moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٠٥٢٥٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه مستودع (...) للادويه المحدوده المدعي عليه: مستودع (...) الطبي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليها (ادويه)، وتاريخ ابتداء التعامل في ٢٠٢٣/٠٦/٢٤م، بثمن اجمالي قدره (٦٦,٧٠٧) سته وستون الف وسبع ميه وسبعه ريال، سددت منها مبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٣,٧٠٧) ثلاثه وستون الف وسبع ميه وسبعه ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن طلب فتح حساب باسم المدعي عليها علي مطبوعات المدعيه ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، ٢- محرر عادي عباره عن مصادقه رصيد علي مطبوعات المدعيه والمتضمن مبلغ قدره (٦٦,٧٠٧.٩٦) سته وستون الف وسبع ميه وسبعه ريال وسته وتسعون هلله للفتره حتي تاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٢٤م ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٥/٠١/١٣ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن البينه ذكر بانها تتمثل في مطابقه الرصيد المرفقه بالدعوي، ثم اضاف بان مبلغ المطالبه هو المتبقي من مطابقه الرصيد، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٣,٧٠٧) ثلاثه وستون الف وسبع ميه وسبعه ريال، فبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبناء علي ما قدمه المدعي وكاله من بينته المتمثله في طلب فتح حساب ومطابقه الرصيد المذيله بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، ولان الاصل في المحررات الصحه استنادا الي الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد الجلسه اسقاطا لحقها في الدفاع استنادا علي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مستودع (...) الطبي سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه مستودع (...) للادويه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٣,٧٠٧) ثلاثه وستون الفا وسبع ميه وسبعه ريالات، والله الموفق.