moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧١٤١٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: حضرت وكيله المدعي كما حضرت وكيله المدعي عليها، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن دعوي موكلها فاجابت بانها تتلخص في ان موكلها سبق ان ترافع عن المدعي عليها امام هذه الدايره في القضيه رقم ٤٠ لعام ١٤٤١ه وان المدعي عليها لم تقم بدفع اتعاب موكلها لقاء عمله وانتهت الي طلب تقدير الدايره لما يستحقه موكلها من اتعاب، واضافت بانه لايوجد عقد مكتوب بين الطرفين لرفض المدعي عليها التوقيع عليه، فافهمت الدايره الحاضره عن المدعي عليها بالاجابه خلال ٥ ايام من تاريخ هذه الجلسه عبر ملف القضيه في ناجز، فاستعدت بذلك، وفي الجلسه التاليه حضر الطرفان ثم جري من الدايره الاطلاع علي طلبات تبادل المذكرات المقدمه من الطرفين وهي علي النحو الاتي اولا الطلب رقم ٤٤١٠١٢٨٦٨٤ وتاريخ ٢١/٠٢/١٤٤٤ من ممثله المدعي عليها ويتضمن اجابه المدعي عليها عن الدعوي بانكارها استحقاق المدعي لما يطلبه من اتعاب لكون اتعابها قد سددت له ضمن عقد استشارات وتمثيل قضايي ابرم بين الطرفين، ثانيا الطلب رقم ٤٤١٠٢٧٨٨٧٩ من وكيله المدعي ويتضمن الرد علي جواب الدعوي، ثالثا الطلب رقم ٤٤١٠٢٨٢٨٤١ من ممثله المدعي عليها ويتضمن الرد علي الرد علي الجواب وعليه جري سؤال طرفي الدعوي هل لديهما اضافه فقررا الاكتفاء فقررت الدايره رفع الجلسه للتامل ودراسه المذكرات، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي وكاله وبسؤال وكيله المدعي ماهي بيناتها التي تثبت خروج القضيه التي تطالب باتعابها في هذه الدعوي عن عقد الاستشارات المبرم سلفا مع المدعي عليها؟ فاجابت بان بينتها الوحيده هي المذكره المرفقه عبر طلبها بتاريخ ٢١/٠٣/١٤٤٤ ه، وهي مذكره قدمتها المدعي عليها سابقا امام المحكمه التجاريه بالدمام اثناء ترافعها في النزاع بين الطرفين في عقد الاستشارات وذكرت ان وجه الشاهد منها ان المدعي عليها ذكرت ثلاث قضايا من اصل خمس قضايا هي المبرم بشانها عقد الاستشارات ولم تكن من بينها القضيه التي تطالب باتعابها ثم طلبت الدايره من وكيله المدعي نسخه من العقد المبرم بين الطرفين فقامت بارسال نسخه منه عبر المحادثه وبالاطلاع علي نطاق عمل العقد في البند الثالث تبين بانه يشمل الترافع وحضور الجلسات عن الشركه في كافه الدعاوي التي تكون الشركه طرفا فيها فافهمتها الدايره بارسال نسخه من العقد عبر بريد الدايره فاستعدت بذلك، ثم امرت الدايره بارفاقه بملف القضيه، وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها محمولا علي الاسباب التاليه. الاسباب: لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه التي تقدرها له الدايره لقاء تمثيله للمدعي عليها في القضيه رقم ٤٠ لعام ١٤٤١ه والتي سبق ان ترافع عن المدعي عليها فيها امام هذه الدايره، ولما كانت المدعي عليها تنكر استحقاق المدعي لما يطلبه من اتعاب لكون اتعاب القضيه قد سددت له ضمن عقد استشارات وتمثيل قضايي ابرم بين الطرفين، ولما كان المدعي يقر باستيفايه لحقوقه الناتجه عن عقد الاستشارات والتمثيل القضايي المبرم بين الطرفين بموجب حكم قضايي الا انه ينكر دخول القضيه الماثله ضمن نطاق ذلك العقد، وحيث لم يقدم بينه موصله لما يدعيه، وبناء علي ما نص عليه البند الثالث من العقد المذكور من ان نطاق العقد يشمل الترافع وحضور الجلسات عن الشركه المدعي عليها في كافه الدعاوي التي تكون الشركه طرفا فيها؛ فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي في القضيه رقم ٤٣٩٤٧١٤١٠ وبالله التوفيق والسداد، واليه المرجع والماب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.