق الذي ينظم العلاقه العقديه بينهما، مع ضروره تقديم كافه مستنداته علي وجه الحصر. وذلك في مده اقصاها خمسه ايام من تاريخه عبر الطلبات، ثم علي وكيل المدعي عليها الرد علي دعوي المدعي علي وجه التفصيل في مده اقصاها خمسه ايام بذات الاليه بعد المده المحدده للمدعي ففهما ذلك واستعد لاجله، والي حينه جري رفع الجلسه واقفال المحضر.
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ:٦-١١- ١٤٤٥ه وفيها حضر (...) يحمل هويه وطنيه رقمها:(...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله الكترونيه رقمها: (...)، وحضر لحضوره (...) يحمل هويه وطنيه رقم: (...) بموجب وكاله الكترونيه رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٠٦ه، وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي بمذكره تحرير الدعوي عبر المحادثه الجانبيه ونصها: ١. انه بتاريخ ٢/ ١٢/ ١٤٣٩ه انشا موكلي مقهي (...) لتقديم المشروبات (الكوفي شوب) يحمل السجل التجاري: (...)، بتكلفه اجماليه قدرها: ثلاث ميه وخمسون الف ريال. (مرفق السجل التجاري).
٢. بتاريخ ١/ ٧/ ١٤٤٣ه عرضت المدعي عليها سالمه عفنان العطوي علي موكلي الشراكه في المقهي بنسبه قدرها: (٥٠%) مقابل التالي:
اولا: تدفع المدعي عليها مبلغا قدره: اربعون الف ريال.
ثانيا: ان تكون اداره وتشغيل (المقهي) بعد نقل السجل التجاري؛ للمدعي عليها وحدها منفرده، ويقتصر دور المدعي علي بذل المال الذي تاسس به المقهي فقط، دون القيام بتشغيله او التدخل في ادارته او اداره شيء منه.
ثالثا: نقل السجل التجاري للمدعي عليها، وذلك في سبيل اداره المدعي عليها للنشاط وحدها دون تدخل من المدعي.
٣. وافق موكلي علي الشراكه بنسبه قدرها: (٥٠%) وفق ما اشترطته المدعي عليها، واشترط علي المدعي عليها توثيق عقد الشراكه بين الطرفين، وقد وافقت المدعي عليها والتزمت بابرام عقد للشراكه بعد نقل السجل التجاري.
٤. بتاريخ ٤/ ٧/ ١٤٤٣ه جري نقل السجل التجاري الي المدعي عليها. (مرفق السجل التجاري باسم المدعي عليها).
٥. بعد ذلك طلب موكلي من المدعي عليها توثيق الشراكه التي ما جري الاتفاق عليها؛ الا انه قابل طلباته بالمماطله والتسويف واخيرا بالرفض.
الطلبات:
اطلب اثبات شراكتي مع المدعي عليها في مقهي (...) لتقديم المشروبات (الكوفي شوب) الذي يحمل السجل التجاري: (...) بنسبه قدرها: (٥٠%) وراس مال قدره: (٣٥٠.٠٠٠) ثلاث ميه وخمسون الف ريال. هكذا تضمنت
وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها احال علي المذكره التي تقدم بها في ايقونه: (مذكره الدفاع الاولي) ونصها: اولا : ان دعوي المدعي هذه غير صحيحه جمله وتفصيلا
١ - حيث ادعي باني شريك معه بتاريخ ٢/١٢/١٤٣٩ ه وفي هذا التاريخ لا اعرف المدعي في ذلك الوقت .
٢ - كانت معرفتي به من قبل والده بتاريخ شهر محرم عام ١٤٤٤ ه .
٣ - وكذلك يقول انه يوجد اثبات شراكه ولم يتم تقديم العقد الذي يثبت شراكتي معه ولا يوجد لدي عقد شراكه معه من قبل .
٤- ويدعي بانه يدفع مبلغ وقدره (٣٥٠٠٠٠) الف ريال وعلي المدعي عليه العمل باداره المقهي حيث لم يصلني اي حواله منه بمبلغ الذي ورد في الدعوي او صدر اتفاق مني بذلك.
٥ - كما يدعي كذلك بان حاله الشراكه ما زالت قايمه حاليا وهذا الكلام غير صحيح، ١ - اثبات العقد بيني وبين المدعي
٢- اثبات المبلغ الذي تم تسليمي اياه
٣- رد الدعوي)، هكذا تضمنت، وبسؤاله عن حقيقه ما ذكره المدعي من نقل السجل التجاري الي موكلته علي ان يكون المدعي شريكا لموكلته بالنصف بينهما، فاجاب قايلا: كانت الشراكه مشروطه بان اقوم بتجربه النشاط، فان نجح المشروع وحقق ارباحا امضينا علي عقد الشراكه، وان لم ينجح ؛ اعادت موكلتي السجل التجاري للمدعي، هكذا اجاب، ثم اضاف قايلا: ان النشاط لم ينجح وتعثر، وفي اثناء ذلك قام المدعي بفسخ عقد اجره المحل مع مالك العقار مستغلا كون عقد الاجاره ما زال باسمه، وفي ضوء ذلك؛ قمت ببيع السجل التجاري لطرف ثالث، هكذا اضاف، وبسؤاله هل استلم المحل حين ال اليه السجل التجاري بمعداته والاته او لا؟ فاجاب بقوله: نعم استلمت المحل بمعداته والاته وقد تقبلتها لان المحل كان خاسرا وعليه التزامات في ذمه المدعي وكان موقف الخدمات، هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعي عما ذكره وكيل المدعي عليها من وجود التزامات علي المحل ابان التنازل عن السجل للمدعي عليها، وسؤاله كذلك عن انتقال السجل التجاري لطرف ثالث، وقيامه بفسخ عقد الاجاره؟ فاجاب بقوله: اطلب مهله لذلك، فامهل لذلك مده قدرها: (خمسه ايام) علي ان تتضمن الرد علي جميع ما دفع به وكيل المدعي عليها، كما امهل وكيل المدعي عليها بالرد علي ما سيقدمه وكيل المدعي خمسه ايام تاليه للمده المضروبه لوكيل المدعي، ففهما ذلك واستعدا ولاجله رفعت الجلسه.
وفي الجلسه المعقوده بتاريخ :١٨-١٢- ١٤٤٥ه، وفيها حضر وكيل المدعي (...) والمدونه بياناته سابقا، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه عبدالله بن عفنان بن عوده العطوي والمدون بياناته سابقا. وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي قد تخلف عن تقديم ما طلب منه في الجلسه الماضيه عن الميعاد المحدد، ولم يتقدم بها الا بعد مضي ما يزيد عن شهر من انتهاء الميعاد المحدد! وبسؤاله عن ذلك اجاب قايلا: لم اتنبه للمده المحدده لتقديم مذكره الرد، واعتذر عن ذلك. هكذا اجاب.
وتشير الدايره الي مذكره الرد المقدمه من قبل وكيل المدعي والمقدمه بالطلب رقم:(٤٥١٢٢٠٤٠٧٦) وتاريخ: ١٨/ ١٢ / ١٤٤٥ه والتي تضمنت ما نصه اولا: اشاره الي ما اقر به وكيل المدعي عليها في الجلسه المعقوده بتاريخ ٦/ ١١/ ١٤٤٥ه من الاقرار بواقعه انتقال السجل التجاري لموكلته من موكلي ومحلها من ضبط الجلسه: وبسؤاله عن حقيقه ما ذكره المدعي من نقل السجل التجاري الي موكلته علي ان يكون المدعي شريكا لموكلته بالنصف بينهما، فاجاب قايلا: كانت الشراكه مشروطه بان اقوم بتجربه النشاط، فان نجح المشروع وحقق ارباحا امضينا علي عقد الشراكه، وان لم ينجح؛ اعادت موكلتي السجل التجاري للمدعي، وان النشاط لم ينجح وتعثر، .. وفي ضوء ذلك قمت ببيع السجل التجاري لطرف ثالث ، مما يؤكد وجود الشراكه محل الدعوي، وما دفع به من اشتراط نجاح محل الشراكه للدخول بالشراكه فانه فضلا عن كون ما دفع به غير صحيح، الا انه -علي فرض صحته وهو فرض غير مسلم به- مخالف شرعا ونظاما لعقود الشراكه وقد جاء في نظام المعاملات ما يمنع من ذلك في الماده الخامسه والثلاثين بعد الخمسمايه، ونص الماده: (لا يصح اشتراط ان يكون نصيب الشريك من الربح مبلغا محددا، او انه لا يستفيد من الربح او يعفي من الخساره). ولو صح ما دفع به؛ لما احتاج الي نقل السجل التجاري الا بعد ان يثبت المقهي محل الشراكه نجاحه، وهو ما لم يحصل، علاوه علي ذلك فان في بيع المدعي عليه السجل التجاري لطرف ثالث وعدم اعادته لموكلي دلاله واضحه علي عدم تحقق ما يدعيه من شرط -مع عدم تسليمنا بصحته- حيث ذكر وان لم ينجح؛ اعادت موكلتي السجل التجاري للمدعي .
ثانيا: وفيما يخص ما ذكره وكيل المدعي عليها من انتقال السجل التجاري لطرف ثالث؛ فان موكلي لا يعلم عن صحه ذلك شييا، ولا يستبعد ان تقوم المدعي عليها بنقله، وعليه، وبما ان السجل التجاري انتقل الي طرف ثالث؛ واستنادا علي الماده رقم: (٨٣) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي: ا- ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي، او تعديل موضوعه لمواجهه ظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوي)، فان موكلي يعدل عن طلب اثبات الشراكه مع المدعي عليها في مقهي (...) لتقديم المشروبات (الكوفي شوب) الذي يحمل السجل التجاري: (...) بنسبه قدرها: (٥٠%) وراس مال قدره: (٣٥٠.٠٠٠) ثلاث ميه وخمسون الف ريال، الي طلب اعاده راس المال. (علما بان موكلي قد تقدم بطلب عارض عبر طلبات القضبه بهذا الشان.)
ثالثا: ان وكيل المدعي عليها اقر في الجلسه المعقوده بتاريخ ٦/ ١١/ ١٤٤٥ه بانتقال المقهي والسجل التجاري لموكلته بمعداته والاته، ونص اقراره: (استلمت المحل بمعداته والاته وقد تقبلتها)، واستنادا علي الماده الثلاثين بعد الخمسمايه ونص الماده من نظام المعاملات المدنيه: (اذا كانت حصه الشريك غير نقديه، قدرت الحصه بقيمتها عند التعاقد او بما يتفق عليه الشركاء من اسس صالحه لتقديرها)، والماده الحاديه والخمسين بعد الخمسمايه من ذات النظام ونصها: (اذا كان ما قدمه رب المال للمضاربه مالا من غير النقد فيكون راس المال قيمه ما قدمه عند التعاقد او بما يتفق عليه المتعاقدان من اسس صالحه لتقييمه)
وبما ان الحصه غير نقديه، وغير مقدره عند التعاقد، والشركاء غير متفقين علي اسس صالحه للتقدير؛ فان موكلي يطلب يمين المدعي عليها علي نفي كون المعدات والالات الموجوده في المقهي محل الدعوي حين انتقال السجل التجاري للمدعي عليها تقدر بمبلغ قدره: (٣٥٠.٠٠٠) ثلاث ميه وخمسون الف ريال.
ولجميع ما سبق؛ ونظرا لتعدي المدعي عليها علي حق موكلي في الشراكه والتي تتمثل بالتالي:
اولا: عدم تزويد موكلي بالمعلومات المتعلقه باعمال المضاربه وعدم تقديم حسابا عنها حتي تاريخه، استنادا للماده الرابعه والخمسين بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (علي المضارب ان يزود رب المال بالمعلومات المتعلقه باعمال المضاربه وان يقدم له حسابا عنها عند انتهاء مدتها، واذا كان العقد غير معين المده وجب تقديم هذه المعلومات في نهايه كل سنه)
ثانيا: ببيع السجل التجاري لطرف ثالث دون موافقه المدعي، واستنادا علي الماده السابعه والخمسين بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (اذا وقع من المضارب تعد او تقصير لزمه تعويض رب المال عن نقص راس المال وعن كل ما يترتب علي ذلك من ضرر)
لذا اطلب الزام المدعي عليها باعاده كامل راس المال وقدره: (٣٥٠.٠٠٠) ثلاث ميه وخمسون الف ريال. .
كما تشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي بطلب عارض بتصحيح الطلب الاصلي بالطلب المقيد برقم:(٤٥١٢٢٠٢٧٣٠) وتاريخ ١٧ /١٢ /١٤٤٥ه مقررا طلب الزام المدعي عليه برد راس المال محل الشراكه بمبلغ قدره:(٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال. عليه وللنظر في الطلب العارض قررت الدايره رفع الجلسه، واقفل المحضر.
وفي الجلسه المعقوده بتاريخ:١٦-١-١٤٤٦ه وفيها حضر وكيل المدعي (...) والمدونه بياناته سابقا، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها عبدالله بن عفنان بن عوده العطوي والمدونه بياناته سابقا. وتشير الدايره الي قبول الطلب العارض المقدم من قبل وكيل المدعي بتغيير الطلب الاصلي الي الزام المدعي عليها بان تسلم لموكله مبلغا قدره:(٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال، كما تشير الي ان وكيل المدعي قد طلب يمين المدعي عليها علي نفي كون المعدات والالات الموجوده في المقهي محل الدعوي حين انتقال السجل التجاري للمدعي عليها تقدر بمبلغ قدره:(٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال وجري افهامه باثر توجيه اليمين مباشره الي المدعي عليها فتمسك بطلبه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها -والمخول له بحق رد اليمين والامتناع عنها- اجاب قايلا: موكلتي لن تحلف اليمين. هكذا اجاب. ثم جري عرض اليمين مره ثانيه وانه ان لم تؤدي موكلته اليمين علي نفي الدعوي ستقضي عليها الدايره بالنكول، فاجاب قايلا: موكلتي لن تحلف اليمين. هكذا اجاب. ثم جري عرض اليمين مره ثالثه وافهامه بانه ان لم تؤدي موكلته اليمين علي نفي الدعوي ستقضي عليها الدايره بالنكول، فاجاب قايلا: موكلتي لن تحلف اليمين. هكذا اجاب.
عليه ولتهيؤ الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه واصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
لما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعي عليه متعلقا بشركه مضاربه، فان نظر هذه الدعوي يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للفقره (٣) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥ /٨ /١٤٤١ه، والدايره مختصه بنظرها بموجب الماده الثالثه من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه، والماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦ /١٠ /١٤٤١ه. واما عن موضوع الدعوي: فان وكيل المدعي اسس دعوي موكله ابتداء باثبات شراكه موكله مع المدعي عليها في مقهي (...) المملوك للمدعي عليها بنسبه قدرها:(٥٠%) خمسون بالمايه وبراس مال قدره:(٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال، وعند عرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها قرر صحه الشراكه وان السجل كان مملوكا للمدعي ثم انتقل لموكلته الا ان الشراكه كانت مشروطه بان موكلته ستقوم بتجربه النشاط، فان نجح المشروع وحقق ارباحا امضت علي عقد الشراكه، وان لم تنجح؛ اعادت السجل التجاري للمدعي. وعند عرض جواب وكيل المدعي عليها علي وكيل المدعي طلب طلبا عارضا بتعديل الطلب الاصلي من اثبات شراكه موكله مع المدعيه الي الزامها برد راس المال بمبلغ قدره:(٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال؛ عليه ولما كان الطلب العارض مرتبطا ارتباطا وثيقا بالطلب الاصلي، فقد تقرر قبول الطلب العارض؛ استنادا علي الفقره:(ا) من الماده (الثالثه والثمانون) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥ه ونصها:(للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي: ا- ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي، او تعديل موضوعه لمواجهه ظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوي.).
وعند عرض الطلب العارض علي المدعي عليه انكر قدر راس المال، حينها طلب وكيل المدعي يمين المدعي عليها مباشره علي نفي قدر راس المال، وعند عرض ذلك علي وكيل المدعي عليها والمخول له بحق رد اليمين والامتناع عنها قرر ان موكلته لن تحلف اليمين، ثم جري عرض اليمين للمره الثانيه وافهامه انه ان لم تؤدي موكلته اليمين فستعدها الدايره ناكله عن اداءها، فقرر امتناع موكلتها عنها، ثم جري عرض اليمين مره ثالثه فلم يزد عن ذلك. عليه ولما كان وكيل المدعي عليها موكلا بالامتناع عن اليمين بموجب وكالته عن المدعي عليها بالوكاله الصادره من خدمه الوكالات الالكترونيه برقم:(...) وتاريخ:٦/ ١٠/ ١٤٤٥ه. وقد قضي نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ:٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ه بصحه التوكيل الخاص في النكول عن اليمين في الفقره:(٢) من الماده:(الرابعه والتسعون) حيث نصت علي:(لا تقبل النيابه في اداء اليمين، وتقبل -بتوكيل خاص- في توجيه اليمين وقبولها والنكول عنها وردها)، ولما كانت اليمين قد وجهت علي المدعي عليها، وقد قرر وكيلها امتناعها عن اداءها، وبعد انذاره ثلاثا وافهامه بان ذلك يعد نكولا وسيقضي علي موكلته الا انه اصر علي امتناع موكلته، عليه ولما كان ذلك يعد نكولا عن اداء اليمين الحاسمه مما يستوجب الحكم عليها وفقا للماده:(الثامنه والتسعون) والتي نصت علي:(كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها.) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعه عليها وفق منطوق الحكم ادناه.
نص الحكم:
الزام (...) تحمل الهويه الوطنيه رقم:(...)، بان تدفع ل(...) يحمل الهويه الوطنيه رقم:(...)؛ مبلغا قدره:(٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال.